مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 191

(24)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على شحاتة محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: إسماعيل صديق راشد، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4518 لسنة 44 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الفصل فى الدعوى التأديب فى غيبة المتهم - شروطه - ميعاد الطعن فى الحكم.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى - يصلح الفصل فيها فى غيبته طالما إنها صالحة لذلك، وكان المتهم قد أعلن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى بالوسيلة التى حددها القانون - يترتب على ذلك ان ميعاد الطعن فى الحكم يكون من تاريخ صدروه عملا بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 22/ 4/ 1998 أودع الأستاذ ......... المحامى والوكيل عن الطاعنة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/ 4/ 1986 فى الدعوى رقم 12 لسنة 14ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - بقبول الطع شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلنت المطعون ضدها بتاريخ 6/ 5/ 1998.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 9/ 2/ 2000 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 6/ 2000 قررت الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 7/ 2000 ومذكرات فى أسبوعين وبهذه الجلسة الأخيرة قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة موضوع - لنظره بجلسة 19/ 8/ 2000، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 11/ 2000 قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات كما قدم حافظة مستندات ضمت صور أحكام للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية بطنطا بهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 15/ 10/ 1985 الدعوى التأديبية رقم 12 لسنة 14ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقريراً باتهام ........... المدرسة بمدرسة الحرية الإعدادية بنات - بإدارة شبرا الخيمة التعليمية من الدرجة الثالثة (الطاعنة) لأنها خلال المدة من 4/ 11/ 1984 حتى 29/ 7/ 1985 انقطعت عن العمل بدون إذن وفى غير حدود الإجازت المصرح بها قانونا.
ورأت النيابة الإدارية أن المذكورة قد ارتكبت المخالفة المنصوص عليها فى المادتين 78،62/ 1 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا بمقتضى هاتين المادتين والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بطنطا جلسة 13/ 4/ 1986 وبهذه الجلسة أقر الحاضر عن المتهمة بصحة ما هو منسوب إليه، وإنها ترغب فى العودة إلى العمل وستحدد ذلك فيما بعد، وبجلسة 28/ 4/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق إن التهم المنسوبة إلى المتهمة ثابتة فى حقها ثبوتاً يقينيا بشهادة........... سكرتيرة المدرسة فضلا عن إقرار الحاضر عن التهمة بصحة ما هو منسوب إليه، وإنها ستحدد متى ستعود إلى عملها.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على الأسباب الآتية: - 1 - بطلان حضور ممثل الطاعنة بالدعوى المطعون فى حكمها لعدم وجود توكيل ولعدم ذكر اسم الوكيل وإن علم الوكيل لا يغنى عن علم الأصيل.
2 - انعدام الحكم لبطلان إجراءات إعلان الطاعنة لمخالفته لأحكام المادة 13/ 10 من قانون المرافعات وبطلان تكليف الطاعنة بالحضور ولعدم علمها يقينياً بالحكم إلا بتاريخ 10/ 3/ 1998.
3 - قصور الحكم فى التسبيب وفى تحرى الحقائق وبطلان محضر الجلسة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى إنما يصلح الفصل فيها فى غيبته طالما إنها صالحة لذلك، وكان المتهم قد أعلن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى بالوسيلة التى حددها القانون - يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فى الحكم يكون من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
(فى الطعن رقم 4256 لسنة 37ق جلسة 9/ 1/ 1993).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحكمة التأديبية أنه بجلسة 13/ 4/ 1986 حضر وكيل الطاعنة بموجب التوكيل رقم 9746 وأقر بصحة انقطاعها عن العمل وإنها ترغب فى العودة إليه وستحدد ذلك فيما بعد. ومن ثم فقد تحقق علم الطاعنة بالدعوى التأدييبة المقامة ضدها وبجلسات محاكمتها أمام المحكمة التأديبية، ومن ثم كان يجب عليها أن تقيم طعنها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 4/ 1986 وأقيم الطعن الماثل عليه فى 22/ 4/ 1998 بعد ما يقرب من اثنتى عشرة سنة على صدوره ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.