أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 851

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر.

(183)
الطعن رقم 822 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
إعلان المعارض بجلسة الإعادة للمرافعة. فى محل إقامته مع تابعة. صحيح.
(2) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب إجراءات التحقيق لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(3) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "خبرة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم الأصم الأبكم. موضوعى. حضور محام معه. كفايته لكفالة الدفاع عنه.
(4) حضانة. إمتناع عن تنفيذ حكم. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إمتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائياً بضمه. كفايته لإدانته بالمادة 292 ع. مجادلته من بعد فى أحقيتها فى الحضانة. دفاع ظاهر البطلان.
(5) عقوبة. "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعى.
1 - من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن وكيل الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وتحدد لنظر المعارضة جلسة 3/ 2/ 1977 وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 3/ 3/ 1977 لإعلانه، وفيها حضر الطاعن وأمرت المحكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة 31/ 3/ 1977 ثم عادت وأمرت بإعادتها للمرافعة وتأجيلها لجلسة 21/ 4/ 1977 وتوالت التأجيلات حتى تحدد أخيراً لنظر المعارضة جلسة 23/ 6/ 1977 التى تخلف الطاعن عن الحضور فيها وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، ويبين من ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن وأعلنه للحضور بجلسة 23/ 6/ 1977 مخاطبا مع تابعه المقيم معه الذى وقع باستلامه صورة الإعلان. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فى محل إقامته إعلانا قانونا صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
2 - متى كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة كما حضر بجلسة 3/ 3/ 1977 أمام محكمة ثانى درجة، وحضر معه فى هذه الجلسات مدافع عنه، ولم يثر هو ولا المدافع عنه شيئاً عن صحة أو بطلان إجراءات التحقيق، فلا يقبل منه إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك، وهو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك، ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة.
4 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن مستندات المجنى عليها - التى لا يجادل الطاعن فى صحتها - أن حكم ضم الصغيرين....... و........ الصادر لصالح المجنى عليها فى الدعوى رقم........ أحوال شخصية بندر المنصورة قد تأيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم......... أحوال شخصية مستأنف المنصورة، وكان باقى ما أثاره الطاعن من منازعة حول أحقية المجنى عليها فى حضانة ولديها الصغيرين......... و......... لا يكون له محل بعد أن صدر فى هذا الشأن حكم نهائى من جهة القضاء المختص حسم هذا الأمر لصالحها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو سكت عن هذا الدفاع - إيراداً له ورداً عليه - مما يفيد أن المحكمة لم تر فيه ما يغير من اقتناعها بما قضت به وما اطمأنت إليه مما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
5 - من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها عليه فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح ..... على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات، ومحكمة مركز أجا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الامتناع عن تسليم ولديه الصغيرين إلى والدتهما التى لها الحق فى طلبها بناء على حكم من جهة القضاء صادر بشأن حضانتهما قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك بأن المحكمة قضت بقبول معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى شكلاً ورفضها موضوعاً دون أن يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم، كما أن التحقيق مع الطاعن ومحاكمته قد تما دون الاستعانة بأحد الوسطاء من أهل الخبرة لتفهم دفاعه إذ أنه أصم أبكم، فضلاً عن أن الحكم التفت - إيرادا وردا - عن دفاعه المؤسس على أن حكم الضم لم يكن مشمولاً بالنفاذ بل كان مطعوناً عليه بالإستئناف وجاء قرار رئيس النيابة بتنفيذه مخالفاً للقانون، وأن