مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 181

(23)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على شحاتة محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: إسماعيل صديق راشد، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 6477 لسنة 42 القضائية، 115 لسنة 43 القضائية

عاملون مدنيون - مسئولية تأديبية - مسئولية العامل الذى يشغل وظيفة فينة - حدودها.
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذى يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأى فى مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، ولكن يسأل إذا كان سيئ النية، أو إذا صدر رأيه عن جهل بين بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها - إذا كان نص القانون واضحا لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - وإن إبداء الرأى أو الأخذ به فى مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 8/ 9/ 1996 أودع الأستاذ ........ المحامى والوكيل عن ......... تقرير الطعن المقيد برقم 6477 لسنة 42ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بجلسة 17/ 8/ 1996 فى الدعوى رقم 424 لسنة 31ق والقاضى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء ببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وفى يوم الخميس الموافق 10/ 10/ 1996 أودع الأستاذ .......... المحامى والوكيل عن ........ تقرير الطعن المقيد برقم 115 لسنة 43ق. والقاضى بمجازاته بخصم عشرين يوما من أجره.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم عشرين يوما من أجره والقضاء ببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 6477 لسنة 42ق.ع وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، والقضاء ببراءته مما نسب إليه، وبقبول الطعن رقم 115 لسنة 43ق.ع شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 11/ 1999 وبجلسة 26/ 4/ 2000 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع - لنظرهما بجلسة 20/ 5/ 2000 ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وتم تداولهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 6/ 2000 قدم.......... الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة 43ق.ع مذكرة دفاع طلب فى ختامها قبول الطعن رقم 115 لسنة 43ق.ع شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم عشرين يوما من أجره وبراءته مما نسب إليه، وبجلسة 17/ 10/ 2000 قررت المحكمة الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين أقيما فى الميعاد القانونى واستوفيا أوضاعهما الشكلية
من حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 424 لسنة 31ق بايداع أوراقها بتاريخ 30/ 1/ 1989 قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة تقريرا باتهام ضد: 1) ........، مأمور الجمرك بالمراقبة الأولى بجمرك الإسكندرية بالدرجة الثالثة 2)..........، مساعد رئيس تنمية بجمرك الإسكندرية 3) ........، مراقب تنمية بالمراقبة الأولى بجمرك الاسكندرية بالدرجة الأولى لأنهم فى خلال شهر إبريل سنة 1985 بجمرك الإسكندرية و المنطقة الغربية لم يؤدو العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بما ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: لم يقم بتنفيذ مضمون التأشير المدون على البيان الجمركى رقم 1716 بتاريخ 24/ 4/ 1985 بكشف جميع مشمول الرسالة موضوع البيان، مما ترتب عليه العثور على عدد 15 طردا محتوياتها حبات استراس لم تذكر باستمارات جرد المشمول على النحو المبين بالأوراق.
الثانى والثالث: لم يقوما بتثمين مشمول البيان الجمركى رقم 1716 بتاريخ 24/ 4/ 1985 التثمين القانونى الواجب، مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 20781.490 جنيها قيمة رسوم جمركية على النحو المبين بالأوراق وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين ارتكبوا المخالفة المنصوص عليها فى المواد 1/ 1، 76/ 1، 77/ 1، 4و 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت النيابة الادارية محاكمتهم بهذه المواد والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 17/ 8/ 1996 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إلى المحال الأول ......... الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة 43ق.ع - ثابت فى حقه، إذ الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه لم يقم بالكشف على جميع مشمول الرسالة المشار إليها حيث أقرت التحقيقات أنه قام بالكشف عن 90% من رسالة المطلوبات المذكورة لأنه خشى على المشمول من الكسر لكونه صنف واحد عبارة عن كلوبات، مما يترتب عليه العثور على عدد 15 طردا محتوياتها حبات الاستراس لم تذكر باستمارة الجرد المنوط به تحرير بياناته، وشهد ........ (المحال الثانى) - بأن طرد الاستراس لم يرد باستمارات الجرد، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه.
