أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 789

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار: عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد، وهاشم قراعة.

(167)
الطعن رقم 633 لسنة 49 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تبغ. إثبات. "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. شرطه؟ تمسك المتهم. أمام المحكمة الاستئنافية. بتعذر التفرقة بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد. بغير فحوص معملية. وتقديمه مستندات تظاهر ذلك. دفاع جوهرى. الالتفات عنه. قصور.
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته - المصرح له بتقديمها - بدلالتها على استحالة التمييز بين الدخان المستورد والدخان المستنبت محلياً إلا باستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعد معه بما انتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته - لإفصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى اتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولكنه إذا أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هرب التبغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف ومائتى وعشرين جنيه وخمسمائة وتسعون مليما. ومحكمة جنح قسم شبرا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة الدخان المضبوط وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك تعويضا مدنيا قدره ألف ومائتى وعشرين جنيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب التبغ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض للمذكرة والمستندات المقدمة من الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية والتى تمسك بدلالتها على عدم إمكان التمييز بين الدخان المحلى والمستورد مما ينفى التهمة المسندة إليه ولكن الحكم التفت عن هذا الدفاع فلم يعرض له إيراداً له ورداً عليه - مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفرادت التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته - المصرح له بتقديمها - بدلالتها على استحالة التمييز بين الدخان المستورد والدخان المستنبت محليا إلا باستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعد معه بما انتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية واحتوت حافظتيه على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6247 لسنة 1972 قسم أول المنصورة ويتضمن مؤدى أقوال مفتشه بالمعمل الكيماوى من أنه لا يمكن التفرقة ما بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد، وصورة من تقرير أعده رئيس قسم الكمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس أوضح به أنه من غير الممكن تبين نوع الدخان دون إجراء فحوص معينة يتولى معمل الدخان مباشرتها.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته - لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولكنه إذا أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.