أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 299

جلسة 2 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد ابراهيم، مصطفى عزب مصطفى نائبى رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدى وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

(74)
الطعن رقم 3737 لسنة 59 القضائية

(1) ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد".
وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. الايراد الخاضع للضريبة. ماهيته. المادتان 1، 6 ق 99 لسنة 1949.
(2) ضرائب " الضريبة على القيم المنقولة: وعاء الضريبة".
ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة سواء تمت هذه الأعمال فى مصر أو خارجها. م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950. علة ذلك.
1 - النص فى المادتان 1، 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 يدل على أن وعاء الضريبة العامة على الايراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلا أو وضع تحت تصرفه.
2 - الضريبة على القيم المنقولة تصيب ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة سواء تمت هذه الأعمال أو الخدمات فى مصر أو فى خارجها إذ جاء النص عاما ومطلقا غير مقيد بتخصيص أدائها داخل البلاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى الإيراد العام للمطعون ضده عن عام 1977 بمبلغ 922، 19758 جنيه، وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض هذا التقدير إلى مبلغ 922، 19158 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 254 لسنة 1979 الجيزة الابتدائية طعناً فى قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1983 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى الإيراد مبلغ 9569 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 545 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته مصلحة الضرائب " الطاعنة " بالاستئناف رقم 559 لسنة 100 ق أمام ذات المحكمة التى ضمت الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت فى 30/ 10/ 1989 برفض الاستئناف الأول وفى الثانى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن تحديد صافى إيراد المطعون ضده عن عام 1977 بجعله مبلغ 11669 جنيه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب ومخالفة القانون الخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من استبعاد المبالغ التى حصل عليها المطعون ضده كأتعاب مقابل خدمات قام بتأديتها لحساب الشركات التى كان يعمل آنذاك عضواً ورئيساً لمجلس إدارتها وجملتها 7140 جنيه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاص به استناداً إلى هذه الأعمال أديت خارج البلاد فى حين أن هذه الشركات تعمل فى مصر واستقطعت هذه المبالغ من ميزانيتها وحصل عليها الممول فعلاً بصفته تلك مما تندرج معه ضمن المبالغ الواردة بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتى تخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة ومن ثم تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن " تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين أياً كان موطنهم ...... "، وفى المادة السادسة منه بعد تعديلها على أن " تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة.......... ويكون تحديد إيراد العقارات............ أما باقى الإيرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها......... "، والنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى الضريبة على"........... كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها " يدل على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه، وأن الضريبة على القيم المنقولة تصيب ما يتقاضاه أعضاء مجالس ادارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة سواء تمت هذه الأعمال أو الخدمات فى مصر أو فى خارجها إذ جاء النص عاما ومطلقا غير مقيد بتخصبص أدائها داخل البلاد، لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المبالغ محل النزاع صرفت فعلاً للمطعون ضده بصفته رئيس وعضو مجلس إدارة بشركات مصرية تعمل فى مصر وذلك كأتعاب عن خدمات أداها لحساب هذه الشركات، وكان لا ينال من ذلك أن هذه الخدمات تمت فى الخارج إذ أن ذلك لا يغير من أن المبالغ التى صرفت مقابلها إنما هى نتاج استثمار رؤوس أموال منقولة داخل البلاد ومن ثم تخضع لضريبة القيم المنقولة وبالتالى تندرج ضمن وعاء الضريبة العامة على الايراد للمطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى محمولا على تقرير الخبير المنتدب فى استبعاد المبالغ المذكورة من هذا الوعاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.