أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 296

 

جلسة الأول من إبريل  سنة 1998

برئاسة السيد المستشار فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى أبوالليل، محمد يسرى زهران، حسن يحيى فرغل وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(73)
الطعن رقم 1091 لسنة 67 القضائية

(1، 2) إيحار " ايجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع.
(1) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها.
(2) نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها فى حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين على الشيوع. شرطه. ان يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
(3) حكم " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
ثبوت أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلى وكذلك الطابق الأرضى المكون من وحدتين وأنها هى التى أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوى بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثانى العلوى احداهما غير تامة التشطيب مما لا يتوافر معه لأى من الطاعنين أكثر من ثلاث وحدات سكنية. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع استناداً إلى نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 دون أن يعنى ببحث نصيب كل منهم استقلالاً فى وحدات البناء المملوكة على الشيوع بينهم وتاريخ إنشائها. قصور وخطأ.
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها.
2 - المقرر انه إذا تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل.
3 - إذ كان الثابت فى الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلى بموجب عقد مسجل وكذلك الطابق الأرضى المكون من وحدتين والذى بنى وشغلت وحدتاه سنة 1980 وأن الطاعنة الأولى هى التى أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوى سنة 1980 بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثانى العلوى إحداهما غير تامة التشطيب ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن أياً من الطاعنين لم يتوافر لديه عند إعمال حكم المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أكثر من ثلاث وحدات سكنية وبالتالى تنحسر شرائط إعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنين هم زوجة وأولاد المستأجر الأصلى وأصبحوا من بعده مستأجرين أصليين ويتحقق بشأنهم نص المادة سالفة الذكر طالما أن الزوجة تمتلك ثلاث وحدات والأولاد يمتلكون مثلها وأنهم جميعا أسرة واحدة دون أن يعنى ببحث نصيب كل منهم استقلالا فى وحدات البناء المملوكة على الشيوع بينهم وتاريخ إنشائها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 593 لسنة 1994 أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر" بطلب الحكم بإخلاء الوحدة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1969والتسليم أو توفير مكان ملائم له أو لولده بالمبنى الذى أقاموه، وقال فى بيان ذلك إن مورثهم استأجر منه هذه الوحدة سكنا له ثم أقام - وورثته من بعده - مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 824 لسنة 48 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ 18/ 3/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بإخلائهم من العين موضوع التداعى على سند من القول بأنهم يمتلكون مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات بذات البلدة، فى حين أن الخبير المتتدب أورى فى تقريره أن المبنى مكون من ست وحدات تمتلك الطاعنة الأولى وحدها ثلاثاً منها والثلاث الأخر مملوكة على الشيوع إحداها غير معدة للسكنى بما ينتفى معه شرائط إعمال نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها فيه " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها، وإذا تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة سالفة البيان عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلى بموجب عقد مسجل وكذلك الطابق الأرضى المكون من وحدتين والذى بنى وشغلت وحدتاه سنة 1980 وأن الطاعنة الأولى هى التى أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوى سنة 1980 ببنما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثانى العلوى إحداهما غير تامة التشطيب ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن أياً من الطاعنين لم يتوافر لديه عند إعمال حكم المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أكثر من ثلاث وحدات سكنية وبالتالى تنحسر شرائط إعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنين هم زوجة وأولاد المستأجر الأصلى وأصبحوا من بعده مستأجرين أصليين ويتحقق بشأنهم النص سالف الذكر طالما أن الزوجة تمتلك ثلاث وحدات والأولاد يمتلكون مثلها وأنهم جميعاً أسرة واحدة دون أن يعنى ببحث نصيب كل منهم استقلالاً فى وحدات البناء المملوكة على الشيوع بينهم وتاريخ إنشائها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم فإن الحكم المستأنف يكون فى محله ويضحى الاستئناف على غير أساس مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف.