أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 340

جلسة 21 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطى بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن الزواوى، د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة ومدحت محمد سعد الدين.

(85)
الطعن رقم 1363 لسنة 62 القضائية

(1) اختصاص " اختصاص ولائى".
اختصاص اللجان المنصوص عليها بالقانون 67 لسنة 1962. قصره على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى والمعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير تعويض عنها التى ترفع من ذوى الشأن على الحكومة. المنازعات التى تقوم بين الأفراد والتى لا تكون الحكومة طرفاً فيها. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إلا ما استثنى بنص خاص.
(2) تعويض. ملكية " ملكية الأسرة". نزع الملكية.
التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة التى تغمرها مياة السد العالى. جوازه عينا كله أو بعضه. مؤداه. لصاحب الشأن الخيار فى الحصول عليه نقدا أو عينا. ق 67 لسنة 1962. التعويض العينى. حالاته. يملك من نزعت ملكية منزله مسكناً واحداً فى الموطن الجديد وتنقل ملكيته إليه دون أفراد أسرته.الأسرة المقيمة ولا تملك مسكناً. تملك مسكناً بالموطن الجديد يتملكه كل أفراد الأسرة. الأسرة. مقصودها. المواد 1، 2، 5، 12، من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962.
(3) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
ندب الخبير. قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى فى المسائل الفنية. الفصل فى الملكية مسألة قانونية. من صميم عمل القاضى. عدم جواز تخليه عنها للخبير. اطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الصدد. صحيح فى القانون.
(4) نقض " السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع لم يقدم الطاعنون دليلاً على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلو الأوراق مما يدل على ذلك. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - النص فى المادة الثالثة من القانون 67 لسنة 1962 فى شأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 المشار إليهما، يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدى لهم تعويض عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت - القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون - وفقاً للقواعد الآتية: أولاً:....... ثانياً:........ ثالثاً:....... رابعاً: تفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية والتعويض وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير التعويض عنها لجنة أو أكثر يرأس كلاً منها أحد القضاة.... بعضوية مندوب عن كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان....... وتفصل اللجنة فى المعارضات على وجه السرعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن..." - يدل على أن اختصاص اللجان المذكورة مقصور على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى وكذا المعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير تعويض عنها التى ترفع من ذوى الشأن على الحكومة، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الافراد وبعضهم البعض والتى لا تكون الحكومة طرفاً فيها فلا اختصاص للجان بنظرها وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
2 - مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التى تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين فى هذا القانون ملكية الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى أقامها الأهالى على أراضى الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التى تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك واسكان أهالى النوبة ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذى يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العينى وفق القواعد الواردة بهذا القرار. كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العينى مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق فى حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التى يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها وتعد بوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد، وكان مفاد نصى المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المبانى الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العينى فإنه يملك مسكنا جديدا عوضا عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أى أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهى الحالة التى أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدنى.
3 - الفصل فى الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن مأمروية الخبير التى تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير فى هذا الخصوص وهى مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعى عليه (بمخالفة الثابت بتقرير الخبير من انتفاء ملكية الطرفين لمنزلى النزاع) يكون على غير اساس.
4 - النعى الذى يقوم على دفاع يخالطه واقع والذى لم يقدم الطاعنون دليلاً على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع خلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 772 لسنة 1989 مدنى أسوان الابتدائية على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتمكينهم من الإقامة بالمنزلين المبينين بالصحيفة - وقالوا بيانا لذلك إنه بعد تهجيرهم من بلاد النوبة خصصت لهم الحكومة منزلين باعتبارهم ورثة المرحوم ....... إلا أن الطاعنين استأثروا بالمنزل الأول كما استولى المطعون عليهما السادس والسابعة على المنزل الثانى دونهم فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 12 لسنة 10 ق. وبتاريخ 16/ 1/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتمكينهم من الانتفاع بمنزلى النزاع. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفى بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى قد ناط بلجان إدارية ذات اختصاص قضائى الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى - وهو اختصاص ولائى يخرج الدعوى الحالية من اختصاص المحاكم العادية مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1962 فى شأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 المشار إليهما، يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدى لهم تعويض عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت - القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون - وفقاً للقواعد الآتية: أولاً:........ ثانياً:....... ثالثاً:....... رابعاً: تفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية والتعويض وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير التعويض عنها لجنة أو أكثر يرأس كلاً منها أحد القضاة.... بعضوية مندوب عن كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان......... وتفصل اللجنة فى المعارضات على وجه السرعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن..." - يدل على أن اختصاص اللجان المذكورة مقصور على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى وكذا المعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير تعويض عنها التى ترفع من ذوى الشأن على الحكومة، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم البعض والتى لا تكون الحكومة طرفاً فيها فلا اختصاص للجان بنظرها وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. لما كان ذلك، وكان النزاع الماثل يدور بين المستحقين فى المنزلين موضوع التداعى ولم تكن الحكومة طرفا فيه ومن ثم لا يدخل ضمن المنازعات التى تختص بها اللجان المذكورة ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن ما نصت عليه المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة من أن يؤدى التعويض لأصحاب الشأن كله أو بعضه مبانى أو أراضى تعدها الحكومة لهذا الغرض وما نصت عليه المواد الأولى والثالثة والثامنة من القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 الصادر نفاذاً لهذا القانون من تخيير صاحب التعويض بين الحصول عليه عيناً أو نقداً وأن تقدر أثمان المساكن بالموطن الجديد وفقاً لما تقرره وزارة الإسكان على أن تسدد على أقساط سنوية لمدة أربعين سنة مؤداه أن هذه المساكن لم تسلم لأهالى النوبة على سبيل التمليك وإنما هى مساكن إيواء يكون لهم حق الانتفاع بها فقط وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل فى الانتفاع بمنزلى النزاع على سند من أن هذه المساكن سلمت للمهجرين على سبيل التمليك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى - أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التى تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين فى هذا القانون ملكية الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى أقامها الأهالى على أراضى الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد التى تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة - ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذى يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العينى وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العينى مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق فى حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التى يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها وتعد بوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد، وكان مفاد نصى المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المبانى الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العينى فإنه يملك مسكناً جديداً عوضاً عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته - والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أى أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهى الحالة التى أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدنى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من أن تسكين مهجرى النوبة القديمة كان على سبيل التملبك طبقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 والقرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى انتفاء ملكية الطرفين لمنزلى النزاع وإذ انتهى الحكم إلى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل يمتلكون هذين المنزلين - ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم فى الانتفاع بهما يكون قد خالف تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الفصل فى الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التى تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه - ولا شأن له بالفصل ى نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير فى هذا الخصوص وهى مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بيان ذلك يقولون إن مفاد قرار محافظ أسوان بمنح المنزل الجديد اختصاص المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل به واختصاص الطاعنين وحدهم بالمنزل القديم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم فى الانتفاع بالمنزلين معاً يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع، وإذ لم يقدم الطاعنون دليلا على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.