أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 906

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار، محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجى.

(193)
الطعن رقم 162 لسنة 49 القضائية

طرق عامة. بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع. "الدفع بعدم انطباق القانون".
عدم التعرض للدفاع الجوهرى. إيراداً وردا. قصور. الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968 لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى. دفع جوهرى. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع. أساس ذلك. المادة 2 من القانون المذكور.
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى: جميع أنواع الطرق الداخلية فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية. (ب) الطرق الاقليمية فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحواش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليها فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الادارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون". كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة و25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الاقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها. ولا يسرى هذا الحكم دخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب)... لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وعلى المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى، وعلى مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية، وطلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه، لما كان ذلك. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الاقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على جانب الطريق العام دون أن يترك المسافة المقررة. وطلبت معاقبته بالمواد 2 و10 ، 14 ، 25 من القانون رقم 84 لسنة 1968 واللائحة التنفيذية والمادة 7 من القرار رقم 152 لسنة 1970. ومحكمة جنح المنشأة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع إلزامه بدفع مصروفات رد الشىء إلى أصله فاستأنف ومحكمة سوهاج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول وإلغاء وتغريم المتهم مائة قرش مع إلزاه بمصاريف رد الشىء إلى أصله. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على جانب الطريق العام دون أن يترك المسافة المقررة قانونا قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية بعدم سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على واقعة الدعوى تأسيساً على أن الطريق الذى أقيم البناء على جانبه يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى فضلاً عن أن المبنى يبعد مسافة عشرة أمتار عن حد نزع ملكية الطريق، وطلب الطاعن ندب خبير لتحقيق دفاعه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه والتفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته فلم تعرض له إيراداً ورداً، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى: ( أ ) جميع أنواع الطرق الداخلية فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية. (ب) الطرق الاقليمية فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليها فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الادارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون". كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة و25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الاقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشأت عليها. ولا يسرى هذا الحكم دخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب)... لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وعلى المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى، وعلى مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية، وطلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه، لما كان ذلك. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الاقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.