أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 306

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين شهاوى عبد ربه ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.

(76)
الطعن رقم 1800 لسنة 61 القضائية

(1، 2) إيجار " إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار". أحوال شخصية " الطلاق: الطلاق البائن". دستور. حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) عقد الإيجار. عدم إنتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الإقامة. المقصود بها. الإقامة التى تستند إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية. م 2 من الدستور.
(2) الطلاق البائن. مؤداه. إنحلال رابطة الزوجية.مقتضاه. ألا يخلو المطلق بمطلقته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة على سند أن مطلقها امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وإنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها. خطأ.
1 - المادة الثانية من الدستور قد نصت على أن"......... مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "، وتشترط الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن فيمن عددتهم من المستفيدين بميزة الامتداد القانونى ومن بينهم الوالدان - الإقامة الدائمة المستقرة بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى حتى الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - إذ كان مؤدى الطلاق البائن فى الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها طلقة بائنة وأنها مستأجرة لشقة النزاع فلا تحق له الإقامة معها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من أن مطلقها (المطعون ضده) امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وأنه لا حرج فى اقامتها مع مطلقها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3601 لسنة 1988 مدنى اسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 8/ 1958 استأجر المطعون ضده الشقة محل النزاع وتنازل عن هذا العقد لملاك العقار فى 1/ 1/ 1987 وفى ذات التاريخ استأجرت الطاعنة وابنتها ذات الشقة بموجب عقدى إيجار صادرين من مالكى العقار، ونظراً لإقامة ابنتها بالخارج ظلت تشغل الشقة بمفردها، وأثناء تواجدها بالمستشفى للعلاج اقتحم الطاعن الشقة وأقام بها دون سند من القانون، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدى الطاعنة، حكمت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 لسنة 46 قضائية. وبتاريخ 23/ 1/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأدوعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون - وفى بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها طلقت من المطعون ضده طلقة بائنة وأنها مستأجرة لشقة النزاع ومن ثم يحق لها أن تمنعه من الإقامة معها إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى تحرم الجمع بينهما فى مسكن واحد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من الدستور قد نصت على أن"....... مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "، و كانت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن تشترط فيمن عددتهم من المستفيدين بميزة الامتداد القانونى ومن بينهم الوالدان - الإقامة الدائمة المستقرة بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى حتى الوفاة أو الترك، وكان المقصود بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكان مؤدى الطلاق البائن فى الشريعة الإسلامية إنحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها طلقة بائنة وأنها مستأجرة لشقة النزاع فلا تحق له الإقامة معها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من أن مطلقها (المطعون ضده) امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وأنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان الطعن صالحا للفصل فيه.
ولما تقدم، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 115 لسنة 46 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف ضده - المطعون ضده - من الشقة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليمها للطاعنة.