مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 37

(5)
جلسة 31 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3759 لسنة 43 القضائية

عقد ادارى - تنفيذه - الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر - فسخ العقد والتنفيذ على الحساب، والفرق بينهما.
لجهة الإدارة الحق فى فسخ العقد الإدارى ومصادرة التأمين النهائى إذا أخطأ المتعاقد، وذلك بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء باعتباره امتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد الإدارى بالمرفق العام مع حقها بالرجوع على المتعاقد بالتعويض - وينتج عن هذا الجزاء إنهاء الرابطة التعاقدية.
التنفيذ على الحساب هو وسيلة الإدارة فى تنفيذ الالتزام عيناً - هو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر فى التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا - لا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية ولكنة إجراء تستهدف به الإدارة ضمان سير المرافق العامة باطراد.
إذا لجأت جهة الإدارة إلى توقيع جزاء الفسخ فإنه يجب أن تقف عند توقيع هذا الجزء دون أن تجعله مصحوبا باعادة طرح العملية على حساب المتعاقد المقصر وتحميله بالنتائج المالية لعملية الارساء الجديدة
أساس ذلك تعارض النتائج المترتبة على فسخ العقد مع نتائج التنفيذ على الحساب - جزاء فسخ العقد يترتب عليه إنهاء العقد فى حين أن التنفيذ على الحساب يكون العقد قائم ومنتجا آثاره - فلا يجوز الجمع بينهما.
(ب) عقد إدارى - تنفيذ - استحقاق الفوائد على المبالغ المتأخرة طبقا للفائدة المقررة بالقانون المدنى نص المادة 227/ 1 من القانون المدنى - هو من نصوص الأمرة - وضع حدا أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية مقداره 7%، ويطبق هذا النص فى نطاق الروابط العقدية الادارية باعتباره من النصوص العامة فى الالتزامات - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 15/ 5/ 1997 أودع الأستاذ ....... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبا فى ختامه - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 38835.300 جنيها (ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيها و 300/ 1000 مليما) بالإضافة إلى 17% فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/ 2/ 1992 وحتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق وإلزام المدعى المصروفات والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 38835.300 جنيها (ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيها و300/ 1000 مليما) بالإضافة إلى 17% فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المسنحقة وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والحاصلة فى 12/ 2/ 1992 وحتى تمام السداد والمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة إلى أن قررت بجلسة 21/ 6/ 2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وحددت لنظره أمامها جلسة 8/ 8/ 2000 وتداولت نظره بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 26/ 9/ 2000 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/ 10/ 2000 لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 26/ 9/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8678 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعن فى 30/6 / 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنه بتاريخ 30/ 6/ 1990 تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بصفته على إيجار واستغلال سوق الفيوم بصفته على ايجار واستغلال سوق الفيوم العمومى لتجارة الماشية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 7/ 1990 وتنتهى فى 30/ 6/ 1993 نظير مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه سنويا ودفع تأمينا مقداره 45 ألف جنيه وقام بتنفيذ التزامه على الوجه الأكمل إلا أن فوجئ باخطاره بفسخ العقد بزعم وجود بعض المخالفات لشروط العقد متعلقة بتحصيل مبالغ من مرتادى السوق بالزيادة عن التعريفة المتعاقد عليها واستشهدت جهة الإدارة بما ورد بالمحضر رقم 163 لسنة 1991/ أمن دولة طوارئ المحرر ضد أحد الأفراد الذى ضبط يتقاضى مبلغا أكبر من التعريفة المقررة، ناعيا على القرار الطعين بمخالفته الواقع والقانون لان الدعوى لم يفصل فيها