الصغيرين....... و...... ليسا فى حضانته وإنما فى حضانة جدتهما لأبيهما، وأن الزوجة أهملت رعاية أبناءها ولم تطلبهما منه إلا بعد مضى سنتين من هجرها منزل الزوجية، وأن الصغيرين بلغا سن الاستغناء عن رعاية والدتهما والتى كانت قد تنازلت ضمناً عن حضانتهما عندما تنازلت عن تنفيذ حكم النفقه الصادر لصالحها، وأخيراً فإن المحكمة لم تستجب لطلبه الاحتياطى استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن وكيل الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الإستئنافى وتحدد لنظر المعارضة جلسة 3/ 2/ 1977 وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 3/ 3/ 1977 لإعلانه، وفيها حضر الطاعن وأمرت بإعادتها للمرافعة وتأجيلها لجلسة 21/ 4/ 1977 وتوالت التأجيلات حتى تحدد أخيراً لنظر المعارضة جلسة 23/ 6/ 1977 التى تخلف الطاعن عن الحضور فيها وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، ويبين من ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن وأعلنه للحضور بجلسة 23/ 6/ 1977 مخاطباً مع تابعه المقيم معه الذى وقع باستلامه صورة الإعلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فى محل إقامته إعلاناً قانوناً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة كما حضر بجلسة 3/ 3/ 1977 أمام محكمة ثانى درجة، وحضر معه فى هذه الجلسات مدافع عنه، ولم يثر هو ولا المدافع عنه شيئاً عن صحة أو بطلان إجراءات التحقيق، فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك، وهو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك، ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتبع إجراءت المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها، ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانون للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 212 من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، عرض الحكم بعد ذلك لدفاع الطاعن وأطرحه فى قوله: - "وحيث أنه يبين من المساق المتقدم أن الاتهام ثابت قبل المتهم من جماع ما حرته أوراق الدعوى من أن المتهم قد امتنع عن تسليم الصغيرين المحكوم للمجنى عليها بتسليمهما إليها بمقتضى الحكم 296 لسنة 1975 أحوال شخصية مستأنف المنصورة الذى جاء مؤيداً للحكم الصادر بها فى الدعوى 70 لسنة 1975 أحوال شخصية بندر المنصورة بالنسبة لهذين الصغيرين وقد أمهل المتهم من قبل كما أمهلته المحكمة بعد أن تعهد أمامها بتنفيذ ما أمر به الحكم إلا أنه لم يفعل وتستظهر المحكمة أن المتهم لا يقصد من كل ذلك إلا المطل وعرقلة تنفيذ الحكم الصادر لصالح المجنى عليها مستغلاً عاهته كأبكم وهو ما لا يصح أن يقف حائلاً دون تنفيذ حكم نهائى صادر للمجنى عليها بتسليمها هذين الصغيرين ولو سلمنا بذلك لأصبح الحكم لا قيمة له إذ لا يعدو فى هذه الحالة أن يكون حبراً على ورق، وما قام عليه دفاع المتهم إن هو إلا حجج واهية إذ سبق أن أثار حول المجنى عليها الكيد من الأقاويل ردت عليها المحكمة وكان من المنتظر أن يبادر إلى تنفيذ الحكم بعد أن تأيد استئنافياً بالنسبة لهذين الصغيرين إلا أنه لم يفعل، ولا يجديه نفعاً التعلل بأنه لا يكفل الصغيرين إذ لو صح ذلك لما حمل لواء الخصومة مع المجنى عليها على النحو الثابت بالحكمين أنفى الذكر ولو سلمنا بذلك لأصبح طريق التخلص من الأحكام سهلاً ميسوراً بمجرد سقط قول"، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً فى الرد على دفاع الطاعن بأن الصغيرين ليسا فى حضانته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن مستندات المجنى عليها - التى لا يجادل الطاعن فى صحتها - أن حكم ضم الصغيرين الصادر لصالح المجنى عليها فى الدعوى رقم 70 لسنة 1975 أحوال شخصية بندر المنصورة قد تأيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 296 لسنة 1975 أحوال شخصية مستأنف المنصورة، وكان باقى ما أثاره الطاعن من منازعة حول أحقية المجنى عليها فى حضانة ولديها الصغيرين لا يكون له محل بعد أن صدر فى هذا الشأن حكم نهائى من جهة القضاء المختص حسم هذا الأمر لصالحهما، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أن هو سكت عن هذا الدفاع - إيرادا له وردا عليه - مما يفيد أن المحكمة لم تر فيه ما يغير من اقتناعها بما قضت به وما اطمأنت إليه مما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها عليه فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.