أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 379

جلسة 30 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوى، ماجد قطب نائبى رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وعبد العزيز الطنطاوى.

(93)
الطعن رقم 5979 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إيجار " إيحار الأماكن: إلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار". نقض " الخصوم فى الطعن". تجزئة. بطلان.
(1) إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن.
(2) الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار. قابلة للتجزئة. علة ذلك.
(3 - 5) إيجار " إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار " " وفاة المستأجر أو تركه العين". محكمة الموضوع " مسائل الواقع". إثبات
(3) استمرار عقد الإيجار للزوجة بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك. انفصامها قبل ذلك. أثره. انتهاء عقد الإيجار.
(4) إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(5) التخلى عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. ترك العين وفقاً لقوانين الإيجارات الاستثنائية والهجرة إلى الخارج. لا تلازم بينهما. علة ذلك.
1 - النص فى المادة 253/ 3 من قانون المرافعات - يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على وجوب اختصام المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة وإلا كان الطعن باطلاً.
2 - المقرر - أن الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار تقبل التجزئة إذ قد يجاب لمن يثبت إقامته مع المستأجر الأصلى وترفض للباقين لعدم ثبوت إقامتهم معه. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أنها رفعت من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها ......... ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع وتسليمها إليهما تأسيساً على ترك زوجها المستأجر الأصلى للعين المؤجرة. وقد حكم ابتدائياً بطلباتهما ولئن كان المنطوق قد نص على إلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع إلا أن أسباب الحكم انصرفت إلى تحرير هذا العقد للمطعون ضدها ونجلها وبأن دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قائمة على سند من القانون ولا مانع أن يرد جزء من القضاء القطعى فى أسباب الحكم إذ أن القضاء القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعه عنه بفصل حاسم أياً كان موقعه فى الأسباب أو المنطوق ويعتبر القضاء الوارد فى الأسباب مكملاً للقضاء الوارد فى المنطوق وإذ صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائى الصادر لصالح المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تأسيساً على ترك المستأجر للعين المؤجرة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلاً للتجزئة لأن الفصل فيه يحتمل أكثر من حل بالنسبة للخصوم. لما كان ذلك وإذ كانت الطاعنة لم توجه طعنها الحالى إلى المطعون ضدها بصفتها وصية على نجلها وهو أحد المحكوم لهما وقد اختصت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى الاستئناف ومن ثم فإن هذا الدفع (الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصاص الطاعنة لأحد المحكوم لهم فى الطعن) يكون على غير أساس.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهى استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة. ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لاخر هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
5 - المقرر - أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة، وأن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها لشقة النزاع استناداً إلى ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلى بها حتى تركها وهاجر إلى كندا وبهجرته هذه يعتبر تاركاً فى حين أن الثابت من الأوراق أن المستأجر المذكور قد سافر للخارج فى سنة 1976 وطلق زوجته المطعون ضدها فى سنة 1982 ثم تنازل لها عن شقة النزاع فى 11/ 3/ 1986 وإذ كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وبين هجرة المستأجر إلى الخارج ذلك أن المشرع لم يحرم المستأجر المصرى من الاحتفاظ بمسكنه فى وطنه وأن الهجرة للخارج لا تفيد حتماً الترك. ومن ثم لا تستفيد المطعون ضدها بالامتداد القانونى عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لثبوت طلاقها فى سنة 1982 قبل الترك الحاصل بإقرار المستأجر الأصلى المؤرخ 11/ 3/ 1986 بعد أن صارت أجنبية عنه سيما وأنه قد أعلن عن رغبته فى عدم الترك قبل ذلك بإقامته استئنافاً عن الحكم الصادر بطرده لعدم سداده الأجرة وقيامه بعرضها وإقامته للدعوى رقم ......... شمال القاهرة الابتدائية فتضحى بذلك يد المطعون ضدها عن نفسها فقط فاقدة السند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها .......... أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 9304 لسنة 1993 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية. بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة المستأجر الأصلى ......... وأقام بشقة النزاع إلى أن هاجر للخارج فى 1/ 9/ 1976. وظلت تقيم هى وابنها بها وتسدد أجرتها حتى طلقت فى 11/ 1/ 1982 وتنازل مطلقها