أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 951

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، وحسن كامل حنفى، وصفوت خالد مؤمن.

(203)
الطعن رقم 1167 لسنة 49 القضائية

إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل خطأ.
حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى دليل يرتاح إليه. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
اطمئنان المحكمة إلى ما بان من الاطلاع على دفتر الوفيات بالجلسة عن إصابات المجنى عليه التى تسببت فى وفاته والتفاتها عما أثبتته النيابة على خلاف ذلك فى هذا الخصوص. لا عيب.
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى واطمئانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته فى شىء من ذلك، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، لما كان ذلك، فإن لا محل لتعييب الحكم إن هو اطمأن إلى ما تبينه المحكمة من اطلاعها على دفتر الوفيات بالجلسة والتفتت عما دونته النيابة فى هذا الخصوص ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولاً) تسبب خطأ فى موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بسرعة لم يتمكن معها من إيقافها أو الانحراف بها يساراً عند ما تبين وقوف سيارة المجنى عليه بأقصى يمين الطريق فاصطدم بها مما أدلى إلى إصابة المجنى عليه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم وصاحب السيارة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح أبو حمص الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية باحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت فى 13 يونيه سنة 1976 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بجريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر قد انطوى على خطأ فى الاسناد وفساد فى الاستدلال ذلك أنه أطرح دفع الطاعن بانتفاء رابطة السببية بمقولة أنه ثبت بدفتر الوفيات حدوث اصابات بالمجنى عليه مع أنه ثبت من اطلاع النيابة على هذا الدفتر أن الوفاة تعزى لهبوط فى القلب وتصلب فى الشرايين.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لبيان إصابات المجنى عليه ودلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجنى عليه استنادا إلى دليل فنى بقوله "وحيث إنه ثبت من الاطلاع على دفتر قيد الوفيات بمكتب صحة أبو حمص الذى أمرت المحكمة بضمه أن المجنى عليه وجد مصابا بكسور متعددة بعظام الفخذين والحوض ونزيف داخلى بالأمعاء وأن الوفاة نشأت من صدمة عصبية شديدة نتيجة لتلك الكسور كما تضمنت الأوراق صورة التقرير الطبى الذى وقع على المجنى عليه أثر الحادث وثابت به أن تلك الإصابات نتيجة مصادمة سيارة وكان ما أورده الحكم نقلاً عن دفتر الوفيات هو ما طالعته المحكمة بنفسها من هذا الدفتر على ما يبين من محضر جلسة 11/ 10/ 1978 الإستئنافية، لما كان ذلك وكانت العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته فى شىء من ذلك، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، فإنه لا محل لتعييب الحكم إن هو اطمأن إلى ما تبينته المحكمة من اطلاعها على دفتر الوفيات بالجلسة والتفتت عما دونته النيابة فى هذا الخصوص ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.