أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 159

جلسة 2 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى.

(31)
الطعن رقم 1609 لسنة 45 القضائية

دفاع شرعى. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "دفاع شرعى". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال الحكم التعرض للاصابات التى استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعى. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.
1 - متى كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن الطاعن قد وجدت به إصابات أثبتها الكشف الطبى الموقع عليه - وكان الحكم المطعون فيه - رغم إيراده دفاع الطاعن الذى تغيا منه الاستدلال على توافر حالة الدفاع الشرعى لديه - لم يتحدث عن الإصابات التى وصفها الكشف الطبى ويبين علاقتها بالاعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليهما والذى دانته به المحكمة - فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليهما وقت وقوع الحادث الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة. (أولا) ضرب عمدا ...... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدم الأستاذ ...... المحامى عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت والضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال على سند من أن المجنى عليهما منعاه من دخول أرضه واعتديا عليه خلف به عدة اصابات بيد أن الحكم نفى هذا الدفاع دون أن يعرض لدليله المتساند إلى إصاباته الثابتة بالكشف الطبى الموقع عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن أثبت دفاعه القائم على أنه قد استعمل حقه فى الدفاع الشرعى عن ماله ونفسه عندما حاول المجنى عليهما اغتصاب أرضه وقاما بالاعتداء عليه ورد على هذا الدفاع بقوله: "وحيث إن المحكمة لا تقيم وزنا لما ذهب إليه الدفاع مع المتهم من قول ذلك أن المتهم حين أوقع فعل الضرب على المجنى عليهما كان يقصد الضرب فى ذاته لا دفع اعتداء موجه إليه، ومن ثم تنتفى حالة الدفاع الشرعى المقول بها" لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن الطاعن قد وجدت به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبى الموقع عليه، وكان الحكم المطعون فيه - رغم إيراده دفاع الطاعن المار ذكره والذى تغيا منه الاستدلال على توافر حالة الدفاع الشرعى لديه - لم يتحدث عن الإصابات التى وصفها الكشف الطبى ويبين علاقتها بالاعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليهما والذى دانته به المحكمة، فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليهما وقت وقوع الحادث، الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم والاحالة.