أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 63

جلسة 12 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، وسيد إبراهيم عيد.

(12)
الطعن رقم 1525 لسنة 45 القضائية

حكم. "بيانانه. بيانات التسبيب". بطلان. حكم. إثبات. "بوجه عام".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا. المادتان 310، 312 إجراءات.
عدم أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى أو ايراده أسبابا مستقلة. يبطله.
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وإلزامه بتعويض. فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المذكور ولا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليه، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانه حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصر، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن بيان الأدلة التى استخلص منها الإدانة، فإنه يكون قاصرالبيان بما يبطله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 17 من أكتوبر سنة 1973 بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية: ( أولا ) تسبب خطأ فى موت. .. بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه إذ قاد سيارة بكيفية خطرة فصدم سيارة يستقلها المجنى عليه فأصابه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أفضت إلى موته. (ثانيا) تسبب خطأ فى جرح وإيذاء كل من ..... و..... و..... و..... و..... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه إذ قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم بها سيارة يستقلها المجنى عليهم فأصابهم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. (ثالثا) قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات 1 و2 و81 و88 من القانون 459 لسنة 1955 وادعى... ... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى ورثة المرحوم ...... مدنيا قبل بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة قسم ثان قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. (ثانيا) فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدنى ...... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض النهائى ومصاريف هذا الشق من الدعوى المدنية وإلزامه بأن يؤدى لباقى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة، فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه كل من المدعين بالحقوق المدنية. ومحكمة طنطا الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفى الموضوع بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبالنسبة للادعاء المدنى بتعديله بالنسبة لورثة .... إلى ألفى جنيه وبالنسبة إلى... بجعل التعويض المقضى به تعويضا مؤقتا وألزمت المتهم المناسب من المصاريف طبقا لما حكم فى الإدعاء المدنى وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ .... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر قد شابه البطلان والقصور فى البيان، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بتأييد الحكم المستأنف كما لم يورد أسبابا تبرر تعديله لقيمة التعويض الذى ألزمه به مما يعيبه ويوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم الستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وإلزامه بتعويض فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المذكور ولا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصر، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن بيان مؤدى الأدلة التى استخلص منها الادانة، فإنه يكون قاصرالبيان بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه أو بحث الطعن المقدم من النيابة العامة.