مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 65

(8)
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3503 لسنة 41 القضائية

( أ ) دعوى - ميعاد رفعها - ميعاد المسافة - طلب الإعفاء من المرسوم يقطع الميعاد.
المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب مراعاة مواعيد المسافة عند مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك من المكان الذى يجب الإنتقال إليه بمقر المحكمة وبمراعاة الأثر الذى يترتب على تقديم طلب الإعفاء من قطع ميعاد الطعن - تطبيق.
(ب) عاملون - بدلات - بدل ظروف ومخاطر للعاملين بالصرف الصحى.
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 - أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا عن شغل هذه الوظائف أو القيام بعمله، وأن مناط إستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية المقرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 - هو ثبوت إشتغال العامل بأعمال المجارى والصرف الصحى فى مجال من مجالات تلك الأعمال التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى. تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 8/ 6/ 1995 أودع الأستاذ ....... المحامى عن الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلا عن السيد ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بالطعن قيد برقم 3503 لسنة 41ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 28/ 2/ 1995 فى الدعوى رقم 410 لسنة2ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% محسوبة على أساس الأجر الأصلى وعشرة جنيهات مقابل بدل نقدى عن الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار مادية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، كما أودعت تقريرا تكميليا بناء على طلب دائرة فحص الطعون إنتهت فيه إلى الرأى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى وعشرة جنيهات شهريا مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك عن الفترة من 11/ 11/ 1988 وبمراعاة التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 10/ 7/ 2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 19/ 6/ 2000 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 2/ 1995 من محكمة القضاء الإدارى بقنا وكان الثابت أيضا أن المطعون ضده تقدم بطلب إعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 2/ 5/ 1995، فإنه ترتيباً على ذلك - وبمراعاة مواعيد المسافة المقررة فى المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمباشرة الطعن من المكان الذى يجب الإنتقال منه (قنا) إلى المكان الذى يجب الانتقال إليه بمقر المحكمة الإدرية العليا وبمراعاة الأثر الذى يترتب على تقديم طلب الإعفاء من قطع ميعاد الطعن. فإن الطاعن وإذا أقام طعنه الماثل بتاريخ 8/ 6/ 1995 يكون قد أقامه فى الميعاد المقرر ويكون الطعن من ثم مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 410 لسنة2ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 1/ 11/ 1993 طالبا فى ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بواقع 50% من الأجر الأصلى وفى مقابل نقدى عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بصرف الفروق المستحقة إعتبارا من 1/ 7/ 1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لدعواه أنه من العاملين بأعمال الكسح بمرفق المجارى والصرف الصحى التابع للوحدة المحلية لمدينة ومركز نجع حمادى وتسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955، 956 لسنة 1983 وبالتالى فإنه يستحق البدل النقدى والمقابل النقدى الذى يطالب بهما.
وبجلسة 28/ 2/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن الثابت من الأوراق أن المدعى يعمل مديراً للحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ويقوم بالإشراف على سيارات النظافة والكسح وبذلك لا يكون من المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى بحسبان أن عمله الأصلى هو الإشراف على جميع سيارات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية المذكورة ولا تقتصر على الإشراف على السيرات التى تعمل فى مجال المجارى والصرف فقط بل إن قيامه بالإشراف على سيارات النظافة والكسح تأتى عرضا وتمثل جزءا ضمن مسئوليات وظيفته المنوط به القيام بها أصلا بالوحدة المحلية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذا لا يسوغ القول بأن الطاعن يقوم بعمله عرضا لأن هذا البدل مقرر للموظفين الدائمين والمؤقتين فمن باب أولى مقرر للطاعن الذى يقوم بأعمال الإشراف على أعمال النظافة والكسح وهو عمل يقوم به على سبيل الدوام والإستقرار وليس مرتبطا بظروف وأوقات معينة.
ومن حيث المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب.......".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنفيذا لحكم المادة الثانية من القانون المذكور صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الأجر الأصلى: 60% .......
50% للعاملين من شاغلى مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرد وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات......".
ونصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن "يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره" وقد نشر القرار بتاريخ 10/ 10/ 1983
كما صدر إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 ونص فى مادته الأولى على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتى:
خمسة عشرة جنيها......... - عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وإعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى.
وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على العمل به إعتبارا من تاريخ نشره أى إعتباراً من 10/ 10/ 1983.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى قدره 60% من الأجر الأصلى، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقديا عنها وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو تلك الوجبة والنسبة التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة.
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا عن شغل هذه الوظائف أو القيام بعملها فعلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 41 لسنة 1992 بنقل الطاعن مديرا للورشة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ويبين من إقرار إستلام العمل المودع حافظة مستندات جهة الإدارة أن الورشة الميكانيكية تابعة لإدارة الكسح كما صدر القرار رقم 64/ 1992 بتكليف الطاعن بالإشراف وإدارة الحملة الميكانيكية إلى جانب عمله كما صدر القرار رقم 72 لسنة 1993 الذى أسند إلى الطاعن الإشراف على أعمال الحملة والنظافة والكسح والورشة.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1983 قد حدد المخاطبين بأحكامه بأنهم "العاملين الدائمين والمؤقتين.... المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى" فإن مناط إستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية هو ثبوت إشتغال العامل بأعمال المجارى والصرف الصحى فى مجال من مجالات تلك الأعمال التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 ومنها أعمال الحملة الميكانيكية، فإن الطاعن يكون مستحقا لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى له وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية إعتباراً من 30/ 8/ 1992 تاريخ عمله بالورشة الميكانيكية بمرفق الكسح بإعتباره أنه منذ هذا التاريخ قد تحقق فى شأنه مناط الإستحقاق ولا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين من أن عمله كمشرف على الحملة الميكانيكية يقتضى الإشراف على جميع سيارات الحملة لا على السيارات التى تعمل فى مجال المجارى والصرف الصحى، ذلك أن إشرافه على سيارات ومعدات المجارى والصرف الصحى وإذ ثبتت له وتحققت فإنه بثبوتها تحقق مناط إستحقاق البدل والوجبة الغذائية ولا يجوز أن يزايله الحق فى إستئداء أيهما لمجرد قيامه بأعمال أخرى أو إضافية فضلا عن أن المشرع وإذ أورد الحملة الميكانيكية ضمن الأعمال التى يستحق القائمون بالعمل فيها بدل المخاطر والوجبة يدل دلالة واضحة على أن هذا الإستحقاق حق ثابت للعاملين بهذه الحملة ولو قاموا بأعمال أخرى بالإضافة إلى أعمال المجارى والصرف الصحى باعتبار أن الحملة الميكانيكية سواء بالوحدات المحلية أو بغيرها من جهات يسرى عليها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هى "حملة واحدة" لا تتعدد بحسب الأصل فى أى جهة إدارية.
ومن حيث إن الحكم الطعين وإذا ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم خليقا بالإلغاء.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية إعتبارا من 30/ 8/ 1992 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.