وأنه عما نسب إلى المحال الثالث - ............ - الطاعن فى الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق.ع - فقد أقر بأنه قام بمراجعة تثمين المثمن ............ وهو المحال الثانى - المشمول البيان الجمركى المشار إليه، حيث تم التثمين على أساس العدد آخذا فى الاعتبار الوزن والنوع، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحالين - الثانى والثالث ثابتة فى حقهم، لقيامهما بتثمين مشمول البيان الجمركى المشار إليه على أساس العدد بالمخالفة لقرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/ 6/ 1984 الذى يوجب أن يتم التثمين على أساس الوزن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6477 لسنة 42ق.ع المقام من الطاعن (المحال الثالث) إن الحكم المطعون فيه قد أسس مسئولية الطاعن على أساس أنه قام بمراجعة تثمين المثمن (المحال الثانى) للرسالة على أساس العد آخذا فى الاعتبار الوزن، مخالفا لقرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/ 6/ 1984 الذى يوجب أن يتم التثمين على أساس الوزن، وهو أساس خاطئ قانون، لأن ما أشار إليه الحكم على أنه قرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/ 6/ 1984 يتبين من - الاطلاع عليه انه مجرد جملة وردت فى ذيل بيان لمفردات رسالة أخرى، ولا تصلح هذه الجملة أن تكون قرارا تنظيميا عاما يطبق على الحالات المماثلة، كما لا تصلح هذه الجملة كبيان أسعار كبيان أسعار، لأن بيان الأسعار يتعين أن يعتمد من الإدارة العامة للأسعار بمصلحة الجمارك، كما أن مفردات هذه الرسالة المشار إليها قد تم تثمينها على أساس الوزن والوحدة أى العدد، وما يؤيد صحة ذلك ما شهد به ........... مدير إدارة التعريفات بمصلحة الجمارك، إذ شهد بأن تثمين الكلوبات الواردة من الخارج يتم على أساس العدد وعلى أساس الوزن أيض، لأن صنف الكلوبات ليس واردات نمطية لها طراز أو موديل معين، وأن الأخذ بالعدد أو الوزن صحيح ولا مخالفة فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 115 لسنة 43ق. عليا المقام من .......... المتهم الأول - إن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أعتبر إن ما أقر به الطاعن فى التحقيقات من أنه قام بالكشف على 90% من رسالة الكلوبات لخشيته عليها من الكسر، يعد سلوكا مخالفا فى حين أن ذلك الإجراء جاء متفقا والعرف المستقر منذ سنوات والقرارات المصلحية الصاردة من رئاسة المصلحة وكان يجب على المحكمة التأديبية أن تتأكد من خروج تأشيرة المرحلة الأولى بمراجعة جميع مشمول الرسالة على التعليمات الجمركية الصحيحة والعرف الجمركى، فالأصل هو الكشف على 10% فقط من الرسالة لتبسيط الإجراءات والاستثناء هو الكشف على جميع الرسالة، ويتم الكشف عن 10% فقط من الرسالة إذا قدم عنها فواتير معتمدة من الجهة المختصة فى الخارج وقوائم عبوة معتمدة من البنك المفتوح طرفه الاعتماد، ولا يتم الكشف عن جميع الرسالة إلا إذا - اكتشفت أية مخالفة، وقد استوفيت الرسالة محل المخالفة هذه الإجراءات فمن ثم جاءت - تأشيرة المرحلة الأولى - بمثابة تعجيز للطاعن فضلا عن إن الحكم شابه قصور فى التسبيب لان كشف المأمور لم يؤد إلى ضياع أموال على الخزانة العامة لأن الرسوم الجمركية المستحقة على حبات الاستراس التى وجدت ضمن محتويات الرسالة، كانت اقل من الرسوم المستحقة على الرسالة كما كشفها المأمور، وقد أوضح ذلك الحكم الصادر بالبراءة - فى القضية رقم 306 لسنة 85 جنح تهريب الميناء ضد مستورد الرسالة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن منطقة جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية قد أبلغت النيابة الإدارية بكتابها