أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 888

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد، وهاشم قراعة.

(189)
الطعن رقم 1077 لسنة 49 القضائية

مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سندا للبراءة. تعرض حكم البراءة لدلالة وجود فتات مخدر بجيب المتهم. غير لازم. متى كان قوامه الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها.
من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وإن الأسباب التى ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة اسناد التهمة إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه فى الدليل المستمد من فتات الحشيش دون الوزن التى وجدت عالقة بجيب جلباب المطعون ضده، مردودا بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقاً قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر محل هذا الضبط - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا "مخدرا حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فقد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه التفت عن دلالة وجود فتات الحشيش دون الوزن عالقة بجيب جلباب المطعون ضده الذى كان يرتديه وقت الضبط، فلم يقل كلمته فى الدليل المستمد من هذه الواقعة، ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام والتى تنحصر فى اقوال رئيس مكتب مكافحة المخدرات والشرطى السرى الذى رافقه وقت الضبط وفى تقرير التحليل، بما اشتمل عليه من وجود آثار دون الوزن لجوهر مخدر الحشيش بالجيب العلوى لجلباب المتهم أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك لأسباب عددها فى قوله: "وحيث إن المحكة ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم (المطعون ضده) محل شك، ذلك أن تقرير المعامل الكيمياوية قد أكد أن غسيل المعدة الذى أجرى للمتهم قد وجد خالياً من أى مخدر مناقضا بذلك ما ذكره الشاهدان من أن المتهم أخرج من الجيب العلوى للجلباب الذى كان يرتديه شيئاً وضعه فى فمه وتمكن من مضغه وابتلاعه وأنهما اشتما أثناء ذلك رائحة الحشيش تنبعث من هذا الشيء، فضلاً عما ذكره الشاهدان من أن شخصاً آخر كان موجوداً بالمحل يحلق له المتهم ذقنه، وما أكده الشاهد الأول من أنه من الممكن لأى شخص أن يدس الكيس الذى ضبط به المخدر فى مكان ضبطه أسفل حقيبة الحلاقة فى غفلة من المتهم، خاصة وأن المحل يتردد عليه عملاء المتهم الذين يحلقون شعورهم لديه الأمر الذى يسهل معه ذلك، ومن ثم تضحى الأدلة على اسناد الاتهام إلى المتهم قاصرة عن بلوغ حد الكفية لادانته عنه، مما يتعين معه القضاء ببراءته منه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وإن الأسباب التى ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه فى الدليل المستمد من فتات الحشيش دون الوزن التى وجدت عالقة بجيب جلباب المطعون ضده، مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر محل هذا الضبط. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.