أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 947

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى، ومحد سالم يونس.

(202)
الطعن رقم 1164 لسنة 49 القضائية

إعلان. "إجراءاته". "الإعلان للنيابة العامة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أشياء محجوزة.
(1) متى يجوز إعلان الأوراق القضائية للمعلن إليه فى النيابة العامة.
إعلان المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات. فى مواجهة النيابة. بعد أن تبين أن العنوان الذى ادعى نقلها إليه وهمى. صحيح. أساس ذلك.
(2) إختلاس أشياء محجوزة. تبديد. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع". حجز.
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة متى تتحقق.
1 - إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما هو أجازة القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا تكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاءها قائما على أسباب سائغة - لما كان ذلك - وكان المحضر قد تبين له أن العنوان الذى نقل إليه الطاعن الأشياء المحجوزة عليها وهمى وغير حقيقى قصد به الطاعن اخفاء محل إقامته الحقيقى ويكون قد استعمل غشا من جانبه ولا يجوز له أن يستفيد من غشه ويكون صحيحا إعلانه فى النيابة.
2 - جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارة الطاعن فى شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع ورد عليه فى قوله "أن تعمد المتهم استصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة وإعلان المجنى عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ فى حقه - وكان ما ذهب إليه الحكم صحيح فى القانون إذ أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التى دين بها الطاعن يتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق فى سبيل التنفيذ ولو كان ذلك فى شكل إجراء قضائى لم يتخذه المدين المحجوز عليه إلا لينستر وراء القانون فى إقتراف جريمته إذ استصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم 45 لسنة 1974 بنقل المحجوزات إلى منزله وأعلن الدائن الحاجز بهذا العنوان وثبت من الاعلان الذى أجراه المحضر فى يوم 4/ 12/ 1974 بأن العنوان - الذى نقلت إليه المحجوزات - لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن باتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلا عرقلة التنفيذ على المحجوزات وضياع حق الدائن الحاجز ويكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........ حالة كونه مالكاً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا ........ قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وباحالة الدعوى المدنية إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيا قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن دفع بعدم علمه بيوم البيع لأن إعلانه به وجه لجهة الإدارة ولم تسبقه تحريات جادة ولم يخطر بذلك، غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع مع جوهريته دون أن يستظهر علم الطاعن الحقيقى بيوم البيع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت تبديد الطاعن للمحجوزات واستدل على ذلك بمحضرى الحجز والتبديد ورد على الدفع ببطلان إعلان الطاعن باليوم المحدد لبيع المحجوزات بأن "الثابت من الأوراق أنه (الطاعن) أعلن بتاريخ 4/ 12/ 1974 فى مواجهة النيابة بأن اليوم المحدد للبيع هو 4/ 12/ 1974 وحيث توجه المحضر فى اليوم السابق إلى المنزل رقم 5 بشارع نصوح بقسم الزيتون لم يمكن الاستدلال عليه لعدم وجود ذلك العنوان على الطبيعة، وهو العنوان الذى نقل إليه المتهم المحجوزات بموجب أمر النقل رقم 45 لسنة 1974 الذى كان المتهم قد استصدره فى 12/ 6/ 1974 وأعلنه للمجنى عليه فى 17/ 6/ 1974 ومن ثم فان اعلان المتهم باليوم المحدد للبيع قد تم صحيحا ويكون هذا الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم صحيحاً فى القانون إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما هو أجازه القانون إلى سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا تكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المحضر قد تبين له أن العنوان الذى نقل إليه الطاعن الأشياء المحجوز عليها وهمى وغير حقيقى قصد به الطاعن إخفاء محل إقامته الحقيقى ويكون قد استعمل غشاً من جانبه ولا يجوز له أن يستفيد من غشه ويكون صحيحا اعلانه فى النيابة. ولما كان من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارة الطاعن فى شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع ورد عليه فى قوله: "أن تعمد المتهم استصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة وإعلان المجنى عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ فى حقه". لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم صحيح فى القانون إذ أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التى دين بها الطاعن تتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق فى سبيل التنفيذ ولو كان ذلك فى شكل إجراء قضائى لم يتخذه المدين المحجوز عليه إلا ليستتر وراء القانون فى إقتراف جريمته إذ استصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم 45 لسنة 1974 بنقل المحجوزات إلى منزله وأعلن الدائن الحاجز بهذا العنوان وثبت من الاعلان الذى أجراه المحضر فى يوم 4/ 12/ 1974 بأن العنوان - الذى نقلت إليه المحجوزات - لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن باتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلا عرقلة التنفيذ على المحجوزات وضياع حق الدائن الحاجز ويكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.