أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 920

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى.

(197)
الطعن رقم 217 لسنة 49 القضائية

إشتباه. عقوبة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الإشتباه. طبيعته وشروط تحققه وعقوبته؟
صدور فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بإنذاره. يتحقق به تأييد حالة الاشتباه قبله. وجوب عقابه بالمادة 6/ 1 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل.
إعتبار التدبير المنصوص عليه بالمادة 48 مكرراً من القانون 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة. الإنذار المنصوص عليه فى القانون 98 لسنة 1945 المعدل. خطأ.
الاشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عن تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس فى الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود وإنما إفتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بانذاره وباعتباره مشبوها عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه خلال السنوات الثلاثة التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 وهى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين، ومن ثم فإنه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا ثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً تم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الاشتباه فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فى تهمة تأييد حالة الاشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً واعتبر أن التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الانذار المنصوص عليها فى قانون الاشتباه سالف الاشارة حال أنه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1974 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم فى القضية رقم 5024 لسنة 1974 جنايات أجا لإتجاره فى المواد المخدرة مع سبق الحكم عليه باعتباره فى حالة إشتباه فى القضية رقم 1311 لسنة 1974 جنح أجا وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 157 لسنة 1959. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات فى المكان الذى يحدده السيد وزير الداخلية مع النفاذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر عند امكان التنفيذ عليه فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تأييد حالة الاشتباه قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يسبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيماً على مقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه فى يوم 14/ 10/ 1974 وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن اتهم فى القضية رقم 5024 لسنة 1947 جنايات أجا لإتجاره فى المواد المخدرة مع سبق الحكم عليه باعتباره مشبوهاً فى القضية رقم 1311 لسنة 1974 جنح أجا وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. وقضت محكمة أول درجة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوت فاستأنف الطاعن وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور. ويبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن حكم على الطاعن فى 11/ 10/ 1971 بالحبس ستة شهور وغرامة 500 ج لاحرازه جوهر مخدر، وفى 1/ 6/ 1974 حكم فى القضية رقم 1311 لسنة 1974 جنح أجا يخطر تردده على المقاهى والمحلات العامة لمدة سنة، وفى 2/ 10/ 1974 اتهم باحراز جوهر مخدر فى القضية رقم 5024 لسنة 1974 جنايات أجا. لما كان ذلك، وكان الاشتباه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس فى الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود وإنما إفتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بإنذاره وباعتباره مشبوها عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه خلال السنوات الثلاثة التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 وهى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين، ومن ثم فإنه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا ثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً تم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الاشتباه فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فى تهمة تأييد حالة الاشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما واعتبر أن التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملا بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليها فى قانون الاشتباه سالف الاشارة حال أنه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة القائمة فيها، وما إذا كانت جريمة اشتباه من عدمه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.