أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 212

جلسة 15 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة.

(42)
الطعن رقم 1807 لسنة 45 القضائية

جريمة. "أركانها". قمار. إعداد منزل للعب القمار. دفوع. "الدفع بعدم توافر الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار. رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد.
الدفع بأن المنزل لم يكن مفتوحا للجمهور بلا تمييز. دفاع جوهرى. يستوجب ردا وإلا كان الحكم قاصرا.
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة اعداد منزل لألعاب القمار تأسيسا على أن المنزل لم يكن مفتوحا للجمهور بغير تمييز وأن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه وأصدقائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط، فإن هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إبرادا له وردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم أول أبريل سنة 1971 بدائرة مركز أسوان محافظة أسوان أعد مسكنه لالعاب الميسر وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز أسوان الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ وتغريمه عشرين جنيها والمصادرة. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اعداد منزل لألعاب القمار قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن أثار فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أن المنزل غير معد لدخول الجمهور فيه بغير تمييز ولم يكن من ضبطوا فيه سوى نفر من الأقارب والأصدقاء ومع جوهرية هذا الدفاع سكت الحكم عنه إيرادا له وردا عليه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيسا على أن المنزل لم يكن مفتوحا للجمهور بغير تمييز وإن جميع من ضبطوا فيه هم من اقاربه واصدقائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط فإن هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.