أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 971

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجى.

(208)
الطعن رقم 1228 لسنة 49 القضائية

إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية الشك فى التهمة سند للقضاء بالبراءة متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.
تقدير الدليل موضوعى. عدم الادعاء بصدور اعتراف من المطعون ضده مستقل عن أقوال الضابط التى اطرحت. النعى على الحكم باغفال اعتراف المتهم. فى هذه الحالة. جدل موضوعى. لا تجوز إثارته أمام النقض.
لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهه إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها والتى أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوى له، وإذ كانت الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة المخدر المسندة إليه قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أغفل اعتراف المطعون ضده فى محضر ضبط الواقعة بحيازته للمخدر المضبوط، وما أسفرت عنه التحريات من اتجاره فى المواد المخدرة، وأسس قضاءه على شيوع حيازة المخدر بينه وبين ذويه المقيمين معه دون إجراء تحقيق لاستجلاء وجه الحقيقة فى هذا الشأن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التى ساقتها سلطة الاتهام بما فى ذلك أقوال الضابط شاهد الإثبات وما أثبته بمحضر الضبط من اعتراف المطعون ضده له بحيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار، وأشار إلى انكار المطعون ضده للاتهام فى تحقيق النيابة وبالجلسة: وما ثبت للمحكمة من الاطلاع على بطاقته العائلية من وجود زوجة وأولاد له وبرر قضاءه بالبراءة بقوله: "وحيث إنه وقد ثبت من بطاقة المتهم العائلية أنه متزوج وله عدد من الاولاد فإن تهمة حيازة المواد المخدرة المضبوطة تكون قد شاعت بينه وبين زوجته وأولاده الأمرى الذى لا يمكن معه الجزم بأن المتهم هو الحائز وحده دون غيره حتى يمكن نسبة تهمة حيازة المخدر إليه وحده. ومن ثم فإن وجدان المحكمة لا يطمئن إلى ما شهد به الرائد ....... من قوة قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة من نسبة حيازة المخدرات للتمهم بالذات دون غيره، ومن ثم فقد تعينت براءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادتين 304/ 1، 381 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها والتى أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوى له، وإذ كانت الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استبناط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.