أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 810

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجى.

(173)
الطعن رقم 954 لسنة 49 القضائية

وصف التهمة. نيابة عامة. غش. شاى. تموين. قرارات وزارية. قانون. عقوبة. "عقوبة الجريمة الأشد".
عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع. وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 إقتصار الحكم على أعمال حكم هذا القانون. دون النظر فى مدى انطباق أحكام القرار الوزارى رقم 95 لسنة 1945، على الواقعة المادية ذاتها. قصور. أساس ذلك؟
لما كان قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الاتجار فى الشاى قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه "يحظر خلط الشاى الاسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما يحظر بيع الشاى مخلوطا على النحو السالف أو حيازته بقصد الاتجار" كما نص فى المادة الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه فى الجلسة، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وأما وهى لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه على توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 دون أن تنظر فى مدى انطباق القرار الوزارى رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الاتجار فى الشاى على الواقعة المادية ذاتها وهى عرضة للبيع شايا مخلوطا مع أنه ينص على عقوبة أشد من العقوبة التى وقعت على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزارى سالف البيان والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزارى سالف الذكر عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع السلعة المبينة بالمحضر مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و18 من القانون 10 لسنة 1966، ومحكمة مركز مطاى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن دان المطعون ضده بجريمة عرض شاى مغشوش للبيع مع علمه بذلك وقضى بتغريمه خمسمائة قرش بالتطببق لأحكام القانون 10 لسنة 1966، فى حين أن العقوبة المقرر لهذه الواقعة - حسب التكييف الصحيح الواجب على المحكمة إسباغه عليها - وفقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 والقانون 95 لسنة 1945 هى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شايا مغشوشا مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. وإدانة الحكم الابتدائى بعقوبة المخالفة طبقاً لحكم المادة 18 من ذلك القانون باعتباره حسن النية، وإذ استأنفته النيابة العامة قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده خمسمائة قرش والمصادرة واستند الحكم فى قضائه إلى أنه ثبت من تحليل العينة المأخوذة من الشاى المضبوط لدى المطعون ضده أنه مغشوش باضافة قشر عدس إليه بنسبة أربعين فى المائة. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 بشأن تبظيم الاتجار فى الشاى قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه "يحظر خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما يحظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السالف أو حيازته بقصد الاتجار" كما نص فى المادة الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه فى الجلسة، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وأما وهى لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه على توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 دون أن تنظر فى مدى انطباق القرار الوزارى رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الاتجار فى الشاى على الواقعة المادية ذاتها وهى عرضة للبيع شاياً مخلوطاً مع أنه ينص على عقوبة أشد من العقوبة التى وقعت على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزارى سالف البيان والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزارى سالف الذكر عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة للقانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.