أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 9

جلسة 4 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدى.

(1)
الطعن رقم 1471 لسنة 45 القضائية

(2،1، 3) تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائى. مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". "إثبات". "بوجه عام. خبرة".
(1) حق رجل الضبط القضائى فى القبض على المتهم وتفتيشه. فى حالة التلبس. مثال. على مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة.
(2) تقدير قيام حالة التلبس. موضوعى. ما دام سائغا.
عدم قبول التحدى بسبق تفتيش المتهم. ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.
(3) الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الأنثى. بمعرفة طبيب. لا يعيب الإجرءات. أساس ذلك ؟
(4) تحقيق. "إجراءاته". نيابة عامة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
صحة قيام المحقق ببعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم. ما دام قد سمح لهم بالاطلاع عليها.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.
(5) إثبات. "بوجه عام". إعتراف. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل" جريمة. "أركانها". قصد جنائى. مواد مخدرة. جلب.
تقدير الاعتراف. موضوعى. لا ينقص من قيمته عدم وروده على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها.
عدم تقيد المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. حق المحكمة فى استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق.
استخلاص ركن العلم بأن ما يحمله المتهم مواد مخدرة. فى جريمة جلبها. موضوعى. ما دام سائغا.
(6) جريمة. "أركانها". قصد جنائى. مواد مخدرة. جلب. متى يعيب الحكم. سكوته عن التحدث عن قصد جلب المواد المخدرة ؟
1 - لما كان من المقرر قانونا أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب إتمامها الإجراءات الجمركية - وكان باديا عليها التعب والإرهاق - وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواد مخدرة فى مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك، فإن المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها.
2 - أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد. ولا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك، ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتيا بمعرفة رجال الجمارك اثر وصولها.
3 - أن الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيرا وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبى اللازمه لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة.
4 - لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الاطلاع على أقوال الضابط التى تقول أنه أدلى بها فى غيبتها فى تحقيقات النيابة، فإن ما أثارته فى هذا الصدد أمامها لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه.
5 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله "واعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها وأنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت وأن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيها" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها، وبالتالى فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع، وهى ليست مقيدة فى أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التى لم تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت فى حق الطاعنة - توافرا فعليا - أدلة سائغة فى العقل والمنطق اقتنع بها وجدانها، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض.
6 - لا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب، ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلا ما دام ما أورده كافيا فى حد ذاته فى الدلالة على ثبوت الجلب فى حقها، لما هو مقرر من أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون - يستوى فى ذلك أن يكون الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره - إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها فى يوم 29 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة جلبت جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ،2 ،33/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة جلب جوهر مخدر قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عنها دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لاتخاذها بعد سبق تفتيشها ذاتيا هى وأمتعنها بمعرفة رجال الجمارك ولم يسفر ذلك عن شئ، ولأن الضابط الذى قام بها ليست له صفة مأمورى الضبط القضائى فى الميناء الجوى، ولم يكن قد استصدر أمرا من النيابة العامة بالتفتيش كما لم تكن الطاعنة فى حالة تلبس، ولا يغنى فى هذا الصدد قوله أنها كانت مرتبكة ولا اعترافها له لأنه جاء وليد إجراء باطل هو القبض عليها مع استبقائها سبع ساعات، هذا بالاضافة إلى أن تفتيشها لم يتم بمعرفة أنثى وأن الطبيب الذى أجراه واستخرج المخدر من المستقيم لا يسوغ له المساس بجسم امرأة، ولكن الحكم رد على ذلك كله بما لا يصلح ردا وعول على أقوال الضابط دون أن يرد على الدفع ببطلانها لأنه أدلى بها فى غيبة الطاعنة، كما عول على اعترافها فى تحقيقات النيابة دون أن يورد مؤداه، وبالرغم من تمسكها بأنه ليس اعترافا كاملا واردا على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها، وأخصها القصد من الجلب الذى لم يعن الحكم باستظهاره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التى دان بها الطاعنة، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال الضابط. ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ومن اعترافها فى تحقيقات النيابة. استعرض الدفع المبدى من المدافع عنها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بالتفصيل ورد عليه بقوله: "وحيث إن هذا الدفع الذى أبداه الدفاع عن المتهمة لا يصادف الصحيح من القانون ذلك أنه إذا كان الثابت من أقوال الضابط..... أن التحريات المسبقة التى تمت بشأن المتهمة أنها قد اعتادت جلب المخدرات من بيروت إلى داخل الأراضى المصرية عن طريق إخفائها فى أماكن حساسة من جسمها وأنها حين حضرت إلى القاهرة فى يوم الضبط كانت علامات التعب والإرهاق بادية عليها وهى علامات تنبئ بذاتها عن حملها المخدرات فى مكان حساس من جسمها وأنها لما واجهها بالتحريات التى استقرت أقرته عليها واعترفت بأنها فعلا تحمل من المخدرات فى مكان حساس بجسمها وطلبت أن تتوجه معه إلى إحدى المستشفيات لاستخراج ما تحمله من هذه المخدرات، فإن كل هذه المظاهر والعلامات والأقوال التى صدرت عن المتهمة تقطع بقيام حالة تلبس بجريمة جلب المخدرات إلى داخل الأراضى المصرية مما يخول لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهمة وأن يفتشها... وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سديد فى القانون، ذلك أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى، هو من مأمورى الضبط القضائى ومن مهمته - وفى صميم اختصاصه - البحث عما يقع داخل الميناء من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدارت والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره. وإذ كان من المقرر قانونا أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب إتمامها الإجراءات الجمركية - وكان باديا عليها التعب والإرهاق - وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواد مخدرة فى مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك، فإن المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها. ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى ما أورده فى هذا الصدد من عناصر صحيحة لها أصلها الثابت فى الأوراق، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد. ولا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتيا بمعرفة رجال الجمارك اثر وصولها. لما كان ذلك، وكان الكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيرا وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبى اللازمه لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الاطلاع على أقوال الضابط التى تقول أنه أدلى بها فى غيبتها فى تحقيقات النيابة، فإن ما أثارته فى هذا الصدد أمامها لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله "واعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها وأنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت وأن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيها". وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها، وبالتالى فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع، وهى ليست مقيدة فى أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تستنبطه منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التى تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافرا فعليا - أدلة سائغة فى العقل والنطق اقتنع بها وجدانها، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض. ولا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلا ما دام ما أورده كافيا فى حد ذاته فى الدلالة على ثبوت الجلب فى حقها، لما هو مقرر من أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون - يستوى فى ذلك أن يكون الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره - إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.