أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 289

جلسة 30من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، عبد الحميد الحلفاوى. نائبى رئيس المحكمة، وحسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.

(71)
الطعن رقم 342 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) تزوير " دعوى التزوير الأصلية". دعوى.
الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية. مناطه. وجوب اتباع الطريق الذى رسمه القانون عند الادعاء بتزوير ورقة محتج بها فى دعوى منظورة. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النفقة". تزوير " الادعاء بالتزوير".
نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال. لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة. علة ذلك. الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها لا أثر لها. جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى.
(3) نقض " أسباب الطعن: النعى المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. م 253 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. نعى مجهل غير مقبول.
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة
المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، اما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون، ذلك أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة.
2 - لما كان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج فى دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر ... بوثيقة الزواج موضوع الطعن بالتزوير، وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال، لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعاوى التى تنظرعلى وجه السرعة أو الاستعجال، إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات، ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضى على عدم تأخير الفصل فى الدعوى، ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وليس هناك ما يمنع قانونا من الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
3 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم، وموضعه منه، وأثره فى قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه وأسباب الاستئناف التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه، فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1779 لسنة 1987 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدها بطلب الحكم برد وبطلان وثيقة زواجه بها المؤرخة 5/ 8/ 1986 فيما تضمنته من خلوها من الموانع الشرعية، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها زوج له بموجب تلك الوثيقة، والتى تضمنت أنها بكر وخالية من الموانع الشرعية إلا أنها وضعت مولوداً لأقل من ستة شهور بتاريخ 24/ 11/ 1986 أسمته ..... ونسبته إليه وكانت أقل مدة للحمل ستة أشهر ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1988 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 643 لسنة 21ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 21/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن،عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهماعلى الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على سبق الاحتجاج فى الدعوى رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر شبين الكوم بوثيقة الزواج المؤرخة 5/ 6/ 1986 وأنه لم يطعن بالتزوير على هذه الوثيقة عند نظر تلك الدعوى فلا يقبل منه رفع دعوى أصلية بالادعاء بتزويرها فى حين أن الدعوى المذكورة انطوت على مطالبة بنفقه، وهى من الدعاوى المستعجلة التى يوجب القانون نظرها على وجه السرعة، ولا يقبل فيها الطعن بالتزوير والحكم الصادر فيها له حجية مؤقتة، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة
المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملا بالمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، اما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون، ذلك أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج فى دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر شبين الكوم بوثيقة الزواج موضوع الطعن بالتزوير، وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال، لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعاوى التى تنظرعلى وجه السرعة أو الاستعجال، إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات، ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضى على عدم تأخير الفصل فى الدعوى، ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقة طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وليس هناك ما يمنع قانوناً من الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على دفاعه ولم يتناول أسباب الاستئناف بالرد.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم، وموضعه منه، وأثره فى قضائه.، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه وأسباب الاستئناف التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه، فإن النعى يكون مجهلا غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.