مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 129

(16)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2223 لسنة 43 القضائية

( أ ) دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - العلم اليقينى بالقرار.
المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
العلم اليقينى الذى يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علما يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه - المركز القانونى للطاعن يتحدد بصفة نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - تأديب العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمحافظات ينعقد لوزير التربية والتعليم.
المادة 27 مكرر من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
المحافظ هو رئيس لجميع العاملين فى نطاق المحافظة، بالنسبة للجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ومن بينها وزارة التعليم - ينعقد الاختصاص بتأديب العاملين فى المدارس التجريبية لوزير التربية والتعليم - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 2/ 3/ 1997 أودع الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2223/ 43ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بجلسة 20/ 1/ 1997 فى الطعن رقم 599/ 29ق والذى قضى فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار إبعاده عن المدارس التجريبية وخصم عشرة أيام من راتبه والمعدل بالقرار الصادر فى القضية رقم 315/ 1995 بزيادة مدة الخصم إلى شهر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة بتحديد اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 15/ 10/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 599/ 29ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بتاريخ 24/ 9/ 1995 وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار إبعاده عن المدراس التجريبية وخصم شهر من راتبه وذكر شرحا لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر لما نسب إليه دون وجه حق من إجبار تلاميذ الصف الأول الابتدائى بالمدرسة التى يعمل بها على الدروس الخصوصية وذلك بناء على التحقيقات التى أجريت تحت رقم 114/ 95 وقد صدر القرار بداءه بإبعاده عن المدارس التجريبية وخصم عشرة أيام من راتبه ثم عرض على وزير التعليم فرفع جزاء الخصم إلى شهر وأضاف الطاعن أنه تظلم من القرار الأول فى 19/ 6/ 95 من القرار الثانى فى 3/ 8/ 1995 ولم يتلق ردا على تظلمه واختتم الطاعن طعنه بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 20/ 1/ 1997 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه وقضت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وأسست قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 4/ 1995 وعلم به الطاعن فى 30/ 4/ 1995 وتظلم منه فى 22/ 5/ 1995 ولم يتلقَ ردا على تظلمه وأقام طعنه فى 24/ 9/ 1995 بعد فوات الميعاد النصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن قرار الخصم الذى تظلم منه الطاعن فى 22/ 5/ 1995 عدل بقرار لاحق من وزير التعليم إلى خصم شهر بدلا من عشرة أيام ولم يخطر به الطاعن وفور علمه به تظلم منه بتاريخ 3/ 8/ 1995 ثم أقام طعنه فى 24/ 9/ 1995 أى خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه فضلا عن صدور القرار الأخير مشوبا بعيب عدم الاختصاص لأن المختص قانونا بإصداره هو محافظ القاهرة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 79 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إن مفاد النص السابق أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ علمه اليقينى به طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا وينقطع هذا الميعاد بالتظلم ويجب البت فيه قبل ستين يوما على تقدمه فإذا مضت هذه المدة دون رد فإن ذلك يعد بمثابة رفض للتظلم وعندئذ يجب رفع الدعوى خلال الستين يوما التالية لها وتجدر الاشارة إلى أن التظلم الذى يقدم إلى مفوضى الدولة يقطع الميعاد شأنه فى ذلك شأن التظلم الذى يقدم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو الهيئة الرئاسية لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بتاريخ 23/ 4/ 1995 أصدرت قراراً متضمنا ابعاد الطاعن عن التدريس بالمدارس التجريبية وخصم عشرة أيام من راتبه وتسلم الطاعن صورة منه بتاريخ 30/ 4/ 1995 وتظلم منه إلى مفوضى الدولة لوزارة التعليم فى 22/ 5/ 1995 والذى طلب بكتابه المؤرخ 12/ 7/ 1995 استيفاء بعض البيانات تمهيدا تمهيدا لبحث التظلم وأفادته جهة الإدارة بكتابها المؤرخ 20/ 7/ 1995 بأن الموضوع قد عرض على وزير التعليم فقرر خصم شهر من مرتب الطاعن بدلاً من عشرة أيام ولم تخطر جهة الإدارة الطاعن بالقرار الأخير وشرعت فى تنفيذ الخصم باصدار الأمر التنفيذى رقم 119 فى 24/ 6/ 1995 وقرر الطاعن أنه فور علمه بذلك بادر بتقديم تظلم آخر إلى مفوضى الدولة وقدم شهادة معتمدة ومختومة صادرة عن مكتب المفوض تفيد بأنه قدم ملحقا لتظلمه قيد تحت رقم 658 فى 3/ 8/ 1995 طعنا على القرار المعدل للجزاء بخصم شهر من راتبه بدلا من عشرة أيام.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المركز القانونى للطاعن لم يتحدد بصفة نهائية إلا بصدور قرار وزير التعليم بتعديل جزاء الخصم على النحو السالف بيانه ولم تخطره جهة الإدارة بذلك القرار ولم تقدم ما يفيد علمه به فى تاريخ معين وإذ قدم تظلمه بتاريخ 3/ 8/ 95 ثم أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية فى 24/ 9/ 1995 خلال الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 9/ 4/ 1988 فى الطعن رقم 235/ 33ق.ع بأنه إذ تبين للمحكمة الإدارية العليا تعيب الحكم المطعون فيه بأى عيب وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها وجب عليها أن تحكم فى موضوعها بنفسها دون إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية، وأكدت هذا المبدأ بحكم آخر بجلسة 14/ 5/ 1988 فى الطعن رقم 1352/ 33ق.