أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 792

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدى، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان.

(168)
الطعن رقم 858 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات. "بوجه عام". "إعتراف". "إكراه". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. جائز. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منه بما لا تناقض فيه.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليه.
(3) محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف.
إحالة الحكم الإستئنافى على الحكم المستأنف. الذى أيده لأسبابه كفايته تسبباً لقضائه.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولو لم يكن معززا بدليل آخر. وكان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
3 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها فى حكمها. بل يكفى أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: سرقوا النقود والسجائر واللفافات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر ..... المتهمان الثانى والثالث (الطاعنان) أحدثا عمدا بالمتهم الأول الجروح المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مده لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1، 2، 317/ 4، 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر شبين الكوم الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى والثالث عملا بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريم كل من المتهمين الثانى والثالث عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان الثانى والثالث (الطاعنان). ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما فى جنحتى سرقة وضرب قد شابه فساد فى الاستدل وقصور فى التسبيب ذلك بأنه عول فى قضائة على اعتراف المتهم الأول عليهما رغم ما أثاره الطاعنان من تناقضه فيه وعدم وجود شهود رؤية للواقعة، وتمسكهما بهذا الدفاع فى مذكرتهما المقدمة إلى محكمة ثانى درجة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، غير أن المحكمة التفتت عنه إيراداً له وردا عليه اكتفاء منها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول على اعتراف المتهم الأول وحصله فى أنه والطاعنين قد سرقوا النقود والمنقولات المملوكة للمجنى عليه ثم اعتدى زميلاه عليه بالضرب لخلاف قام بينهم وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولو لم يكن معززا بدليل آخر. وكان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته وهو الحال فى الدعوى المطروحة، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمنا بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها فى حكمها. بل يكفى أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بشأن اعتناقه أسباب الحكم المستأنف فى غير محله. ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.