أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 939

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى .

(201)
الطعن رقم 1160 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
طعن المحكوم عليه فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. غير جائز. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إستظهار الحكم من ظروف الدعوى وما وقع من الطاعن وباقى الجناة من أفعال مادية إنصراف نيته إلى منع الموظفين من أداء عمل من أعمال وظائفهم. كفايته تدليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة المادة 137 مكرر ( أ ) عقوبات.
(3) إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعى.
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها. غير لازم. كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
تناقض راوية الشهود أو تضاربها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(4) نقض. "أسباب الطعن - ما لا يقبل منها".
النعى بتعارض أقوال الشهود مع معاينة مكان الحادث. عدم جدواه طالما أن الحكم لم يعول على تلك المعاينة فى قضائه.
(5) إثبات. "بوجه عام".
الأدلة فى المواد الجنائية. ضمائم متساندة. مناقشتها فرادى. غير جائزة.
(6) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض. "المصلحة فى الطعن".
ورود اسم متهم غائب. خطأ بمحضر الجلسة. بدلاً من المتهم الحاضر فيها. خطأ مادى لا يعيب الحكم.
(7) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد لإنطباق المادة 137 مكررا ( أ ) عقوبات. إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه. غير لازم.
عدم إلتزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً وكانت المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.
2 - لما كان الحكم قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن ومن ساهم معه فى الجريمة وما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع الموظفين العاميين المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظائفهم، هو ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة فإنه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعن بها.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. ولها كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتسنشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمومنها ولا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى أورده مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال بعض الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخرى ما دامت أقوالهم جميعاً متفقة فيما أسنده إليه الحكم منها وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - وقد أورد الحكم ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأى تناقض فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن إلى ما أسفرت عنه معاينة السيارة وما بها من تلفيات ولم يشر إلى معاينة مكان الحادث فى سياق أسبابه ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن عن تعارض بينها وبين أقوال الشهود على غير سند.
5 - لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها فى الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
6 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة........ أنه أثبت حضور المتهمين الثانى والثالث وعندما سئل المتهمان عن التهمة المسندة إليهما أثبت اسم المتهم الخامس بدلاً من الثانى، وكان البين من مدونات الحكم أنه أثبت تخلف المتهم الخامس عن الحضور وصدر الحكم غيابياً بالنسبة له ويكون ما جاء بمحضر الجلسة خطأ ماديا لا يمس سلامة الحكم فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فى هذا النعى لأنه إجراء غير متصل به.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات وهى لا تستلزم لإنطابقها إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفى استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد سبب إصابة كل من المجنى عليهم، ولا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى هذا الصدد لأن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ومن ثم يكون هذا النعى على غير سند.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم فى يوم 7 فبراير سنة 1974 بدائرة مركز دكرنس - محافظة الدقهلية. أولا: إستخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الطبيب .....، الطبيب ...... بتفتيش بطرى دكرنس و....... و..... و....... من قوة الضبط ليحملوهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بأن تعدوا عليهم وأحدثوا اصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبى بقصد استرداد اللحوم المضبوطة بمعرفتهم لديهم وبلغوا بذلك مقصدهم. ثانيا: عرضا للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة، وطلبت إلى مستشار الاحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى عملا بالمواد 137/ 1 عقوبات والمادتين 143 و149 من القانون 53 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة والمادة 20 من القانون 95 لسنة 1945 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وغرامة خمسة جنيهات عن التهمة الثانية، وبمعاقبة المتهم الثانى بالحبس سنة مع الشغل. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الثانى قرر ....... بالطعن بالنقض وأودع فى ذات التاريخ تقريراً بأسباب طعنه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إليه، وكانت المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنه يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عامين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم - قد شابه القصور والخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال فضلاً عن بطلان إجراءاته، ذلك أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائى لدى الطاعن وغيره ممن ساهموا فى ارتكاب الجريمة إذ أن الإصابات المبينة بالتقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة أحداث الإصابة إلى المتهم الطاعن فضلاً عن أن الحكم أورد أقوال شهود الإثبات بصورة مجملة غامضة توحى بتطابقها رغم تضاربها إذ أحال فى بيان أقوال بعض الشهود إلى ما أورده الشاهد الأول رغم ما بينها من تعارض، ونقل الحكم عن معاينة مكان الحادث ما يتناقض مع أقوال بعض الشهود، فضلاً عما أجرى فى محضر الجلسة من تعديل وكشط وتحشير فيما يتعلق بحضور المتهمين بما يؤثر فى سلامة الحكم المطعون فيه كما أن الحكم عول فى إدانته على التقارير الطبية المثبتة لإصابات المجنى عليهم دون أن يستظهر رابطة السببية بين إصاباتهم ووقائع الاعتداء المسندة إلى الطاعن، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه فى يوم ...... توجه الطبيب ...... بحملة تفتيش على محال الجزارة وفى رفقته زميله الطبيب البيطرى .....، والعريف ...... والشرطى ..... من قوة دكرنس واستقلوا السيارة الحكومية قيادة ..... لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة وفعلاً ضبطت الحملة لحوماً مذبوحة خارج السلخانة لدى بعض المتهمين وعندما توجهوا إلى محل الطاعن ضبطوا لديه لحوماً مذبوحة خارج السلخانة أيضاً، وعند محاولة ضبطها قام الطاعن وشقيقه بالاعتداء على كل من العريف والشرطى المرافقين بالأيدى والأرجل وهدداهما بالمدى وطرحاهما أرضاً ولم تتمكن الحملة من ضبط لحوم الطاعن، فاستقلوا السيارة للتوجه إلى مركز الشرطة فاعترضهم متهمان آخران قام أحدهما بضرب قائد السيارة وكسر الثانى زجاجها وقام الطاعن أيضاً بضرب الدكتور.......... بالعصا على يده، وتجمع بقية المتهمين وخطفوا اللحوم المضبوطة من السيارة أثناء توقفها عن السير. وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التى استند إليها فى القول بثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة فى حق الطاعن وغيره من المحكوم عليهم والتى استمدها من أقوال الطبيب البيطرى........، ثنى عليها بأن بقية أفراد الحملة شهدوا بمضمون أقوال الشاهد الأول وأضاف الدكتور......... بأن الطاعن ضربه على يده بعصا، فضلاً عما أوردته التقارير الطبية ومعاينة السيارة. ودلل الحكم المطعون فيه على توافر ركن جريمة استعمال القوة والعنف - المادى والأدبى - بقوله: "وحيث إنه عن القصد الجنائى لدى الطاعن - ومحكوم عليهم آخرين - فى واقعة استخدام القوة والعنف مع المجنى عليهم باعتبارهم موظفين عامين وهو قصد خاص بالإضافة إلى القصد الجنائى العام يتمثل فى انتوائهم الحصول من الموظفين المعتدى عليهم على نتيجة معينة هى أن يستجيب لرغبتهم فيمتنع عن أداء عمل كلف به فهو أمر ثابت فى حق هؤلاء المتهمين لاعتدائهم على المجنى عليهم ليحولوا دون أخذ اللحوم المذبوحة خارج السلخانة ومنعهم من أداء عملهم المكلفين به وهو ضبط هذه اللحوم، وقد ترتب على فعلهم عدم تمكن المعتدى عليهم من ضبط اللحوم التى وجدت بمحلات الطاعن وغيره من المحكوم عليهم". لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن ومن ساهم معه فى الجريمة وما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع الموظفين العامين المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظائفهم، هو ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ويكون الحكم قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعن بها، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. ولها كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى أورده مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال بعض الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخرى ما دامت أقوالهم جميعاً متفقة فيما أسنده إليه الحكم منها وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، وقد أورد الحكم ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأى تناقض فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن إلى ما أسفرت عنه معاينة السيارة وما بها من تلفيات ولم يشر إلى معاينة مكان الحادث فى سياق أسبابه ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن عن تعارض بينها وبين أقوال الشهود على غير سند. ولما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها فى الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض وإن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 17/ 10/ 1977 أنه أثبت حضور المتهمين الثانى والثالث، وعندما سئل المتهمان عن التهمة المسندة إليهما اثبت اسم المتهم الخامس بدلا من الثانى، وكان البين من مدونات الحكم أنه أثبت تخلف المتهم الخامس عن الحضور وصدر الحكم غيابياً بالنسبة له ويكون ما جاء بمحضر الجلسة خطأ ماديا لا يمس سلامة الحكم فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فى هذا النعى لأنه اجراء غير متصل به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات وهى لا تستلزم لإنطابقها إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفى استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد سبب اصابة كل من المجنى عليهم، ولا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى هذا الصدد لأن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ومن ثم يكون هذا النعى على غير سند. ولما كان ذلك ولكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.