أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 242

جلسة 18 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى أبو الليل، محمد يسرى زهران، حسن يحيى فرغلى وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(60)
الطعن رقم 6245 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار " ايجار الأماكن". استيلاء " الاستيلاء للمصلحة العامة".
اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته فى حكم المستأجر. م6 ق 49 لسنة 1977. استثناء. لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع. علة ذلك.
(2) حكم " ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. لا قصور.
1 - إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسرى حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما فى ذلك من مصادرة على الحكمة من النص فى المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتى تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التى تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع.
2 - المقرر فى قضاء محكة النقض ـ أنه متى كان دفاع الطاعن لايستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 7986 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لها، إن محكمة القيم حكمت فى الدعوى رقم 6 لسنة 10 ق حراسات بمصادرة أمواله ومن بينها هذه الشقة التى يشغلها مع أسرته ولما كان يعد فى حكم المستأجر لها عملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1992 لسنة 110 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 17/ 5/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرقة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بان المشرع اعتبر مالك العقار المنزوع ملكينه فى حكم المستأجر مادام شاغلا إياها ايا كان سبب نزاع الملكية، وأن مصادرة الشقة موضوع النزاع هو فى حقيقته نزع ملكيتها وأيلولتها إلى الدولة ومن ثم فإنه يعد مستأجراً لها ويحق له طلب تحرير عقد إيجار له عنها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " يعد فى حكم المستأجر..... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.. " هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسرى حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما فى ذلك من مصادرة على الحكمة من النص فى المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتى تقوم فيه فكرة الكصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممنلكاته التى تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد صودرت أمواله بما بما فيها الشقة محل النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم 6 لسنة 10ق حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسرى فى شانه نص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن اغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً، ومن ثم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.