أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 178

جلسة 8 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل.

(36)
الطعن رقم 1627 لسنة 45 القضائية

(1، 2) مأمورو الضبط القضائي. "تفتيش". "التفتيش بغير إذن". كحول. رسوم إنتاج. دعوى جنائية. "إنقضاؤها".
(1) من له صفة الضبط القضائى وفقا لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956؟
نطاق حق موظفى مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأماكن المنصوص عليها فى القانون المذكور. متى يتعين حصول هؤلاء على أمر مكتوب من رئيس مكتب الانتاج المختص للقيام بالتفتيش.
(2) حق مدير عام مصلحة الجمارك فى التصالح فى جرائم القانون المشار إليه. إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول من مدير عام الجمارك. لا تنقضى به الدعوى الجنائية.
1 - لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه "يكون لموظفى مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و6 ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال، وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع ببطلان التفتيش تأسيسا على أن مراقب الجمارك بما له من سلطة خولها له نص المادة 23 الآنفة الذكر قد أصدر إذنه فى حدود تلك السلطة لأحد مرءوسيه بالانتقال إلى محل الطاعن لتفتيشه للاشتباه فى قيامه بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و6 من القانون ذاته، وكان ما جرى تنفيذا لهذا الإذن لا يخرج عن كونه نوعا من البحث والاستقصاء لا يصل لمرحلة التحقيق القضائى الذى تتولاه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لعدم صدور الإذن به من النيابة العامة يكون فى غير محله.
2 - لما كان المستفاد من صريح نص المادة 22 من القانون 363 لسنة 1956 أنه يجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح فى جميع الأحوال وأنه يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال. وكان الطاعن لم يزعم أن مدير عام مصلحة الجمارك قد قبل التصالح معه - فإن مجرد عرض الطاعن الصلح دون أن يصادف ذلك قبولا من مدير عام مصلحة الجمارك لا يرتب الأثر الذى نصت عليه المادة 22 من انقضاء الدعوى الجنائية.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5240 سنة 1972 بأنه فى يوم 6 من مايو سنة 1972 بدائرة قسم دمياط. (أولا) حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج المستحقة.(ثانيا) استعمل أجهزة تقطير الكحول بغير ترخيص بذلك. (ثالثا) شغل معملا لصناعة السوائل الكحولية دون ترخيص من وزارة الصناعة. (رابعا) حاز كحولا تنقص درجته الكحولية عن 90% من حجمه. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض جمركي. ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل تهمة والغلق لمدة خمسة عشر يوما وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 63 ج و 300 م رسم الإنتاج ومبلغ 189 ج و900 م تعويض يوازى ثلاث أمثال الرسوم والمصروفات. فاستأنف، وقيد استئنافه برقم 4015 سنة 1973. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من يوليه سنة 1974 وقدم أسباب الطعن فى 6 من ذلك الشهر موقعا عليها منه. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج. (2) استعمال أجهزة لتقطير الكحول بدون ترخيص. (3) تشغيل معمل لصناعة السوائل الكحولية دون ترخيص من وزارة الصناعة. (4) حيازة كحول تنقص درجته الكحولية عن 90 % من حجمه - قد شابه خطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه أقام رفضه للدفع المبدى منه ببطلان إذن التفتيش الصادر من مراقب الجمارك على أن القانون رقم 363 لسنة 1956 قد خوله هذا الحق فى حين أن الجهة المنوط بها إصدار إذن التفتيش هى النيابة العامة أو قاضى التحقيق، كما عول الحكم - فيما عول - فى ادانته على اعترافه بمحضر الضبط رغم أن بطلان التفتيش ينسحب أثره إلى هذا الاعتراف، هذا إلى أنه كان يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لقبول الطاعن التصالح مع الجمارك - حتى وإن لم يؤد الرسوم الواجبة الدفع - كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه "يكون لموظفى مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطيبق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت وبدون إ جراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و6 - ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال، وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع ببطلان التفتيش تأسيسا على أن مراقب الجمارك بما له من سلطة خولها له نص المادة 23 الآنفة الذكر قد أصدر إذنه فى حدود تلك السلطة لأحد مرءوسيه بالانتقال إلى معمل الطاعن لتفتيشه للاشتباه فى قيامه بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 و6 من القانون ذاته، وكان ما جرى تنفيذا لهذا الإذن لا يخرج عن كونه نوعا من البحث والاستقصاء لا يصل لمرحلة التحقيق القضائى الذى تتولاه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق، فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لعدم صدور الإذن به من النيابة العامة يكون فى غير محله. وأما ما يثيره الطاعن بشأن استناد الحكم فى إدانته على اعترافه بمحضر الضبط رغم انسحاب بطلان التفتيش إليه، فإن النعى لا يكون مقبولا بعد أن ثبت مما سلف بيانه صحة هذا التفتيش وما دام أن الطاعن لا ينازع فى صدور الاعتراف منه. لما كان ذلك، وكان المستفاد من صريح نص المادة 22 من القانون سالف الذكر أنه يجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح فى جميع الأحوال وأنه يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال. وكان الطاعن لم يزعم أن مدير عام مصلحة الجمارك قد قلب التصالح معه - فإن مجرد عرض الطاعن الصلح دون أن يصادف ذلك قبولا من مدير عام مصلحة الجمارك لا يرتب الاثر الذى نصت عليه المادة 22 من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة الكفالة.