جنائى، كما أن ليس هناك ما يفيد علمه بذلك التصرف وبتاريخ 12/ 2/ 1992 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق أمام ذات المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له بصفته مبلغ 38835.300 جنيها بالاضافة إلى 17% فوائد تأخير عن قيمة الإيجار المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الوفاء والفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات بدعوى أنه يحق له سحب الالتزام إذ أخل الطرف الثانى (المطعون ضده) بأى بند من بنود العقد أو كراسة الشروط والتى حددت فى المادة 12 منها التعريفة المحددة فى تحصيل إيرادات السوق وقد خالف المطعون ضده ذلك وقام بتحصيل مبالغ بالزيادة من المترددين على السوق وتكررت هذه المخالفة أكثر من مرة مما أدى إلى تحرير المحضر رقم 163 لسنة 1991/ أمن دولة طوارئ/ مركز الفيوم ضده وآخر من العاملين تحت اشرافه الأمر الذى أدى إلى إخطاره فى 19/ 9/ 1991 بفسخ العقد المبرم بينهما وعليه أجريت مزايدة فى 9/ 10/ 1991 عن المدة المتبقية من العقد التى تنتهى فى 30/ 6/ 1993 رست على ......... وذلك عن المدة من 1/ 11/ 1991 وحتى 30/ 6/ 1993 ونتج عن ذلك استحقاق جهة الإدارة فروقا مقدارها 38835.300 جنيها بيانها كالآتى: 7000 جنيها باقى القسط الأول من السنة الثانية عن المدة من 1/ 7/ 1991 وحتى 30/ 9/ 1991 ومبلغ 18757 جنيها (5%ضريبة أرباح تجارية عن القسط الأول من السنة الثانية) ومبلغ 187 جنيها فوائد تأخير مستحقة عن المبالغ المسددة من القسط الأول من السنة الثانية) ومبلغ 12500 جنيها (القيمة الإيجارية عن شهر أكتوبر سنة 1991 م) ومبلغ 625 جنيها (عن قيمة 5% ضريبة أرباح تجارية عن قيمة إيجارية شهر أكتوبر سنة 1991 م - ومبلغ 16648.300جنيها (فرق القيمة الإيجارية بين القيمة المتعاقد عليها والقيمة التى رسا بها المزاد عن الفترة من 1/ 11/ 1991 حتى 30/ 6/ 1993 - وذلك بالاضافة إلى 17% فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة عليها من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا طبقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى.
وبجلسة 23/ 3/ 1997 قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة العقود الإدارية والتعويضات":
أولاً: بقبول الدعوى رقم 8678 لسنة 45 ق شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق شكلا ورفضها موضوعاً والزن المدعى المصروفات.
ووشيدت المحكمة قضاءها - فى الشق الثانى منه القاضى برفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق موضوعاً - على أساس أنه بعد صدور قرار فسخ العقد لمخالفة المطعون ضده لأحكام العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية وكراسة الشروط التى تعتبر جزء من العقد - وذلك بتحصيله مبالغ من المترددين على السوق تزيد على التعريفة المتفق عليها - ثم إجراء مزايدة عامة بجلسة 9/ 10/ 1991 لتأجير السوق عن المدة المتبقية من العقد وقد رست على .......... بمبلغ (14001 جنيها واعتمد محضر المزايدة من المحافظ فى 12/ 10/ 1991 وذلك عن المدة من 1/ 11/ 1991 حتى 30/ 6/ 1993 ونتج عن ذلك استحقاق الجهة الإدارية لمبلغ 38835.300 جنيها قبل المطعون ضده وهذا المبلغ عبارة عن باقى أقساط وفروق القيمة الإيجارية وفوائد تأخير وضريبة أرباح تجارية وهى مستحقة لجهة الإدارة وفقا لبنود العقد وكراسة الشروط ولم ينازع المطعون ضده فى أى منها وبذلك يكون ملزما بأدائها لجهة الإدارة إلا أنه قد أودع تأميناً نهائياً مقداره 45000 وهو ما يزيد عن المبالغ المستحقة لجهة الإدارة وبامكانها أن تحصل عليها من هذا التأمين ولذلك يكون ما تطالب به من خلال هذه الدعوى بإلزام المطعون ضده بالمبالغ سالفة الذكر يكون غير قائم على أساس سليم من القانون. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام هذا الطعن تأسيساً على أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: قضى الحكم الطعين بإجراء المقاصة بين المبالغ محل المطالبة فى الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق المدين بها المطعون ضده والتأمين النهائى المودع منه رغم أنه لم يتمسك بها ولما كانت المقاصة ليست من النظام العام طبقا لحكم المادة 365 من القانونى المدنى، بل هى مقررة لمصلحة الطرفين، فإن القاضى لا يجوز له أن يقضى بها من تلقاء نفسه، حتى ولو علم بوقوعه، وإنما يجب على ذى المصلحة أن يتمسك بها.br> ثثانياً: أن ما ذهب إليه الحكم الطعين بشأن رفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق يعد سلبا لحق الجهة الإدارية فى مصادرة التأمين النهائى بالمخالفة لحكم القانون ونصوص العقد وكراسة الشروط كما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين النهائى عند تقصير المتعاقد مع الإدارة وبين الزامه بالفروق التى تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه وعليه فإن قرار الجهة الادارية الصادر بفسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى وإعادة الإعلان عن تأجير السوق وإجراء مزايدة عامة فى 9/ 10/ 1991 رست على ملتزم آخر مما يحق معه للجهة الإدارية مطالبته بمبلغ مقداره 38835.300 جنيه بالإضافة إلى فوائد التأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة بواقعة 17% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، كما لا يحق مطالبته بالفوائد القانونية عن المبالغ المدين بها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/ 2/ 1991 وحتى تمام السداد عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك بخلاف مصادرة التأمين النهائى.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أنه بتاريخ 30/ 6/ 1990 أبرم عقد بين الطاعن بصفته والمطعون ضده بشأن إيجار واستغلال سوق الفيوم العمومى لتجارة الماشية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 7/ 1990 وتنتهى فى 30/ 6/ 1993 وذلك نظير إيجار سنوى مقداره 150000 جنيها يتم سداده على أربعة أقساط بالتساوى كل ثلاثة أشهر وقد قام الملتزم (المطعون ضده) بدفع مبلغ 45000 جنيها كتأمين نهائى وأثناء تنفيذ العقد أعدت إدارة تموين مركز الفيوم مذكرة للعرض على المحافظ محررة بتاريخ 21/ 8/ 1991 تضمنت أن مستأجر السوق المذكور يقوم بتحصيل مبالغ من المترددين على السوق لبيع أو لشراء المواشى بزيادة عن التعريفة المحددة بالعقد وأنه تحرر ضده وأحد تابعيه المحضر رقم 163 لسنة 1991 أمن دولة طوارئ - مركز الفيوم عرض على النيابة العامة فأمرت بضبط واحضار المستأجر (المطعون ضده) والافراج عن المحصل (أحد تابعيه) بكفالة مالية، فتأشر على هذه المذكرة بذات التاريخ بالأتى: (الشئون القانونية - لتحقيق هذا الموضوع واتخاذ إجراءات فسخ العقد مع المستأجر) ومجلس مدينة الفيوم - لاعادة الإعلان عن تأجير السوق).r> وعقب ذلك اخطرت جهة الإدارة الطاعنة المطعون ضده بكتابها رقم 14880 فى 19/ 9/ 1991 بقرارها بفسخ العقد المبرم معه عن تأجير سوق الفيوم العمومى ومصادرة التأمين النهائى المسدد منه مع احتفاظها بحقها فى مطالبته بما يستحق عليه من مقابل الاستغلال والغرامات وغيرها أو ما قد ينشأ من فرق بين قيمة مقابل الاستغلال والقيمة التى يرسو بها السوق فى المزايدة الجديدة عن المدة الباقية على انتهاء مدة التزامه وذلك تطبيقا لنص المادة 29 من كراسة شروط الالتزام ثم طالبته بكتابها رقم 16442 فى 15/ 10/ 1991 بسداد المبالغ الموضحة بهذا الكتاب ومجموعها 38835.300 جنيها بالإضافة إلى فوائد التأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة بواقع 17% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد على أن يقوم بتسليم السوق اعتبارا من 31/ 10/ 1991 ليتمكن الملتزم الجديد من إدارة السوق اعتبارا من 1/ 11/ 1991.
وومن حيث إن البند الثامن من العقد سالف الذكر ينص على أنه: (إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد القسط المستحق عليه يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو حكم قضائى، كما يكون للطرف الأول الحق فى مصادرة التأمين النهائى.. مع تحميل الطرف الثانى بفوائد تأخير بواقع 17% تحتسب من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام الأداء حسب نص البند عاشرا من شروط الالتزام وذلك عن كل مبلغ يتأخر أداؤه.
كما ينص البند التاسع من ذات العقد على أنه: (يقر الطرف الثانى بقبوله لجميع الإشتراطات المبينة بكراسة الشروط والالتزامات الملحقة بهذا العقد...).br> وينص البند الحادى عشر من العقد المذكور على أنه: (للطرف الأول الحق فى سحب الالتزام إذا أخل الطرف الثانى بأى بند من بنود هذا العقد أو كراسة الشروط بغير حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية من أى نوع).
وينص البند الرابع عشر من العقد المشار إليه على أنه: (يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية.)