رقم 3248 فى 5/ 3/ 1988 بأن المواطن ........... صاحب الرسالة كان قد تقدم بالبيان الجمركى رقم 1716 بتاريخ 24/ 4/ 1985 لإتمام الإجراءات على مشمول رسالة كلوبات، وتم التأشير على البيان بمعرفة المراقبة الأولى بكشف الجميع والمعاينة بلجنة من المثمن (المحال الثانى) ومدير التعريفة (المحال الثالث) وقد تمت الإجراءات الجمركية على ذات المشمول إلا أنه قبل الإفراج على مشمول الرسالة تقدم ........... المفتش بالإدارة العامة للتفتيش - بمذكرة ضمنها أنه بمراجعة الشهادة المذكورة استبان إن الأسعار منخفضة، وان هناك شبهة مخالفة استيرادية، وبناء عليه أمر رئيس القطاع بتاريخ 30/ 4/ 1985 بتكليف لجنة لإعادة فحص الموضوع، حيث تبين وجود بعض المخالفات، وانتهى بلاغ مصلحة الجمارك المشار إليه إلى أن الثابت فى حق .......... - الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة43ق.ع أنه لم يقم بتنفيذ تأشيرة كشف لجميع الرسالة، الأمر الذى ترتب عليه وجود كمية استراس لم تذكر باستمارات الجرد، وكان الثابت فى حق ........... (المحال الثانى) - و .......... المحال الثالث والطاعن فى الطعن رقم 6477/ 42ق.ع تقصيرهما فى عملية تثمين مشمول الرسالة مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قيمتها 20781.490 جنيها جملة الضرائب والرسوم الجمركية، حيث أنهما قاما بوضع القيمة على بعض الأصناف على أساس العدد بالمخالفة لقرار إدارة التعريفة المؤرخ 13/ 6/ 1984والقاضى بأن يتم التثمين على أساس الوزن.
وخلصت النيابة الإدارية على ضوء ما أجرته من تحقيقات إلى ثبوت المخالفات الواردة بتقرير الاتهام قبل المحالين وطلبت محاكمتهم تأديبياً عنها وأصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المحال الثالث ........... - الطاعن فى الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق.ع من أنه لم يقم بتثمين مشمول البيان الجمركى رقم 1716 بتاريخ 24/ 4/ 1985 التثمين القانونى الواجب، إذ لم ينفذ التعليمات التى توجب ان يتم التثمين على أساس الوزن والتى جاءت بقرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/ 6/ 1984 مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 20781.490 جنيها قيمة رسوم جمركية وضرائب.
فإنه بسؤال الطاعن .......... (المحال الثالث) - فى تحقيقات النيابة الإدارية عما هو منسوب إليه قرر أنه قام بمراجعة تثمين المثمن .......... (المحال الثانى) لمشمول الرسالة المذكورة وإن التثمين تم على أساس العدد مع الأخذ فى الاعتبار الوزن والنوع.
وبسؤال.......... مدير إدارة تعريفات قطاع جمرك الإسكندرية والمنطقة الغربية فى ذات التحقيقات عن الطريقة الصحيحة لتثمين الكلوبات الواردة من الخارج إلى جمرك الإسكندرية، هل على أساس الوزن أن العدد، فشهد بأن كلا من الأساسين سليم، لأن صنف الكلوبات ليست واردات نمطية لها طراز وموديل معين. وإن الأخذ بالعدد أو الوزن فى هذه الحالة صحيح ولا مخالفة فيه. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذى يشغل وظيفة فينة، إن قام بعمل أو أدلى برأى فى مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، ولكن يسأل إذا كان سيئ النية، أو إذا صدر رأيه عن جهل بين المبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها و من المستقر عليه انه إذا كان نص القانون واضحا لا لبس فيه، فلا اجتهاد مع صريح النص (فى الطعن رقم 1462 لسنة 7ق جلسة 8/ 5/ 1965 وان إبداء الرأى أو الأخذ به فى مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر، لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها (فى الطعن رقم 201 لسنة 40ق جلسة 26/ 9/ 1998.