ع الذى استعرضت فيه مبدأى الاقتصاد فى إجراءات الخصومة وتعدد درجات التقاضى وانتهت إلى أن المبدأ الأول يعد من الأصول التى يقوم عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن الهدف منه هو تفادى تكرار الأعمال والإجراءات والتدابير المحدثة لنفس الأثر القانونى إلا لضرورة حتمية يوجبها القانون وهو أصل يأخذ به قانون المرافعات الحالى بعدما حاول سابقه التقليل من شأنه بالحد من تصدى محكمة الطعن للموضوع سواء فى الاستئناف أو فى النقض إذا ما قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأكيداً لهذا المبدأ نصت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات على أنه "..... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ..... وجب عليها أن تحكم فى الموضوع" وبهذا النص تحول المشرع عن أصل تعدد درجات التقاضى إلى مبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة فقدر أولوية الأخير متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه إذ لا مبرر لإطالة أمد النزاع والعودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية وفى هذه الإطالة إضرار بأطراف النزاع وبالنظام القضائى نفسه وأضافت دائرة توحيد المبادئ أن المشرع قد رجح مبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة أيا كان سبب الطعن حتى تتمكن المحكمة من تصفية النزاع وحسمه إلى غير رجعة تجنباً لإعادة الإجراءات من جديد وأنه إذا كانت المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 تقضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فيه فليس ثمة ما يمنع من الأخذ بمبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة فى الصورة التى قررتها المادة 269/ 4 من قانون المرافعات والتى لا تتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية خاصة وإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اعتنق هذا المبدأ قبل أن يعرفه قانون المرافعات وذلك لفاعليته فى سرعة حسم المنازعات الإدارية ومن ثم فإن إذا ما قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم مطعون فيه لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تقضى فيه مباشرة ولا تعيده إلى المحكمة التى أصدرته وذلك بغض النظر عما إذا كان إلغاء الحكم للبطلان أو لغيره من الأسباب.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المحكمة تفصل فى موضوع هذا الطعن بعد أن صار صالحا للفصل فيه بما حواه من أوراق ومستندات وما أبداه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص فى أنه بناء على تقرير لجنة المتابعة بمكتب وزير التعليم بخصوص الشكاوى المقدمة ضد الطاعن إبان عمله مدرساً لمادة العلوم بمدرسة محمد فريد التجريبية واتهامه بالضغط على إرادة تلاميذه واستخدام العنف معهم لإجبارهم على الدروس الخصوصية أحيل الموضوع إلى الشئون القانونية بإدارية عابدين التعليمية فتناولته بالتحقيق فى القضية رقم 114/ ص/ 1995 وانتهت إلى إبعاده عن المدارس التجريبية ومجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من المخالفات الآتية:
1 - استخدام العنف مع التلاميذ لإجبارهم على الدروس الخصوصية.
2 - إهماله فى عمله وعدم التزامه بالمجموعات الدراسية بالمدرسة.
3 - تحصيل قيمة المجموعات الدراسية المتميزة لنفسه.
4 - إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة.
ومن حيث إنه عما جاء بدفاع الطاعن من صدور القرار المطعون فيه من غير المختص قانونا بإصداره فقد صدر من وزير التعليم بينما السلطة المختصة هى المحافظ فإن المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/ 1979 والمعدل بالقانون رقم 50/ 81 تنص على أن "يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ......" وتنص المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707/ 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ....".
ومن حيث إن مفاد النصين السابقين أن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ومن بينها وزارة التعليم إلا أن المشرع أخرج المدارس التجريبية من نطاق إشراف الوحدات المحلية ومن ثم فإن الاختصاص بتأديب العاملين بتلك المدارس ينعقد لوزير التعليم ولما كان ذلك وكانت المخالفات المشار إليها قد نسبت للطاعن إبان عمله مدرسا بمدرسة محمد فريد التجريبية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من المختص قانونا بإصداره وهو وزير التعليم ويكون النعى عليه بعدم الاختصاص غير سديد.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه بشهادة ناظرة المدرسة وسكرتاريها بأنه يستخدم العنف مع التلاميذ لإجبارهم على الدروس الخصوصية رغم التنبيه عليه فى أكثر من اجتماع لإدارة المدرسة وإن مستوى تدريسه للتلاميذ متوسط وإنه يعطى دروسا خصوصية بشهادة أولياء الأمور الذى قرر أحدهم أنه يعطى دروسا لابنه فى مقابل خمسة عشر جنيها فى الحصة الواحدة وأنه حصل على مبلغ عشرين جنيها من التلميذ ........ بالصف الخامس الابتدائى قيمة المجموعة الدراسية عن شهر إبريل 95 وعندما واجهته سكرتيرة المدرسة بذلك رد المبلغ معللا تصرفه بالسهو.
ومن حيث إنه عما جاء بدفاع الطاعن من أنه حصل على تقارير امتياز فى عامى 97و 98 واجتاز دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية على طرق التدريس الحديثة واستخدام الكمبيوتر فإن هذا الدفاع لا ينفى المخالفات الثابتة فى حقه والتى وقعت عام 1995.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من المختص قانونا بإصداره وقام على أسباب صحيحة مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق دون أية شائبة من انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها وبذلك يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الطعن التأديبى شكلا ورفضه موضوعا.