أحكام النقض - المكتب الفنى - مدني
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 309

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيرى فخرى، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

(77)
الطعن رقم 268 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) إلتزام " تنفيذ الإلتزام". تعويض. مسئولية. عقد. بيع. حكم " عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1) إعذار المدين. ماهيته. وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه. مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى التنفيذ. عدم كفايته لاعتبار المدين متأخرا وترتيب مسئوليته القانونية. وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزماً بتنفيذ التزامه.
(2) استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر فى تنفيذه. شرطه. إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك. م 218 مدنى. لا يغنى عنه كون التعويض مقدراً فى العقد أو حلول أجل الوفاء وتأخر المدين فى أدائه.
(3) تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار. خطأ.
1 - إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه، إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخرا فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لا بد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فورا.
2 - مفاد نص المادة 218 من القانون المدنى أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه، إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك، ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً فى العقد أو يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً فى أدائه.
3 - لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/ 4/ 1989 فإنه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالتعويض المطالب به عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 وهى الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليها من المطعون ضدهما فى 20/ 4/ 1989 - رغم تمسكها بعدم أحقيتها فى مطالبتها بالتعويض عن هذه الفترة - فإنه يكون قد أخطأ فى القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 8266 سنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية فى 9/ 5/ 1989 بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهما مبلغ 6480 جنيه تعويضاً عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 وما يستجد بواقع 10% سنوياً من المبلغ المدفوع منهما ثمناً للشقة المبيعة لهما وقدره 10800 جنيه، وقالا لذلك إنها باعتهما وحدة سكنيه بالثمن المذكور الذى تم سداده كاملا فى تاريخ تحرير العقد، وقد تضمن البند السابع من العقد التزامها بتسليمها لهما صالحة للسكنى فى موعد يبدأ من 1/ 2/ 1983 وإلا تكون ملزمة قبلهما بالتعويض المشار إليه إذا بلغ التأخير سنة كاملة، وإذ أخلت بالتزامها بالتسليم، أنذراها فى 20/ 4/ 1989 بسداد التعويض المطالب به ثم أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 28/ 2/ 1991 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهما مبلغ 6480 جنيه كتعويض اتفاقى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4834 سنة 108 ق، وبتاريخ 19/ 11/ 1991 حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطيبق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم إعذارها إلا فى 20/ 4/ 1989 فلا يحق مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ، إلا أن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهرى بما لا يصلح رداً عليه وقضى بإلزامها بالتعويض عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 السابقة على حصول الإعذار وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه، إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسؤوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً، وأن مفاد نص المادة 218 من القانون المدنى أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه، إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك، ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً فى العقد أو يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً فى أدائه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/ 4/ 1989 فإنه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 وهى الفترة السابقة على حصول الاعذار الموجه إليها من المطعون ضدهما فى 20/ 4/ 1989 - رغم تمسكها بدفاعها الوارد بسبب النعى - فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.