أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 814

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل.

(174)
الطعن رقم 959 سنة 49 القضائية

سلاح. عقوبة. "العقوبة التكميلية". مصادرة.
تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره. يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك. المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954
لما كان تسليم السلاح إلى آخر غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور، فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة وبحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر تحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير، كان يتعين القضاء بعقوبة المصادرة طبقاً لنص المادة 30 سالفة الذكر باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه ابتدائيا مع وجوبها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما: (المتهم الأول) حاز بقصد الإصلاح أسلحة نارية مششخنة وأخرى غير مششخنة، (المتهم الثانى) سلم سلاحه المرخص له به لغيره بغير ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و12 و28 و29 و35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والبند رقم (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، ومحكمة مركز سمالوط الجزئية قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثانى عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات مما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة المضبوطة. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه إذ أيد الحكم المستأنف فى قضائه بإدانة المطعون ضده بجريمة تسليم السلاح المرخص له إلى آخر غير مرخص له بإحرازه اكتفى بمعاقبته بعقوبة الغرامة وألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها ابتدائياً مع وجوبها قانونا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه مع تأييده الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة المطعون ضده بجريمة تسليمه السلاح المرخص له بحمله إلى آخر غير مرخص له بإحرازه قضى بتعديل الحكم المستأنف بالغاء عقوبة المصادرة وتأييده فيما قضى به من عقوبة الغرامة. لما كان ذلك، وكان تسليم السلاح إلى آخر غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور، فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو إحرازه واعتبره مسؤولا جنائيا عنها بما يؤدى بالضرورة وبحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير، كان يتعين القضاء بعقوبة المصادرة طبقاً لنص المادة 30 سالفة الذكر باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده - صاحب السلاح المرخص له - جنائيا ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه ابتدائياً مع وجوبها، قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالاضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.