أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 105

جلسة 26 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.

(23)
الطعن رقم 1576 لسنة 45 القضائية

(1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات. "بوجه عام".
عدم تقيد محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. بدليل معين.
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) حكم. "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". إثبات. "بوجه عام". قتل عمد. سبق إصرار. مسئولية جنائية.
الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية.
(3) إثبات. "خبرة. شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(4 ،5) إثبات. "إعتراف. شهادة". إعتراف. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إكراه. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موظفون عموميون. مأمورو الضبط القضائى. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير صحة الاعتراف. وقيمته فى الإثبات. موضوعى. ما دام سائغا.
الأصل أن سلطان الوظيفة. فى حد ذاته. لا يعد إكراها.
ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى المدلى بالأقوال.
مجرد حضور ضابط الشرطة للتحقيق. لا يعد إكراها.
النعى على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم، ذلك لأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى الدعوى الجنائية متساندة وتتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشتة على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
2 - الأصل أن الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما فى الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الاصرار فى حقهما مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه - يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محددا بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه.
3 - لما كان البين من مطالعة الحكم أنه عرض لتقرير الصفة التشريحية وحصله بقوله: "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن جثة المجنى عليه لطفل يبلغ خمس سنوات ولا يوجد بها ما ينفى حصول الوفاة جنائيا على النحو الذى قرر المتهم أو نتيجة الخنق أو لكتم نفس من هم فى مثل عمر المجنى عليه من المنتظر أن يكون هينا بالدرجة التى لا يترك فيها أثارا عضوية جسيمة، وإذا كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليها كما أوردهما الحكم - من أن الطاعن ضغط بيده على عنق المجنى عليه ووالى ضربه على بطنه حتى خارت قواه، ثم ألقاه والمحكوم عليها فى البئر - لا تتعارض بل تتلائم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية فيما تقدم.
4 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات - ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع - كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
5 - الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها - كوظيفة رجل الشرطة - بما تسبغه على صاحبها من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى ماديا كان أو معنويا إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف، إذ أن الخشية فى ذاتها لا تعد إكراها لا معنى ولا حكما إلا إذا اثبت أنها قد أثرت فعلا فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى، وعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه. وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. فإذا كان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة - جاء مقصورا على النعى على الاعتراف الصادر منه ومن المحكوم عليها بأنه نتيجة إكراه وقع على كليهما - دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق - وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة، فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 10 سبتمبر سنة 1973 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: قتلا الطفل طارق يحيى الوراقى عمدا مع سبق الإصرار ولما عقد العزم المصمم وبيتا النية على قتله واستدرجاه إلى مكان الحادث ثم أطبق المتهم الأول على رقبته وكتم أنفاسه حتى خارت قواه وقاما بالقائه فى بئر مملوء بالمياه (ساقية) قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الاحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد نفسها مع تطبيق المادة 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الثانية بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهمة الثانية بالسجن لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن المحكوم عليه الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى الاسناد وفساد فى الاستدلال وتناقض وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتنق تصوير للواقعة مؤداه أن المحكوم عليها الأخرى بعد أن استدرجت المحنى عليه إلى مكان الحادث أطبق الطاعن الأول على رقبته ووالى ضربه على بطنه ثم قام بالقائه فى بئر ساقية مجهورة ليتم لهما الاجهاز عليه وهو فى النزع الأخير وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين فى حين أن ما أورده منها - فى خصوص أوصاف الاعتداء التى وقعت من كل من الطاعنين عند مقارفتهما الجريمة - يخالف أقوالهم الثابتة بالأوراق، كما تساند الحكم إلى تقرير الطبيب الشرعى مع أنه جاء مرسلا ولم يقطع برأى فى شأن الفعل الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه، وعول على الدليلين القولى والفنى مع ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه ذلك بأن مؤدى الدليل القولى حسبما حصله الحكم أن الطاعن الأول ضغط بيده على رقبة المجنى عليه وضربه على بطنه حتى خارت قواه فى حين أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعى خلو الجثة من أية إصابات، هذا إلى أنه أخذ باعتراف الطاعن الأول على الرغم مما دفع به من أنه كان وليد إكراه وقع عليه وأنه أدلى به فى حضور ضابط الشرطة ورد عليه بما لا يصلح ردا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل التى دان بها الطاعن وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ضابط الشرطة واعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأخرى ومن التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم، ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة وتتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشتة على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. وإذا ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما فى الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه - يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محددا بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ - على فرض حصوله - ما دام متعلقا بالأفعال التى وقعت من كل من الطاعن والمحكوم عليها لا يعد مؤثرا فى عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الحصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم أنه عرض لتقرير الصفة التشريحية وحصله بقوله: "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن جثة المجنى عليه لطفل يبلغ خمس سنوات ولا يوجد بها ما ينفى حصول الوفاة جنائيا على النحو الذى قرره المتهم أو نتيجة الخنق أو لكتم نفس، ثم إلقائه بالساقية التى وجد فيها حيث أن العنف اللازم لخنق أو كتم نفس من هم فى مثل عمر المجنى عليه من المنتظر أن يكون هينا بالدرجة التى لا يترك فيها أثارا عضوية جسيمة، وإذا كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليها كما أوردهما الحكم - من أن الطاعن ضغط بيده على عنق المجنى عليه ووالى ضربه على بطنه حتى خارت قواه ثم ألقاه والمحكوم عليها فى البئر - لا تتعارض بل تتلائم مع ما نقله عن تقرير الصفة النشريحية فيما تقدم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن والمحكوم عليها لأنه كان وليد إكراه وأطرحه فى قوله: "أما عن دفاعهما المبنى على حصول إكراه عليهما للادلاء بالاعتراف الصادر من كل منهما، فمردود بأن المتهمين الطاعن والمحكوم عليها فى مستهل تحقيق النيابة نفيا وقوع أى نوع من أنواع الإكراه على أى منهما للادلاء باعترافه، بل إن المتهمة الثانية قالت إنها إنما تبغى قول الحق فحسب كما أن وكيل النيابة المحقق بعد أن عرفها بشخصيته وواجههما بالتهمة المسندة إلى كل منهما ناظر جسم المتهم الأول فلم يجد أية معالم إصابية وقد أثبت ذلك فى محضر التحقيق المؤرخ 13 مارس سنة 1973. فلما ادعى المتهم الأول بعد ذلك بمحضر التحقيق المؤرخ 16 من مارس سنة 1973 وقوع إكراه عليه للادلاء باعترافه وفى سبيل تحقيق هذا الادعاء عرض على الطبيب الشرعى الذى أثبت فى تقريره أن المعالم الإصابية التى بجسم المتهم الأول هى إصابات مفتعلة بيد المتهم نفسه وبيد مواليه له - كل هذا يدحض زعم المتهمين بوقوع أى نوع من أنواع الإكراه عليهما - الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لأخذها باعترافهما سالف البيان لصدوره عن طواعية منهما واختيارا، لما كان ذلك، وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن لما رأته من مطابقته للحقيقه والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختيارا، فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الوظيفة فى ذاتها كوظيفة رجل الشرطة - بما تسبغه على صاحبها من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها، ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى ماديا كان أو معنويا إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراها لا معنى ولا حكما إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلا فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى، فعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وإذا كان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة - جاء مقصورا على النعى على الاعتراف الصادر منه ومن المحكوم عليها بأنه نتيجة إكراه وقع على كليهما - دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق - وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها، ومن ثم يكون النعى فى هذا المنعى فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.