أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 247

جلسة 23 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(62)
الطعن رقم 2465 لسنة 61 القضائية

(1-3) إفلاس " دعوى إشهار الإفلاس". نقض " الخصوم فى الطعن". دعوى.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها. اعتبار وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة وكيلاً عنه وعن جماعة الدائنين فى مباشرة السلطات التى خولها له القانون.
(2) وكيل الدائنين. وجوب اختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة ولو لم يكن خصما فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
(3) الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد البيع الصادر منه خلال فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين. اعتباره صادرا فى دعوى ناشئة عن التفليسة.
1- المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهارالإفلاس.
2- الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة يحب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا حتى ولو لم يكن الأخيرخصماً فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلا للدائنين.
3- الحكم الصادر بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن فى حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة يعتبر صادرا فى دعوى ناشئة عن التفليسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 441 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لمديونيته له بمبلغ 2000 جنيه بموجب سند اذنى مستحق الدفع، تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب استبعاد المحل التجارى الكائن بـ......... من أموال المطعون ضده الثانى على سند من أنه المالك للمحل المذكور بموجب عقد شراء بالجدك مصدق عليه بالشهر العقارى بتاريخ 26/ 5/ 1987، وبتاريخ 12/ 11/ 1987 حكمت المحكمة أولاً: برفض طلب التدخل موضوعيا، ثانياً: برفض دعوى إشهار الإفلاس، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1919 لسنة 106 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 28/ 3/ 1991 قضت المحكمة فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته وفى الاستئناف الثانى برفضه، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين، فيكون الطعن باطلا.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار
التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهارالإفلاس ومن ثم فإن الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة يحب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخيرخصما فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلاً للدائنين وكان الطعن يتعلق بالشق الصادر من الحكم بوضع بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن فى حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذى عين بمقتضى الحكم الاستئنافى الذى قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.