أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 80

جلسة 19 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى.

(16)
الطعن رقم 1541 لسنة 45 القضائية

(1) دعوى مدنية. استئناف. "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز استئناف الحكم فى الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
عدم جواز استئناف الحكم.يستتبع عدم جواز الطعن فيه بالنقض.أساس ذلك؟
1 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسؤول عنها استئناف الأحكام الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا. فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى، ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهه قيمتها وفى الوفت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 6 يناير سنة 1970 بدائرة مركز طلخا: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ..... والتى سلمت إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالماديتن 341 و342 من قانون العقوبات. وادعى ..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة طلخا الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا. عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته (أولا) فى الدعوى الجنائية بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. (ثانيا) فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض وألزمته بالمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك حمن الطلبات. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت فى الدعوى حضوريا ( أولا ) برفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها.(ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيها قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن المحكمة أخذت بما انتهت إليه النيابة العامة فى هذا الشأن، دون أن تعنى من جانبها بتمحيص الدعوى كى تقضى فيها بحسب ما يستقر فى عقيدتها ويستبين لها من عبارات الورقة المطعون فيها وظروف تقديمه، وتقدير ووزن أقوال من شهدوا على صحتها.
وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها - ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص باحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائى، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى، ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها وفى الوفت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض، ولما كان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلغ خمسة عشر جنيها فقط، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنيه ومصادرة الكفالة.