أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 267

جلسة 26 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوى، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وسمير فايزى.

(67)
الطعن رقم 252 لسنة 67 القضائية

(1، 2) حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم". بطلان " بطلان الأحكام". إيجار " إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". دعوى " الدفاع الجوهرى". ضرائب " الضرائب العقارية". تقادم. دفوع.
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.
(2) الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة. مؤداه. خضوعها للتقادم الخمسى. الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى. دفع جوهرى. التفات الحكم عنه. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية وتأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة وكانت تتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة، وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى 9/ 12/ 1996 بالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعى بالتقادم الخمسى وكان ذلك الدفع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع إيراداًَ ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3086 لسنة 1995 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم باخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال شرحاً لدعواه إن - الطاعن - استأجر منه شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 45، 15 جنيه لاستعمالها للسكن ثم غير استعمالها إلى عيادة طبية وتم ربطها بالضرائب العقارية منذ عام1985 بالاستعمال الجديد وأنه امتنع عن أداء الضرائب العقارية المستحقة عن العين المؤجرة عن الفترة من 1/ 1/ 1985 وحتى 15/ 1/ 1990 رغم تكليفه بالوفاء بها على يد محضر بتاريخ 10/ 7/ 1995 كما تكرر تأخره عن الوفاء بالأجرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2898 لسنة 48 ق المنصورة. وبتاريخ 8/ 1/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1996 بسقوط الحق فى المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعى بالتقادم الخمسى طبقا لنص المادة 375 من القانون المدنى ولم تعرض المحكمة لدفاعه إيرادا وردا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدين بالتقادم الخمسى هو دفع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية وتأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة وكانت تتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة، وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى 9/ 12/ 1996 بالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعى بالتقادم الخمسى وكان ذلك الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع إيراداً وردا مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.