مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 241

(32)
جلسة 5 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4263 لسنة 42 القضائية

اختصاص - تحديد الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الادارية
المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - حدد قانون مجلس الدولة المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية - نص المشرع فى المادة (13) من قانون مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - أصبحت محكمة القضاء الإدارى ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء كانت منصوص عليها فى المادة المذكورة أو كانت تدخل فى مفهوم المنازعة الإدارية التى نص عليها فى البند 14 من المادة (10) من قانون مجلس الدولة - ذلك كله فيما عدا المسائل التى تختص المحاكمة الإدارية بنظرها على سبيل الحصر.
المسائل المتعلقة بقرارات النقل والندب لا تدخل فى المسائل المنصوص عليها حصراً فى اختصاص المحاكم الادارية - من ثم تندرج تحت مفهوم سائر المنازعات الإدارية وتدخل فى الولاية العامة لمحكمة القضاء الادارى - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 27/ 5/ 1996 أودع الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 1/ 4/ 1996 فى الدعوى رقم 2852 لسنة 50ق والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فى الدعوى المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما مصروفات هذا الطلب، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر منها مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإحالتها إليها لنظرها بهيئة أخرى وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وتداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت إحالته بجلسة 8/ 8/ 2000 وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية وبجلسة 4/ 10/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 5/ 12/ 2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المتشملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 12/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 2852 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1006 الصادر فى 6/ 9/ 1995 فيما تضمنه من نقله من إدارة عابدين التعليمية بالقاهرة إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 4/ 1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات، وأسست قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هى تعادل إحدى فئات المستوى الثانى الوظيفى - حسبما يبين من جدول الوظائف الملحق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 الملغى وبناء عليه فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن نطاق ولاية هذه المحكمة ويندرج فى نطاق ولاية المحكمة الإدارية الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات. وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدى الطاعن أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ سبق أن أقام الدعوى رقم 137 لسنة 43 أمام محكمة التربية والتعليم وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وذلك بجلسة 25/ 2/ 1996 وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه، واختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 تنص على إن:
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً:........ ثانياً:......... ثالثاً: الطلبات التى يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الادرية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
حادى عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر"
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن: "تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والحاكم التأديبية".
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية"
1 - بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البند ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث وما يعادلهم وفى طلبات التعويض والمتربة على هذه القرارات.
2 - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
3 - بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيها.
ومفاد ما تقدم من نصوص قانون مجلس الدولة فى مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية حدد المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية وهى المتعلقة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث من القانون 58 لسنة 1971 الذى صدر فى ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. على سبيل الحصر فى المادة (14) وهى الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت.
ونص المشرع فى المادة (13) على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وبذلك أصبحت محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها فى المادة المذكورة أو تلك التى تدخل فى مفهوم المنازعة الإدارية التى نص عليها البند الرابع عشر وذلك كله فيما عدا المسائل التى تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر، ولما كانت المنازعات المتعلقة بقرارات النقل والندب ومنها النزاع فى الطعن الماثل - لا تدخل فى المسائل المنصوص عليها حصرا فى اختصاص المحاكم الإدارية ومن ثم فهى تندرج تحت مفهوم سائر المنازعات الإدارية الواردة فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972، وتدخل فى الولاية العامة لمحكمة القضاء الإدارى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينا الحكم بإلغائه والحكم بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة (دائرة التسويات والجزاءات) للاختصاص ولنظرها بجلسة تحددها تلك المحكمة ويخطر بها الخصوم مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة التاسعة بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إليها بحالتها لنظرها بجلسة تحددها المحكمة ويخطر بها الخصوم وأبقت الفصل فى المصروفات.