مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 207

(27)
جلسة 29 نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3712 لسنة 45 القضائية

أحوال مدنية - تصحيح اسم - قرار سلبى بالامتناع عن تصحيح اسم.
المواد (11)، (26)، (41) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
المشرع فى قانون الأحوال المدنية قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - وألزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 1999 أودع الأستاذ ........ المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3712 لسنة 45ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 4859 لسنة 52ق بجلسة 23/ 2/ 1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المعدى المصرفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم الطاعن ...... إلى ...... مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 6/ 2000 وبذات الجلسة قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها ثم أحيل إلى الدائرة السادسة موضوع للاختصاص والتى نظرته بجلسة 25/ 10/ 2000 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 15/ 11/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 405 لسنة 1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية يطلب بالزام جهة الإدارة بتصحيح اسمه من ...... إلى ....... كما هو وارد بالبطاقة الشخصية وشهادة ميلاده المؤرخة 13/ 5/ 1997 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1995 وذلك باسم الشهرة ....... وبعد حصوله على المؤهل تقدم بطلب إلى مدير مكتب الأحوال المدنية لتصحيح اسمه إلى الاسم الحقيقى وهو ...... وقد اتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك وتم اعتماد التصحيح من الأمن العام واستخرج البطاقة الشخصية بناء على التصحيح الجديد وقيد تحت رقم 145184 بتاريخ 20/ 2/ 1995 وبرقم مطبوع 78765م، وبعد اتمام هذه الإجراءات تقدم إلى المدعى عليهم الأول والثانى والرابع لتنفيذ التصحيح بأوراقه بمدرية التربية والتعليم حتى يتمكن من التعيين بالقوى العاملة إلا أنهم رفضوا التصحيح بمقولة لزوم الحصول على حكم قضائى.
وبجلسة 23/ 2/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن منح شهادة الدبلوم للمدعى عام 1995 باسمه قبل التغيير كان يجد سنده من الواقع والقانون والقائم وقت الحصول عليها استناداً إلى ما كان ثابتا بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضا ما كان ثابتا فى ذات الوقت بسجلات الأحوال المدنية ولم يتغير إلا فى تاريخ لاحق على حصول المدعى على شهادة ذلك الدبلوم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه الذى يبرره متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى فهم الواقع وتطبيق القانون تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجرد نص المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من مضمونها واعتبار هذه السجلات لا طائل منها حيث إن اصدار الشهادة بالدرجة العلمية الحاصل عليها الطاعن باسمه قبل التعديل يؤدى إلى إصدار هذه الشهادة والتعامل بها لشخص لم يعد له وجود قانونى بهذا الاسم فى الوقت الحالى، ولما كان الاسم ضرورة فى حد ذاته للتعرف على شخص معين وأنه اتبع ذلك الشخص الطرق القانونية للتعديل أو التغير فيجب التعامل معه باسمه الجديد واسباغه على كافة الحقوق التى اكتسبها والالتزامات التى تحمل بها وبصفة خاصة تلك التى تستمر معه بعد التعديل، كذلك فإن عدم الموافقة على منح الطاعن شهادة باسمه الجديد يتعارض مع نص المادة (11) سالفة الذكر إذ أنها تقدر حجية البيانات المقيدة بها وهى الوسيلة القانونية التى رسمها القانون لتوصيف شخص بالذات باسم محدد وسمات معينة دون غيره.
وأضاف الطاعن أن تطبيق الحكم المطعون فيه - فيه تغيير للحقيقة عملاً على أساس أن الدرجة العلمية من الحقوق المكتسبة لشخص معين وليس لاسم محدد يلتصق به إلا ما لا نهاية.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم. ويجب على جميع الجهات حكومية كانت أم غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات.
وتنص المادة (26) من ذات القانون على أنه "لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاته، ويكون لأمين السجل المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من نفس الأحوال المدنية المختصة. وتنص المادة (41) على أن "تشكل فى كل دائرة كل محافظة لجنة من: رئيس النيابة العامة رئيسا ...... وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة".
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء سابق خلاصته أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومة وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن استصدر قرار من اللجنة المشار إليها والمختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية تحت رقم 3778 فى 14/ 3/ 1978 بتصحيح اسمه من ........ إلى .........، كما استخرج بتاريخ 9/ 10/ 1997 صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد بهذا التصحيح لاسمه، كما استخرج بتاريخ 20/ 2/ 1995 بطاقة شخصية باسمه بعد التصحيح، وحين تقدم إلى الإدارة التعليمية المختصة لتصحيح اسمه المؤهل الدراسى الحاصل عليه وهو شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية امتنعت عن إجراء هذا التصحيح.
ومن حيث إنه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقاً لقرار اللجنة المشار إليها حجية ويتعين على كافة الجهات حكومية أو غير حكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف البيان ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم -ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح، إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الادارية الإشارة فى هذه المستندات بتغيير هذا الاسم على نحو ما فعلت فى صورة التصحيح المشار إليها وذلك حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم، وإذ امتنعت الإدارة التعليمية المذكورة عن إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل المشار إليها ومن ثم يعد قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النهج ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالالغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.