لها عنها بتاريخ 11/ 3/ 1986. وإذ فوجئت باستصدار الطاعنة حكما بطرد المستأجر الأصلى (طليقها) من شقة النزاع بزعم عدم سداده الأجرة بالرغم من قيامها بسدادها، ولما كانت تستفيد هى وابنها من الامتداد القانونى لعقد الإيجار عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأقامت الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع والتسلم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 18989 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 4/ 1996 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت ببطلان الطعن لعدم اختصاص الطاعنة لأحد المحكوم لهم فى الطعن هو ابن المطعون ضدها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 253/ 3 من قانون المرافعات على أن " وتشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه". يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على وجوب اختصام المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة وإلا كان الطعن باطلاً، ومن المقرر أيضاً أن الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد يجار تقبل التجزئة إذ قد يجاب لمن يثبت إقامته مع المستأجر الأصلى وترفض للباقين لعدم ثبوت إقامتهم معه. لما كان ذلك وكن الواقع فى الدعوى أنها رفعت من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها .......... ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع وتسليمها إليهما تأسيسا على ترك زوجها المستأجر الأصلى للعين المؤجرة. وقد حكم ابتدائياً بطلباتهما ولئن كان المنطوق قد نص على إلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع إلا أن أسباب الحكم انصرفت إلى تحرير هذا العقد للمطعون ضدها ونجلها وبأن دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قائمة على سند من القانون ولا مانع أن يرد جزء من القضاء القطعى فى أسباب الحكم إذ أن القضاء القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم أياً كان موقعه فى الأسباب أو المنطوق ويعتبر القضاء الوارد فى الأسباب مكملاً للقضاء الوارد فى المنطوق وإذ صدر الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائى الصادر لصالح المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تأسيساً على ترك المستأجر للعين المؤجرة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلا للتجزئة لأن الفصل فيه يحتمل أكثر من حل بالنسبة للخصوم. لما كان ذلك وإذ كانت الطاعنة لم توجه طعنها الحالى إلى المطعون ضدها بصفتها وصية على نجلها ......... وهو أحد المحكوم لهما وقد اختصت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى الاستئناف ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المستأجر الأصلى قام بتطليق زوجته المطعون ضدها خلال سنة 1982 ثم تنازل لها عن شقة النزاع فى سنة 1986 ويفيد ذلك انفصام عرى الزوجية قبل واقعة الترك فلا يمتد عقد الإيجار لها بل إن المستأجر الأصلى لم يتخل عن العين المؤجرة إذ نازع الطاعنة فى قضايا أخرى عن ذات شقة النزاع وتمسك بموالاته سداد أجرتها وقد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبأن التنازل صدر ممن لا يملكه إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ترك المستأجر الأصلى للعين للمطعون ضدها على مجرد سفره وهجرته للخارج دون أن يكون لذلك أصل ثابت بالأوراق ويخالف ما قام عليه دفاع المطعون ضدها وما أجمع عليه الشهود من أن المستأجر الأصلى سافر للخارج ثم طلق زوجته المطعون ضدها وبعد ذلك ترك لها شقة النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، يدل على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهى استمرار ربطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة. ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين. لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان من المقرر أيضاً أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة. وأن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها لشقة النزاع استناداً إلى ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلى بها حتى تركها وهاجر إلى كندا وبهجرته هذه يعتبر تاركا فى حين أن الثابت من الأوراق أن المستأجر المذكور قد سافر للخارج فى سنة 1976 وطلق زوجته - المطعون ضدها - فى سنة 1982 ثم تنازل لها عن شقة النزاع فى 11/ 3/ 1986. وإذ كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وبين هجرة المستأجر إلى الخارج ذلك أن المشرع لم يحرم المستأجر المصرى من الاحتفاظ بمسكنه فى وطنه وأن الهجرة للخارج لا تفيد حتماً الترك. ومن ثم لا تستفيد المطعون ضدها بالامتداد القانونى عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لثبوت طلاقها فى سنة 1982 قبل الترك الحاصل بإقرار المستأجر الأصلى المؤرخ 11/ 3/ 1986 بعد أن صارت أجنبية عنه سيما وأنه قد أعلن عن رغبته فى عدم الترك قبل ذلك بإقامته استئنافاً عن الحكم الصادر بطرده لعدم سداده الأجرة وقيامه بعرضها وإقامته للدعوى رقم 13602 لسنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية. فتضحى بذلك يد المطعون ضدها عن نفسها فقط فاقدة السند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها عن نفسها فقط.