ومن حيث إنه بناء على ذلك، فان مسئولية الموظف أو العامل عن مخالفة التعليمات لا تنعقد ولا تقوم، إلا بصدور هذه التعليمات للعاملين على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض بما لا يدع مجالا لتباين وجهات النظر حولها.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الواضح من الاطلاع على ما أشير إليه على أنه قرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/ 6/ 1984 - الصفحة 65 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بهيئة مفوضى الدولة فى 10/ 6/ 1998 - إنها مجرد بيان لمفردات مشمول الرسالة رقم 1753م المؤرخ 9/ 6/ 1984 وهى رسالة أخرى تختلف عن الرسالة محل الطعن الماثل - وان هذا البيان وإن كان ينطوى على أصناف مشابهة للأصناف محل الطعن الماثل من كلوبات ونجف واستراس، إلا أنه لم يشار فيه إلى أى إلزام على المثمن بأن يقوم بالتثمين على أساس الوزن فقط، أو العدد مع الاسترشاد بالوزن، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى أى سند بمقتضاه يتعين على المثمن أن يتبع طريقة معينة فى التثمين، ومن ناحية أخرى فقد شهد مدير إدارة تعريفات قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية بأن الطريقتين المذكورتين للتثمين صحيحتان، ومن ثم فلا تنعقد مسئولية .......... الطاعن فى الطعن رقم 6477 لسنة 42ق عما نسب إليه ويتعين القضاء ببراءته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المحال الأول - الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة 43ق.... من أنه لم يقم بتنفيذ مضمون التأشير المدون على البيان الجمركى رقم 1716 بتاريخ 24/ 4/ 1985 بكشف جميع مشمول الرسالة موضوع البيان مما ترتب عليه العثور على عدد 15 طردا محتوياتها حبات الاستراس لم تذكر باستمارات جرد المشمول، فإن الثابت من الأوراق أنه قد تأشر على بيان معاينة مشمول البضائع المقدم من المواطن ........... صاحب الرسالة بتاريخ 24/ 4/ 1985 بأن يتم الكشف على جميع مشمول الرسالة، وتعاين بلجنة من السيد المثمن والسيد مدير التعريفة.
ومن حيث إنه بمواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه أقر فى التحقيقات انه قام بالكشف على نسبة 90% من مشمول الرسالة لأنه خشى على محتويات الرسالة من الكسر، ومن ثم فان ما نسب إلى الطاعن يكون ثابتا فى حقه من إقراره بالكشف على نسبة 90% فقط من مشمول الرسالة، فى حين أن تأشيرة المرحلة الأولى تلزمه بالكشف على جميع الرسالة.
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن فى أوجه دفاعه، وهو ان العرف قد جرى على الكشف عن 10% فقط من مشمول الرسالة، والاستثناء هو الكشف عن جميع الرسالة، ذلك لان هذا الدفاع لا يدرأ عنه المسئولية، إذ أنه طالما جاءت تأشيرة المرحلة الأولى بالكشف عن جميع الرسالة، كان عليه أن ينفذ التأشيرة بدقة أو يراجع المسئولين عن المرحلة الأولى طالبا تصحيح التأشيرة بالكشف عن نسبة معينة من الرسالة أما وقد قبل التأشيرة بما حوته فلا مجال للاجتهاد، وكان عليه أن ينفذ التأشيرة بكل دقة، وقد ترتب على عدم تنفيذ الطاعن للتأشيرة كما وردت السير فى إجراءات الإفراج عن الرسالة دون الكشف عن عدد 15 طردا من حبات الاستراس، لم تذكر فى استمارات الجرد، ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن - ........... - يكون ثابتا فى حقه ويشكل مخالفة تأديبية ويكون الحكم المطعون فيه بمجازاته عما ثبت فى حقه، قد أقام قضاءه على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن - فى الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق - بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبراءته مما نسب إليه، ورفض الطعن رقم 115 لسنة 43ق.