مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 269

(36)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2113 لسنة 44 القضائية

دعوى - تقادم - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل - المادة (374) من القانون المدنى.
وإن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الادارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - إلا إذا وجد نص فى مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور فى المنازعات - التطور القانونى قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجربه من تصرفات - أثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمدا لا نهاية له - إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب فى استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما - مقتضى ذلك - إن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى ما دام لم يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 22/ 1/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2113 لسنة 44ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 24/ 11/ 1997 فى الدعوى رقم 6860 لسنة 48ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى إعادة تسوية حالته واعتباره شاغلا لرتبة رائد اعتبارا من 31/ 12/ 1974 مع ما ترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء: - أصليا: بسقوط حق المدعى (المطعون ضده) - بالتقادم الطويل. واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده فى أى الحالتين المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى - مسببا - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الطويل.
وتحدد لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الثانية) جلسة 26/ 6/ 2000 والجلسات التالية حتى قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 10/ 2000 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص - وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 10/ 2000 وفيها نظرته إلى أن قررت بجلسة 5/ 11/ 2000 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين نم الأوراق - فى انه بتاريخ 6/ 7/ 1994 أقام المدعى (المطعون ضده) بالدعوى رقم 6860 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) طالبا الحكم بأحقيته فى رتبة رائد مع تحديد أقدميته طبقا لنص المادتين 23، 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وذكر شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس علوم عام 1967 وعين بوظيفة مدنية بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اعتبارا من 19/ 2/ 1968 على الدرجة السابعة حتى وصل الدرجة الخامسة فى 31/ 12/ 1974 وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 ثم التحق بالدقعة الأولى بأكاديمية الشرطة (القسم الخاص) وتخرج فيها فى 10/ 8/ 1977 برتبة نقيب وذلك بتسوية حالته بالمخالفة لحكم المادتين 23، 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته إذ كان يتعين أن يتم معادلة درجته الخامسة الحاصل عليها فى 31/ 12/ 1975 برتبة رائد وذلك اعمالا لقواعد التعادل بين درجات الكادر العام والكادر الخاص، وانتهى إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 24/ 11/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى إعادة تسوية حالته واعتباره شاغلا لرتبة رائد اعتبارا من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
أقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 23/ 2 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1976 ثم بالقانون رقم 53 لسنة 1978 على أساس أن المطعون ضده كان يشغل الدرجة الخامسة فى 31/ 12/ 1974 والتى تعادل من ناحية المربوط رتبة رائد وذلك طبقا لمعادلة رتب الشرطة بالكادر العام ومن ثم فإنه يتعين منح المدعى هذه الرتبة اعتبارا من 31/ 12/ 1974.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لما يأتى:
أولاً: سقوط الحق المطعون ضده بالتقادم الطويل استنادا إلى أن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وأن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة فى الاستئناف.
وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن المطعون ضده التحق بأكاديمية الشرطة القسم الخاص وتخرج فيها بتاريخ 10/ 8/ 1977 برتبة نقيب طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 491 لسنة 1977، ثم صدر بعد ذلك القرار الوزارى رقم 976 لسنة 1978 بترقيته إلى رتبة رائد اعتبارا من 1/ 2/ 1978وظل على هذا الوضع طيلة هذه المدة ومن ثم يكون حقه فى المطالبة بإجراء تسوية لحالته قد سقط بالتقادم الطويل لمضى أكثر من سبعة عشر عاما قبل إقامة دعواه.
ثانيا: انه بتطبيق أحكام المادة 23/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1978 بتعديل أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه فقد أعيد تحديد أقدمية المطعون ضده وذلك بمنحه رتبة نقيب مع احتساب أقدميته فيها اعتبارا من 1/ 1/ 1976 (تاريخ وصول مرتبه فى وظيفته المدنية بداية مربوط هذه الرتبة) وهو التاريخ الأفضل له من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية (1/ 6/ 1976) ونظرا لان الضابط الذى كان يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى لرتبة الرائد اعتبارا من 1/ 2/ 1978 فقد تم منح المطعون ضده الرتبة فى هذا التاريخ بموجب القرار الوزارى رقم 976 لسنة 1978 ومن ثم يكون هذا القرار مطابقا لأحكام القانون يضحى طلب المطعون ضده تحديد أقدميته فى رتبة رائد اعتبارا من 31/ 12/ 1974 لا سند له خليقاً بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعينا القضاء بإلغائه.
ومن حيث انه عن الدفع المبدئى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى طلب تسوية حالته - بالتقادم الطويل باعتبار انه أقام دعواه بتاريخ 6/ 7/ 1994 بعد مضى أكثر من سبعة عشر عاما على تسوية حالته بالقرار رقم 976 لسنة 1978 فحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإدارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا وجد نص فى مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص، وتتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة فى المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور فى منازعات وطالما أن التطور القانونى قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجربه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعات بما لا يكون من شأنه تعليقها أمدا لا نهاية له، وإذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمة هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى وأوجب استقرارا الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما على التفصيل الوارد به ومن ثم فان غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد ولما كانت المادة 374 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فان هذا النص هو الواجب التطبيق فى الطعن الحالى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالدفعة الأولى بأكاديمية الشرطة (القسم الخاص) وتخرج فيها فى 10/ 8/ 1977 برتبة نقيب وقد سويت حالته طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تعديلاته وذلك بالقرار الوزارى رقم 491 لسنة 1977، ومن ثم فإن حقه فى طلب إعادة هذه التسوية قد سقط بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة من هذا التاريخ إذ لم يقم دعواه للمطالبة بهذا الحق إلا فى 6/ 7/ 1994.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى خليقا بالإلغاء والقضاء بسقوط حق المطعون ضده فى تسوية حالته بالتقادم الطويل.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.