أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 57

جلسة 11 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدى.

(10)
الطعن رقم 1505 لسنة 45 القضائية

(1) محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.
جواز الطعن بالنقض فى الحكم المنهى للخصومة على خلاف ظاهره. مثال
(2) نقض. "الصفة والمصلحة فى الطعن". نيابة عامة. "صفتها فى الطعن". طعن. "الصفة والمصلحة فى الطعن".
حق النيابة فى الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك.
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لمحاكمته عن جنحة سرقة تيار كهربائى توزعه المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسه شهرين مع الشغل، وإذ استأنف هو والنيابة العامة هذا الحكم فقد قضت محكمة ثانى درجة بتاريخ 10 من ابريل سنة 1974 بحكمها المطعون فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض - بموجب المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمامها الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان قد صدر فى 16 من يونيو سنة 1975 - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية وعمل به من أول أغسطس سنة 1975، وهو قانون أصلح للمطعون ضده بما نص عليه فى مادته الخامسة من إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 - مثار الخلاف - والذى بإلغائه لم يعد ثمة مجال للقول بأن الواقعة جناية وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها حتى ولو كان الحكم وقت صدوره قد طبق القانون تطبيقا صحيح، لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات من أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهايئا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره، ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم الماثل جائزا.
2 - إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن إنما هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص، بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 20 فبراير سنة 1973 بدائرة مركز دكرنس - سرق التيار الكهربائى المبين وصفا وقيمة بالمحضر والذى توزعه الهيئة العامة للكهرباء فى مكان مسكون وكان ذلك بوسيلة غير مشروعة.
وطلبت معاقبته بالمادة 316 مكرر ثالثا فقرة 2 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستنئاف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالفصل فى الدعوى وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التحقق من محل إقامته وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده بجريمة سرقة التيار الكهربائى الذى تنتجه وتوزعه المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن السرقة وقد وقعت فى زمن الحرب على مال مملوك لمرفق عام فإنها تعتبر جناية طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة التى تفرض عقوبة السجن للسرقات التى تقع على هذه الأموال إذا ارتكبت فى زمن حرب وكان المال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة، فى حين أنه يشترط لتطبيق تلك الفقرة أن يكون المال مخصصا للمرفق العام ولا يكفى أن يكون مملوكا له. وإذ كان هذا الشرط غير متحقق فى التيار الواقع عليه السرقة، فإن الواقعة تكون جنحة طبقا للفقرة الأولى من المادة ذاتها التى تفرض عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات لمطلق السرقات التى تقع على الأموال العامة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لمحاكمته عن جنحة سرقة تيار كهربائى توزعه المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسه شهرين مع الشغل، وإذ استأنف هو والنيابة العامة هذا الحكم فقد قضت محكمة ثانى درجة بتاريخ 10 من أبريل سنة 1974 بحكمها المطعون فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض - بموجب المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمامها الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان قد صدر فى 16 من يوليو سنة 1975 - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية وعمل به من أول أغسطس سنة 1975، وهو قانون أصلح للمطعون ضده بما نص عليه فى مادته الخامسة من إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 - مثار الخلاف - والذى بإلغائه لم يعد ثمة مجال للقول بأن الواقعة جناية وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار بأن الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها حتى ولو كان الحكم وقت صدوره قد طبق القانون تطبيقا صحيح، لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات من أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهايئا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره"، ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم الماثل جائزا. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن إنما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص، بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه كما هو الحال فى الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها فى هذا الطعن تكون قائمة، ويكون الطعن - وقد استوفى باقى أوجه الشكل المقررة فى القانون - مقبولا شكلا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وإذ كان الحكم قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من حيث ثبوتها أو عدم ثبوتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.