أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 372

جلسة 30 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين المتناوى، ماجد قطب نائبى رئيس المحكمة أحمد عبد الكريم وسمير فايزى.

(92)
الطعن رقم 2699 لسنة 64 القضائية

(1، 2) نقض. حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها". تزوير " دعوى التزوير".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها. الاستثناء. م 212 مرافعات. ميعاد الطعن. انفتاحه بصدور الحكم المنهى لها الخصومة التى ينظر إلى انتهائها. ماهيتها.
(2) الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية. غير منهى للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.
(3، 4) إيجار " إيجار الأماكن: التأجير المفروش". محكمة الموضوع. خبرة.
(3) الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانونى. شرطه. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون. العين المؤجرة لاستعغلالها فى الأعمال التجارية. عدم لزوم اشتمالها على المقومات المعنوية للمتجر. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته.
(4) طلب ندب خبير فى الدعوى. ليس حقاً للخصوم. للمحكمة رفضه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(5) اختصاص.
القضاء بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية. عدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً. أثره. النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون. لا أساس له.
(6) تزوير. محكمة الموضوع.
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بردها. من سلطة قاضى الموضوع حسبما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزامه باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة - وأن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة لا ينفتح إلا بعد صدور الحكم المنهى لها. فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز ولو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها.
2 - المقرر - أنه لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبرى وليس الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه يكون قد طبق صحيح القانون.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع للأجرة القانونية والامتداد القانونى، ويستوى فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون والتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانونى ولذلك يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان المؤجر مفروشاً. ولا يلزم فى العين المؤجرة لاستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال.
4 - المقرر - أن قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى مادام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يغنى عن هذا الإجراء ويكفى أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة وعول فى ذلك على أن عقد الإيجار قد اشتمل على المنقولات اللازمة لتشغيل المخبز وهى كافية لمباشرة النشاط كما شمل إذن التموين ورخصة المنشأة واسمها التجارى وسمعتها التجارية وقد انصب على المنشأة التجارية بكافة مقوماتها المادية التى يشكل المبنى أحد عناصرها فضلاً عن المقومات المعنوية. وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فلا عليه إن لم يستجب لطلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى.
5 - المقرر - أنه إذا كانت المحكمة الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية ولم يطعن الطاعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه (النعى باختصاص المحكمة الجزئية لعدم خضوع عين النزاع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى) على غير أساس.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات الاثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5397 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن المخبز المبين بالصحيفة وقال بيانا لذلك إنه استأجر من المطعون ضدهما ووالدتهما المخبز محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/ 11/ 1967 وبأجرة شهرية قدرها 45جنيها ووصفت العين المؤجرة بأنها مؤجرة بكافة المعدات اللازمة على غير الحقيقة كما أنه بموجب عقد بيع جدك مؤرخ 5/ 1/ 1975 مصدق عليه اشترى من والدة المطعون ضدهما نصيبها فى مشمتلات وأدوات وجدك المخبز بثمن قدره 500 جنيه ولم تعد باقى المنقولات تتفق مع الغرض من التأجير لتفاهتها قأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم 109 لسنة 1989 جزئى بندر طنطا بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/ 11/ 1967 واعتباره منتهياً بنهاية آخر فبراير سنة 1989 والتسليم لانتهاء مدته. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية خالية. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية. أمرت المحكمة بضمها للدعوى الأولى وإحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع الشهود طعن المطعون ضدهما على عقد البيع بالجدك المؤرخ 5/ 1/ 1975 بالتزوير، أحالت المحكمة دعوى التزوير الفرعية إلى التحقيق ثم عدلت عن حكمها وحكمت برد وبطلان العقد المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم قبل صدور الحكم المنهى للخصومة بالاستئناف رقم 588 لسنة 43 ق طنطا، ومحكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/ 11/ 1967 والتسليم وبرفض دعوى الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 979 لسنة 43 ق طنطا، ضمت المحكمة الاستئنافين. وبتاريخ 26/ 1/ 1994 قضت بعدم جواز الاستئناف الأول وبرفض الثانى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف رقم 588 لسنة 43 ق رغم أنه شق موضوعى من النزاع ويندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 212 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفبذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وأن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء الخصومة لا ينفتح إلا بعد صدور الحكم المنهى لها. فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز ولو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها والمقرر كذلك أنه لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبرى وليس من الأحكام التى استثتتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع منها الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين وبيانا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة وأنه دفع بتفاهة المنقولات الموجودة بالعين وطلب خبير لمعاينتها وبيان قيمتها ومنفعتها للغرض الذى أعدت له العين المؤجرة والتفت الحكم عن تحقيق دفاعه كما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة ولا تخضع لقانون ايجار الأماكن الاستثنائى وفصل فى النزاع رغم أنه يدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه غير سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع للأجرة القانونية والامتداد القانونى يستوى فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون والتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانونى ولذلك يلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان المؤجر مفروشا ولا يلزم فى العين المؤجرة لاستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر. ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال. والمقرر أن قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى مادام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يعنى عن هذا الإجراء ويكفى أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة وعول فى ذلك على أن عقد الإيجار قد اشتمل على المنقولات اللازمة لتشغيل المخبز وهى كافية لمباشرة النشاط كما شمل إذن التموين ورخصة المنشأة واسمها التجارى وسمعتها التجارية وقد انصب على المنشأة التجارية بكافة مقوماتها المادية التى يشكل المبنى أحد عناصرها فضلاً عن المقومات المعنوية، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فلا عليه إن لم يستجب لطلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس هذا إلى أن المحكمة الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية ولم يطعن الطاعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان العقد المؤرخ 5/ 1/ 1975 على سند مما ورد بالشهادة المقدمة من المطعون ضدهما والصادرة عن مكتب التوثيق والتى تضمنت أن العقد تاريخه 15/ 1/ 1981 وأن التوثيق تم بتاريخ 30/ 11/ 1981 فى حين أن والدتهما توفيت بتاريخ 30/ 11/ 1980 وخلص منها إلى أن مورثة المطعون ضدهما توفيت قبل تاريخ العقد وحكم برده وبطلانه دون أن يفطن إلى أن العقد ثابت التاريخ وليس موثقاً وأن ذلك لا يستوجب حضور أطراف العقد أمام الموثق وأن تاريخ تحرير العقد هو 5/ 1/ 1975 طبقاً لما ورد به وليس 30/ 11/ 1981 كما ورد بالشهادة وأن المحكمة الابتدائية عدلت عن الحكم التمهيدى المؤرخ 26/ 4/ 1992 بإحالة دعوى التزوير الفرعية إلى التحقيق دون بيان علة ذلك كما أغفل دفاعه بسقوط حق المطعون ضدهما فى الإدعاء بالتزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ووحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات الاثبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برد وبطلان عقد البيع بالجدك المؤرخ 5/ 1/ 1975 على ما خلص إليه من أن حقيقة تاريخه هو 15/ 1/ 1981 حسبما جاء بشهادة مكتب التوثيق بالشهر العقارى وهو تاريخ لاحق لوفاة البائعة له (والدة المطعون ضدهما) التى توفيت بتاريخ 30/ 11/ 1980 وانتهى إلى رده وبطلانه وكان هذا الذى أورده الحكم سائغا ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه وفيه بيان علة العدول عن حكم التحقيق ومن ثم يضحى النعى على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.