أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ902

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى، وصفوت خالد مؤمن.

(192)
الطعن رقم 781 لسنة 49 القضائية

إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
حرية القاضى فى تكوين عقيدته. حدها: ألا يبنى حكمه على دليل لم يطرح بالجلسة. علة ذلك؟
إحالة الحكم فى شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى دعوى أخرى غير مطروحة. قصور.
من المقرر وفق المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح بالجلسة، يستوى فى ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو للبراءة، وذلك كى يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى أن الدعوى مرتبطة بدعوى أخرى وأحال بشأن وقائع كل منها للأخرى لوحدة المستندات والدفاع فيها دون أن يفصح عن وقائع الدعوى الأخرى التى قال أنها مرتبطة بهذه الدعوى ولم يأمر بضم أوراقها لها حتى تبيح للمدعى بالحق المدنى - الطاعن - والذى لم يكن طرفا فيها فرصة الاطلاع عليها وإبداء وجهة نظره فى المستندات والدفاع التى قال الحكم بأنها واحدة فى الدعويين بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن ما ارتآه من قيام ارتباط بين الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية الدعاوى أرقام ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ...... بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم شبين الكوم ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 6 مايو سنة 1971 أصدر له عشرة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت أثناء نظر الدعاوى سالفة الذكر ضم تلك الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد وقضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع الدعاوى الجنائية بانقضائها لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الدعوى رقم 1691 لسنة 1974 جنح مستأنفة شبين الكوم وفى موضوع الدعوى المدنية برفضها. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعى بالحق المدنى ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده عن الحكم الابتدائى الذى قضى بادانته وإلزامه بالتعويض المطلوب بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع الدعوى الجنائية بانقضائها لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الدعوى رقم 1691 لسنة 1974 جنح شبين الكوم وفى موضوع الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها المصاريف قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم قد استند فى قضائه إلى أدلة استقاها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم ولم تورد المحكمة بياناً لمضمونها أو ماهيتها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى بالحق المدنى - الطاعن - أقام عدة دعاوى أمام محكمة أول درجة بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطاه عشرة شيكات مسحوبه على بنك القاهرة فرع شبين الكوم دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب فقضت المحكمة - بعد أن أمرت بضم تلك الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد - بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المطلوب، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم ناقشت المحكمة الاستئنافية المدعى بالحق المدنى - الطاعن - ثم قضت بالحكم المطعون فيه واشارت فى حكمها إلى أن الدعوى مرتبطة بدعوى أخرى فقضت فيها ببراءة ذات المتهم - المطعون ضده - بنفس الجلسة وذلك فى قولها: "وحيث إن المحكمة تنوه إلى أن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى رقم 1691 لسنة 1974 جنح مستأنف شبين الكوم المقامة من النيابة العامة ضد ذات المتهم والمدعى فيها ...... وتحيل بشأن وقائع كل منهما للأخرى لوحدة السندات والدفاع فيها - وحيث أن المحكمة قد انتهت فى الجنحة رقم 1691 لسنة 1974 مستأنف شبين الكوم المتظورة بجلسة اليوم إلى أن إصدار الشيك فى الجنحة المذكورة والشيكات موضوع هذه الجنحة كان عن دين واحد وبمناسبة عملية واحدة وفى تاريخ واحد فإن الواقعة فى الدعويين تكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ وإن تعددت تواريخ استحقاق الشيكات ما دامت المحكمة قد خلصت بقضاء نهائى فى الجنحة 1691 لسنة 1974 مستأنف شبين الكوم". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح بالجلسة، يستوى فى ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو للبراءة، وذلك كى يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى أن الدعوى مرتبطة بدعوى أخرى وأحال بشأن وقائع كل منها للأخرى لوحدة المستندات والدفاع فيها دون أن يفصح عن وقائع الدعوى الأخرى التى قال أنها مرتبطة بهذه الدعوى ولم يأمر بضم أوراقها لها حتى تبيح للمدعى بالحق المدنى - الطاعن - والذى لم يكن طرفا فيها فرصة الاطلاع عليها وإبداء وجهة نظره فى المستندات والدفاع التى قال الحكم أنها واحدة فى الدعويين بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن ما ارتآه من قيام ارتباط بين الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى شأن ما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.