وينص البند 12 من كراسة شروط والتزامات تأجير سوق الفيوم العمومى على أنه: (يتبع فى تحصيل ايرادات السوق التعريفة والشروط الآتية:

مليم جنيه الالبيان
2.00 عن كل رأس من الجمال
1.00 عن كل رأس من الأبقار والعجول والجاموس والخيل والبغالtd>

كما تنص المادة 29من ذات الكراسة على أنه: (فى جميع الأحوال التى يسحب فيها الالتزام طبقا لهذه الشروط.. يصادر التأمين بأكمله وتستولى الإدارة على الاسواق بالطريق الإدارى وبدون اتخاذ أية إجراءات قضائية من أى نوع كان ذلك مع عدم الاخلال بحق الإدارة بمطالبة الملتزم بما قد يكون مستحق عليه من مقابل الاستغلال والغرامات وغيرها أو من ينشأ من فرق بين عطائه وبين القيمة التى ترسو بها الأسواق فى المزايدة الجديدة إذا كانت أقل من قيمة عطائه وذلك عن المدة الباقية على انتهاء مدة الالتزام.
وينص البند 35 من كراسة الالتزام المشار إليها سلفا على أنه: (بالإضافة إلى مقابل الاستغلال يجب على الملتزم سداد ما يلى طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن:
- 5% من قيمة مقابل الاستغلال أرباح تجارية - تسدد مع كل قسط مستحق.
- 2% من قيمة مقابل الاستغلال رسوم نظافة تسدد عن كل عام مقدما.
-جميع الرسوم والضرائب والدمغات المقررة طبقا للقوانين المعمول بها.)
ومن حيث أنه من المسلم به أن لجهة الإدارة الحق فى فسخ العقد الإدارى ومصادرة التأمين النهائى إذا أخطأ المتعاقد، وذلك بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد الإدارى بالمرفق العام الذى يستهدف تسييره، مع حقها فى الرجوع عليه بالتعويض عما اصابها من أضرار نتيجة خطأ هذا المتعاقد، وينتج عن هذا الجزاء إنهاء الرابطة التعاقدية.
ومن حيث إن التنفيذ على الحساب فى مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة فى تنفيذ الالتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة وهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر فى التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا كما لا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر فى التنفيذ ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة لاطراد سيرها ومنعا من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق.
ومن حيث إنه إذا لجأت جهة الإدارة إلى توقيع جزاء الفسخ فإنه يجب أن تقف عند توقيع هذا الجزاء دون أن تجعله مصحوبا باعادة طرح العملية على حساب المتعاقد المقصر وتحميله بالنتائج المالية لعملية الإرساء الجديدة لتعارض النتائج المترتبة على فسخ العقد، مع نتائج التنفيذ على الحساب بحسبان أن جزاء الفسخ يترتب عليه إنهاء العقد فى حين أن التنفيذ على الحساب يكون العقد قائما ومنتجا لآثاره القانونية، وأنه لا يجوز الجمع بينهما.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية بتحصيله مبالغ مالية من مرتادى السوق بزيادة عن التعريفة المحددة بالعقد، فقررت السلطة المختصة (محافظة الفيوم) إزاء هذه المخالفة توقيع جزاء فسخ العقد، وإعادة الإعلان عن تأجير السوق. ومن ثم فإنه ما كان يجوز للوحدة المحلية لمركز ومدنية الفيوم عند تنفيذها لهذا القرار أن تلجأ أيضاً إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ العقد على حساب المطعون ضده تطبيقاً لنص المادة 29 من كراسة شروط الالتزام سالفة الذكر وإجراء مزايدة عامة لتأجير السوق عن المدة المتبقية من العقد اعتباراً من 1/ 11/ 1991 حتى 30/ 6/ 1993 وإرساء المزايدة على ملتزم أخر بقيمة إيجارية مقدارها (140011 جنيه) وكان يتعين عليها الاقتصار على ترتيب الآثار الناتجة عن جزاء فسخ العقد طبقاً للبند الثامن من العقد مثار النزاع، لأنه لا يجوز الجمع بين جزاء الفسخ والتنفيذ على الحساب معاً وتوقيعهما على المتعاقد المقصر. فضلاً عن أنه لا وجه لاستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الصدد للوقوف على مرادها. متى كان نص القرار الصادر بتوقيع جزاء الفسخ واضح، جلى المعنى، قاطعاً فى الدلالة على المراد منه، ومن ثم فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولا تأويله، ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوة تفسيره فى سبيل التعرف على قصد جهة الإدارة ومرادها منه، وإلا ترتب