أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 916

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، مصطفى جميل مرسى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد.

(196)
الطعن رقم 1132 لسنة 49 القضائية

إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير. "أوراق رسمية". أحوال مدنية.
القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها. تبرئة المتهم فى تهمة تزوير بيانات استمارة استخراج بطاقة عائلية استناداً إلى أن اسمه المثبت فيها صحيح - دون بحث باقى البيانات المدعى تزويره لها. قصور.
متى كان الثابت أن المحكمة وإن خلصت إلى تبرئة المطعون ضده مما هو منسوب إليه استناداً إلى انتفاء تغيير الحقيقة فى جريمتى التزوير واستعمال المحرر المزور محل الإتهام وذلك لما ثبت للمحكمة من الاطلاع على وثيقة زواج شقيقة المطعون ضده والبطاقتين العائليتين الخاصتين لشقيقيه من أن حقيقة اسم عائلة المتهم هو"......." وليس"........" وأن الاسم الذى دونه فى استمارة طلب البطاقة العائلية هو اسمه الحقيقى - إلا أن المحكمة لم تعرض لوقائع التزوير الأخرى المطروحة عليها وهى تغيير الحقيقة فى البيان الخاص بتاريخ ميلاد المطعون ضده وهو من البيانات الجوهرية التى يلزم ادراجها فى استمارة طلب البطاقة المشار إليها وكذلك تزوير توقيع شيخ الناحية على هذه الاستمارة ولم تعن بتحقيق ما اسند إلى المطعون ضده فى هذا الشأن وصولاً إلى وجه الحق ولم تدل برأيها فى الأدلة القائمة قبله فى خصوص وقائع التزوير المشار إليها بما يفيد أنها - على الأقل - فطنت إليها ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها. وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً فى بيانه. على نحو ما تقدم بما ينبىء بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. (أولاً) اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة على تزوير استمارة (35 أ - طلب الحصول على بطاقة عائلية) بأن اتفق معه على التسمى باسم ....... وعلى أنه من مواليد 29 يوليه سنة 1934 فقاما ذلك المجهول باثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة ووقع بتوقيع نسبه زورا إلى ....... كشاهد على صحة تلك البيانات وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) اشترك مع موظف عمومى حسن النية هو ........ أمين سجل مدنى مركز طنطا بطريق المساعدة بأن قدم له الاستمارة المزورة موضوع التهمة الأولى فقام الموظف المذكور باستخراج البطاقة العائلية رقم 668 سجل مدنى مركز طنطا وأثبت بها ذلك البيانات المزورة. (ثالثاً) استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى والثانية بأن قدم المحرر الأول إلى الموظف المختص بسجل مدنى مركز طنطا والثانى إلى هيئة محكمة جنايات طنطا مع علمه بتزويرها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 - 4، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسمين واستعماله اياهما رغم علمه بتزويرهما قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن المحكمة بنت قضاءها على أن الاسم الذى اثبت فى الاستمارة الخاصة بطلب بطاقة عائلية للمطعون ضده وهو ..... لا ينطوى على تغيير فى الحقيقة وهو مناط التزوير لما استظهرته من أنه اسمه الحقيقى، فى حين أن واقعة تزوير المحرر الرسمى لم تكن قاصرة على تغيير اسم المطعون ضده بل اشتملت على حصول التزوير فى بيان تاريخ ميلاده وتوقيع شيخ الناحية ....... على الاستمارة ولم يتناول الحكم تزوير هذين البيانين أو يمحص الأدلة القائمة قبل المطعون ضده فى شأنهما. الأمر الذى يفصح عن عدم احاطة المحكمة احاطة كافية بوقائع الدعوى وأدلتها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - وفقاً لتصوير النيابة العامة - بما مؤداه أن المطعون ضده اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو الاستمارة رقم 35 أ الخاصة بطلب الحصول على بطاقة عائلية بأن اتفق مع هذا المجهول على التسمى باسم ....... وعلى أنه من مواليد 29/ 7/ 1934 فقام ذلك الشخص باثبات تلك البيانات - على خلاف الحقيقة - فى تلك الاستمارة ووقع عليها بتوقيع نسبه زورا إلى ....... "شيخ ناحية نفيا مركز طنطا" شاهداً على صحة بياناتها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك المطعون ضده مع موظف عمومى حسن النية هو ....... أمين سجل مدنى مركز طنطا فى تزوير البطاقة العائلية رقم ...... بطريق المساعدة بأن قدم له الاستمارة المزورة المشار إليها فقام الموظف المذكور باستخراج البطاقة العائلية بعد أن أثبت بها البيانات المزورة بالإضافة إلى أن المطعون ضده استعمل هذه البطاقة العائلية المزورة بأن قدمها إلى هيئة محكمة جنايات طنطا مع علمه بتزويرها - وقد أورد الحكم أدلة الإثبات التى قام على أساسها الاتهام وتجمل فيما شهد به ...... وكيل دائرة الأحوال الشخصية بالغربية و......... أمين سجل مدنى مركز طنطا من أن المطعون ضده سبق أن استخرج البطاقة العائلية رقم 18270 فى 9/ 11/ 1963 باسم ...... وأنه من مواليد 14/ 11/ 1931 طبقاً لدفتر مواليد الناحية ثم قام باستخراج البطاقة العائلية رقم 30668 فى 24/ 10/ 1964 باسم ....... باعتباره من مواليد 26/ 7/ 1934 بعد أن تمكن من الحصول على قرار يفيد ذلك من لجنة ساقطى القيد على خلاف الحقيقة، وما شهد به ....... شيخ ناحية نقيا مركز طنطا من أن المطعون ضده يسمى......... وأنه من مواليد سنة 1931 وليس سنة 1934 طبقاً للثابت بدفتر مواليد الناحية وقرر أن التوقيع المنسوب إليه على الاستمارة رقم 35 الخاص باستخراج البطاقة العائلية رقم 30668 مزور عليه، وأضاف الحكم أنه ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع المنسوب إلى الشاهد ...... على تلك الاستمارة لم يصدر عن يد صاحبه وإنما هو توقيع مزور عليه بطريق التقليد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - وإن خلصت إلى تبرئة المطعون ضده مما هو منسوب إليه استنادا إلى انتفاء تغيير الحقيقة فى جريمتى التزوير واستعمال المحرر المزور محل الإتهام وذلك لما ثبت للمحكمة من الاطلاع على وثيقة زواج شقيقة المطعون ضده والبطاقتين العائليتين الخاصتين بشقيقته من أن حقيقة اسم عائلة المتهم هو "......." وليس "........" وأن الاسم الذى دونه فى استمارة طلب البطاقة العائلية هو اسمه الحقيقى - إلا أن المحكمة لم تعرض لوقائع التزوير الأخرى المطروحة عليها وهى تغيير الحقيقة فى البيان الخاص بتاريخ ميلاد المطعون ضده وهو من البيانات الجوهرية التى يلزم ادراجها فى استمارة طلب البطاقة المشار إليها وكذلك تزوير توقيع شيخ الناحية على هذه الاستمارة ولم تعن بتحقيق ما استند إلى المطعون ضده فى هذا الشأن وصولاص إلى وجه الحق ولم تدل برأيها فى الأدلة القائمة قبله فى خصوص وقائع التزوير المشار إليها بما يفيد أنها - على الأقل - فطنت إليها ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها. وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا فى بيانه. على نحو ما تقدم بما ينبىء بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يوجب نقضه والاحالة.