أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 396

جلسة 5 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس محكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيرى، أنور العاصى، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

(96)
الطعن رقم 840 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) دعوى " الصفة فيها". أشخاص اعتبارية. هيئات. أموال.
(1) الاختصاص بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له. انتقاله من الهيئة العامة لبناء السد العالى إلى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان. مؤداه. توافر الصفة للأخيرة فى كل ما يتعلق بالأرض الخصصة للأولى. المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 2436 لسنة 1971.
(2) الأموال العامة. فقدها هذه الصفة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصة لهذه المنفعة. م 88 مدنى. أثره.صيرورة هذه الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص المعنوية العامة.
(3) انتهاء تخصيص أرض للمنفعة العامة بانتهاء مشروع بناء السد العالى. أثره. صيرورتها من الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان.
1 - إن النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان على" أن تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالى وخزان أسوان بما فى ذلك الأعمال التكميلية وأى أعمال أخرى يحتاجها المشروع " يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالى المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالى المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة فى كل ما يتعلق بها.
2 - فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالاً لحكم المادة 88 من القانون المدنى يترتب عليه - وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقا على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص المعنوية العامة.
3 - انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالى - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان) وإنما يدخلها فى عداد الأموال الخاصة المملوكة لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى ..... لسنة ..... مدنى أسوان الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بإزالة المبانى التى أقامتها على الأرض المملوكة لها إذ أنها حلت محل الهيئة العامة لبناء السد العالى وآلت إليها الأرض التى كانت تملكها والمخصصة لمشروع بناء السد العالى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1995 برفض الدعوى - استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ..... سنة ...... ق قنا (مأمورية أسون) ومحكمة الاستئناف بعد أن أعادت المهمة إلى الخبير وقدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات - طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول: إن الحكم أقام قضاءه بتوافر صفة الهيئة المطعون ضدها فى رفع الدعوى تأسيساً على أنها حلت محل الهيئة العامة لبناء السد العالى فى ملكية الأرض المنزوع ملكيتها والمخصصة لمشروع بناء السد العالى فى حين أنها لم تحل محلها إذ أنيط بها القيام ببعض اختصاصها ولم تنقل إليها حقوقها والتزاماتها وبالتالى فلا صفة لها فى رفع الدعوى الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان على أن تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالى وخزان أسوان بما فى ذلك الأعمال التكميلية وأى أعمال أخرى يحتاجها المشروع" يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالى المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالى المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة فى كل ما يتعلق بها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث الخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض دفعها القائم على انتهاء تخصيص الأرض المقامة عليها المبانى للمنفعة العامة بالفعل بالانتهاء من بناء السد العالى دون بيان سنده فى ذلك رغم ما هو ثابت من تقرير الخبير، المندوب من محكمة ثانى درجة من انتهاء هذا التخصيص بالفعل وبالتالى أحقيتها فى إقامة المبانى عليها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالاً لحكم المادة 88 من القانون المدنى يترتب عليه - وعلى ما جرى بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقاً على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وبالتالى فإن انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالى - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها وإنما يدخلها فى عداد الأموال الخاصة المملوكة لها ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.