على ذلك استحداث حكم يغاير نص القرار وترتيب آثاره عليه لا تتولد عنه عن طريق التأويل لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض نص القرار ووجود لبس فيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يحق للجهة الإدارية توقيع جزاء فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى المسدد من المطعون ضده طبقاً لنص البند الثامن من العقد وكذا الرجوع عليه بأية مستحقات قبله كمقابل الاستغلال فضلا عن التعويضات عن الأضرار التى أصابتها من جراء خطأ المتعاقد المقصر وقد حصرت جهة الإدارة مستحقاتها المالية قبل المطعون ضده فى المبالغ الآتية: 7000 جنيه (باقى القسط الأول من السنة الثانية عن المدة من 1/ 7/ 1991 حتى 30/ 1/ 1991) + 1875 جنيهاً (5%ضريبة أرباح تجارية عن القسط الأول من السنة الثانية ) + 187جنيهاً ( فوائد تأخيرية عن المبالغ المسددة من القسط الأول من السنة الثانية) + 12500 جنيهاً (القيمة الإيجارية عن شهر أكتوبر سنة 1991) + 625 جنيهاً (5% ضريبة أرباح تجارية عن قيمة إيجار شهر أكتوبر سنة 1991) = فيكون مجموع هذه المبالغ المستحقة للجهة الإدارية = 22187 جنيهاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة جهة الإدارة بمبلغ 16648.300 جنيهاً (فرق القيمة الإيجارية بين القيمة المتعاقد عليها المطعون ضده والقيمة التى رسا بها المزاد على الملتزم الجديد) فإنه لا وجه لإجابتها إلى هذا الطلب لأنه غير جائز قانوناً أن تلجأ جهة الإدارة إلى توقيع جزاء الفسخ وإجراء التنفيذ على الحساب معاً وطبقاً لما سلف بيانه.
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الطاعنة بفوائد بنسبة 17% عن القيمة الإيجارية المستحقة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد فإن المادة 227/ (1) من القانون المدنى تنص على أنه: (يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر".
ومن حيث إن هذا النص من قبيل النصوص الآمرة، وقد وضع حداً أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية مقداره سبعة فى المائة، وأن هذا النص يطبق فى نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أن هذه الأحكام من الأصول العامة للالتزامات، على مقتضى ذلك، فإن جهة الإدارة تستحق فوائد تأخيرية اتفاقية مقدارها 7% عن المبالغ الآتية: 7000 (باقى القسط الأول من السنة الثانية عن المدة من 1/ 7/ 1991 حتى 30/ 9/ 1991) و 12500 جنيهاً (القيمة الإيجارية عن شهر أكتوبر سنة 1991 - ومجموعها (19500 جنيهاً) وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء بها.
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية فوائد تأخيرية قانونية طبقاً لنص المادة 226 مدنى بنسبة 4%، فإن مناط استحقاق فوائد التأخير طبقاً لأحكام هذه المادة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت رفع الدعوى، وأن يتأخر المدين فى الوفاء به ولما كانت باقى المبالغ محل المطالبة عبارة عن: 18756 جنيه (5% ضريبة أرباح تجارية عن القسط الأول من السنة الثانية) + 6250 جنية (5% ضريبة أرباح تجارية عن قيمة إيجار شهر أكتوبر سنة 1991) ومجموع هذه المبالغ =2500 جنيه ولما كانت هذه المبالغ معلومة المقدار وقت الطلب وتأخر المطعون ضده فى الوفاء به، فإنه يتعين القضاء بأحقية الجهة الطاعنة فى فوائد تأخيرية قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية بهذه المبالغ الحاصلة فى 12/ 2/ 1992 حتى تاريخ السداد.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب ويكون الطعن عليه فى محله حقيقاً بالإلغاء والقضاء بما انتهت إليه المحكمة على النحو السابق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى 3577 لسنة 46 ق.، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 22187 جنيها (اثنان وعشرون ألف ومائة وسبعة وثمانون جنيها) وفوائد تأخيرية اتفاقية عن قيمة أقساط الإيجار المتأخر فى سدادها ومقدارها (19500 جنيهاً) بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء به، وفوائد تأخيرية قانونية عن باقى المبالغ المطالب بها ومقدارها (2500جنيهاً) بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/ 2/ 1992 وحتى تمام السداد والمصروفات.