أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 869

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد.

(186)
الطعن رقم 768 لسنة 49 القضائية

مسؤولية جنائية. "موانع المسئولية". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "موانع العقاب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بالإكراه أو الضرورة". ضرب. "ضرب بسيط".
(1) الدفع بقيام حالة الضرورة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(2) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع. "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. عدم جواز إثارته أمام النقض. لأول مرة إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره. أساس ذلك؟
1 - متى كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أنه كان فى حالة ضرورة ألجاته إلى ارتكاب الجريمة المسندة إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون، أو ترشح لقيامها. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: ( أ ) الأول والثانى والثالثة: أحدثوا بالطاعن الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. (ب) الأول والثالثة: أحدثا بـ ....... الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. (جـ) الثانى والرابع (الطاعن): أحدثا بالمتهم الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. (د) الرابع (الطاعن) أحدث بالمتهم الثانى الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وأدعت المجنى عليها ...... مدنيا قبل المتهمين الأول والثالثة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم العطارين الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الرابع (الطاعن) وغيابياً بالنسبة لباقى المتهمين عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهم مبلغ عشرة جنيهات وإلزام المتهمين الأول والثانى بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى مع أن هذا الحكم الأخير التفت عن أن الطاعن كان فى حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب تلك الجريمة، كما أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ونفس زوجته وماله لأن اعتداءه كان لمنع تعدى المحكوم عليهما الأخرين عليه وعلى زوجته وماله، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وحصله بما مجمله أن شجاراً نشب بين الطاعن والمحكوم عليها الأخرين لخلاف بينهم على ملكية منقولات على أثره اعتدى الطاعن عليهما بالضرب فأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان فى حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب الجريمة المسندة إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون، أو ترشح لقيامها. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.