أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 385

جلسة 3من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، أحمد خيرى، حامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة.

(94)
الطعن رقم 615 لسنة 67 القضائية

عمل " العاملون بالقطاع العام". نقل.
لجنة شئون العاملين بشركات القطاع العام. عرض مسألة نقل شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما دونها عليها لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القرار. إجراء جوهرى.
يدل النص فى المادتين الثالثة والرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التى حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو وإن جعل قرارات اللجنة فى هذا الشان مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهرى يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج - والمطعون ضدها الثانية - شركة مطاحن شمال القاهرة - بطلب الحكم أصلياً ببطلان ما اتخذته الطاعنة من إجراءات لتخفيض درجته الوظيفية من الثالثة إلى الرابعة وإبقائه بوظيفة عتال بالدرجة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1994 وصرف البدل النقدى المستحق له ولأسرته والحوافز المستحقة له اعتباراً من 1/ 3/ 1995 وفروق راتبه الشهرى وبدل الاقامة وبدل طبيعة العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً: إعادته إلى عمله السابق بوظيفة عتال بالدرجة الثالثة بالشركة المطعون ضدها الثانية. وقال بيانا لدعواه إنه سبق أن تقدم بطلب لنقله إليها من الشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ فوجئ بعد استلامه العمل لدى الطاعنة بتخفيض درجته الوظيفية من الثالثة إلى الرابعة دون وجه حق، مما ترتب عليه تخفيض راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14/ 12/ 1996 بأحقية المطعون ضده الأول فى صرف فروق البدل النقدى وبدل الإقامة والعلاوه الخاصة بالدرجة الثانية عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 12/ 1996 وجملتها 1444.40 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 72 ق أسيوط - مأمورية سوهاج -، وبتاريخ 8/ 4/ 1997 حكمت المحكمة بتعديل ما ورد بمنطوق الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده الأول فى صرف مستحقاته على أساس الدرجة الثالثة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن طلب المطعون ضده بنقله إليها كان قد قدم على أساس أنه يشغل إحدى وظائف الدرجة الرابعة وقامت على هذا الأساس باتخاذ الإجراءات التى يقررها القانون طبقا لأحكام المواد 3، 4، 8، 10، 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بعرض الأمر على لجنة شئون العاملين والتى أبدت موافقتها على النقل إلى وظيفة الدرجة الرابعة وطبقاً للبيانات الواردة إليها من الشركة المطعون ضدها الثانية التى يعمل بها، واعتمدت هذه الموافقة من رئيس مجلس إدارة الطاعنة، ومقتضى ذلك أنه لا يصح الاعتداد بالقرار الذى أصدرته المطعون ضدها الثانية بترقيته إلى الدرجة الثالثة لعدم صدور قرار لجنة شئون العاملين لديها بالموافقة على نقله إلى هذه الدرجة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تشكل فى كل شركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة أو أكثر بشئون العاملين..... " وفى المادة الرابعة على أن "تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية العاملين واستحقاقهم للعلاوات واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها. كما تختص بالنظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات وترسل اللجنة توصيتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع لاعتمادها...." يدل على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر فى المسائل التى حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو وإن جعل قرارات اللجنة فى هذا الشان مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهرى يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة والصادر بتاريخ 29/ 10/ 1994 قد انصب فحسب على موافقتها على نقل المطعون ضده الأول للعمل بالشركة بوظيفة عتال ثان بالدرجة الرابعة، واعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا القرار بتاريخ 30/ 10/ 1994 ثم أصدر فى 20/ 3/ 1995 القرار رقم 162 لسنة 1995 بنقل المطعون ضده إلى الوظيفة المشار إليها، بما مؤداه أنه لم يصدر عن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة ثمة توصية بنقله إلى وظيفة من وظائفها بالدرجة الثالثة فإنه لا يكون له الحق فى المطالبة بالدرجة الثالثة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بتقرير الخبير الذى اعتبر المطعون ضده منقولاً إلى الطاعنة بوظيفة الدرجة الثالثة التى رقى إليها لدى المطعون ضدها الثانية فى 31/ 12/ 1994 بعد صدور قرار لجنة شئون العاملين المشار إليه ورتب على ذلك إلزامها بفروق الأجر والبدلات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 17 لسنة 72 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف ضده الأول فى خصوص الطلب الأصلى وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فى الطلب الاحتياطى.