أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ897

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حفنى.

(191)
الطعن رقم 1351 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضى المدة". نقض. "الحكم فى الطعن". دعوى مدنية. "انقضاؤها بمضى المدة".
مضى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بين الحكم فى الاشكال ونظر الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه دون إتخاذ إجراء قاطع للتقادم. توجب الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
الدعوى المدنية التابعة. إنقضاؤها بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى.
(2) إعلان. "الإعلان للإدارة". معارضة. "نظرها والحكم فيها" إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار مخالفة ذلك تبطل الإعلان المادتان 11، 19 مرافعات.
مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجرداً تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك: بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. بناء على إعلان باطل. يوجب النقض والإحالة.
1 - لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض فى 15 أكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت فى الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة بندر الجيزة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الاشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى.
2 - توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة - لما كان ذلك - وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانها لجهة الإدارة يوم 11 من سبتمبر سنة 1972 لغلق مسكنها وأثبت فى نهاية الاعلان أنه "أخطر عنه فى 12/ 9/ 1972" وهى عبار لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - فى موطنها الأصلى أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الاخطار تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن ينبى عليه الحكم فى معارضتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الاعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والاحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الجيزة الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها فى يوم 22 مايو سنة 1969 أصدرت له شيكا بمبلغ 325 جنيه دون أن يكون له رصيد قائم للسحب. وطلب عقابها بالمادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبالزامها بأن تدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضى فى معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن وكيل الطاعنة قرر بالطعن بالنقض فى 15 من أكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت الطاعنة فى الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة بندر الجيزة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الاشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك بدون رصد وإلزامها بالتعويض المطلوب قد شابه البطلان، ذلك أنه قضى فى معارضتها الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن رغم أنها لم تعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة الجيزة الكلية (بهيئة استئنافية) قضت بجلسة 12 من فبراير سنة 1972 غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإلزامها المصاريف المدنية. فقرر وكيلها بالطعن بالمعارضة فى الحكم المذكور فى 13 من فبراير سنة 1972 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 11 من مارس سنة 1972 حيث لم تحضر المعارضة - الطاعنة - فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 من أبريل سنة 1972 لإعلانها لشخصها أو فى محل إقامتها ثم توالى تأجيل الدعوى لنفس السبب لجلسة 20 من مايو سنة 1972 ثم 26 من سبتمبر سنة 1972 حيث أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أنه قد تم إعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة - وإذ كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجده فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانها لجهة الإدارة يوم 11 من سبتمبر سنة 1972 لغلق مسكنها وأثبت فى نهاية الاعلان أنه "أخطر عنه فى 12/ 9/ 1972" وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - فى موطنها الأصلى أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الاخطار تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلانه الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن ينبى عليه الحكم فى معارضتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كآن لم تكن بناء على ذلك الاعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والاحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أجه الطعن.