أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 257

جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، وعادل مرزوق، وأحمد جنينه، ويعيش رشدى.

(53)
الطعن رقم 1852 لسنة 45 القضائية

(1 و2 و3) قانون. تطبيقه. تفسيره. طعن. "جواز الطعن". استئناف. "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام".
(1) قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية. متى يرجع إليه القاضى الجنائى ؟
(2) خضوع طرق الطعن فى الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.
(3) عدم جواز استئناف الحكم القاضى بتسليم الحدث إلى ولى أمره أو بتوبيخه. أسباب ذلك: المادة 354 إجراءات قبل الغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974.
1 - من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فيتعين الرجوع إلى ذلك القانون لسد ما فى القانون الأخير من نقص أو للاعانة على أعمال القواعد المنصوص عليها فيه.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر فى 8 من ديسمبر سنة 1971 فى ظل سريان أحكام المواد من 343 إلى 364 - الخاصة بمحاكم الأحداث، والتى انتظمها الفصل الرابع عشر - من الباب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغاء ذلك الفصل بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به من تاريخ نشره فى 16 من مايو سنة 1974، فإن أحكام هذه المواد هى التى تنظم طريق الطعن بالاستئناف فى ذلك الحكم.
3 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 354 منه على أنه "لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه بالتوبيخ أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه". ونص فى المادة 355 على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الامكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه، ولهؤلاء أن يستعملوا فى مصلحة الصغير كل الطرق المقررة له فى الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التى تتخذ فى حقه هو" ونص فى المادة 356 على أن "الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو تسليمه إلى غير والديه أو إلى غير من له الولاية عليه يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه" إنما استهدف مما قرره فى المادة 354 رعاية مصلحة المتهم الحدث بالوقوف بالدعوى عند مرحلة أولى لا تتعداها لتفاهتها إذ من الطبيعى أن تسليم الصغير لوالديه أو لمن له الولاية عليه لا يضار به ذلك الصغير كما لا جدوى من الطعن
على حكم صادر بالتوبيخ بعد أن وجه بالفعل إلى الحدث، فإن الطعن بطريق الاستئناف على الحكم القاضى بتسليم الحدث إلى ولى أمره إعمالا للمادتين 65،67 من قانون العقوبات لا يكون مقبولا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحا فى القانون، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من جواز استئناف هذا الحكم طبقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين الذى ألغى فيما بعد بالقانون رقم 31 اسنة 1974 سالف الذكر - ذلك بأن ما ورد فى هذا القانون الخاص من قواعد منظمة لطرق الطعن إنما تجرى على الأحكام التى تصدر تطبيقا لنصوصه دون غيرها، ومن ثم فإنها لا تسرى على استئناف الحكم القاضى بتسليم الحدث لولى أمره إعمالا لنصوص قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ...... (ابن الطاعن) بأنه فى يوم 3 من يوليه سنة 1967 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة أحدث عمدا بـ ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى بتر الطرفين السفليين فوق الركبة مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة مائة فى المائة. وطلبت معاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بايداع الحدث معهد الأحداث مع النفاذ. عارض الحدث، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الحدث لولى أمره فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعن الأستاذ ...... عن ...... بصفته وليا طبيعيا على المحكوم عليه ...... فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن والد الحدث المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية بتسليم الحدث إلى ولى أمره قد شابه خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما قضت به المادة 354 من قانون الاجراءات الجنائية من عدم قبول استئناف الحكم الصادر على الحدث بالتوبيخ أو بتسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية عليه، فى حين أن الطاعن بنى استئنافه على أن الحكم المستأنف بقضائه بقبول المعارضة المرفوعة من الحدث نفسه حال أنه ليست له أهلية التقاضى قد أخطأ فى تطبيق القانون فيكون استئنافه جائزا طبقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1949 - بشأن الأحداث المشردين - التى تحظر استئناف الحكم الذى يصدر بأحد التدابير المبينة فى المادة الثالثة - تسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية على نفسخ أو لشخص مؤتمن أو إلى معهد مخصص لرعاية الأحداث - إلا لخطأ فى تطبيق القانون وذلك استثناءا من المادة 354 سالفة البيان، وما أورده الحكم المطعون فيه سندا لقضائه لا يسوغ ردا على هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت المتهم الحدث إلى محكمة الأحداث الجزئية لمحاكمته عن تهمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. وبتاريخ 25 من مارس سنة 1970 حكمت المحكمة غيابيا بايداع الحدث معهدا للاحداث فعارض الحدث فى هذا الحكم. وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1971 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الحدث لولى أمره إعمالا للمادتين 65 و67 من قانون العقوبات.
فاستأنف والده - الطاعن - هذا الحكم. وبتاريخ 16 من يونيو سنة 1974 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا - بحكمها المطعون فيه - بعدم جواز الاستئناف عملا بحكم المادة 354 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فيتعين الرجوع إلى ذلك القانون لسد ما فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على أعمال القواعد المنصوص عليها فيه. ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذى يخضع له الحكم من حيث حالات الطعن فيه، وكان الأصل فى القانون أن الحكم يخضع فى ذلك إلى القانون السارى وقت صدوره، وذلك أخذا بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولذلك كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة، فمن ذلك أنه قضى فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغى الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 على أنه "تسرى أحكام قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك. (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق"، قد ردد الشارع هذه الأحكام بنصها فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وقد جرى قضاء محكمة النقض إعمالا لهذه القواعد على أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر فى 8 من ديسمبر سنة 1971 فى ظل سريان أحكام المواد من 343 إلى 364 - الخاصة بمحاكم الأحداث، والتى انتظمها الفصل الرابع عشر - من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغاء ذلك الفصل بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به من تاريخ نشره فى 16 من مايو سنة 1974، فإن أحكام هذه المواد هى التى تنظم طريق الطعن بالاستئناف فى ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 354 منه على أنه: "لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه بالتوبيخ أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه" ونص فى المادة 355 على أن: "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه، ولهؤلاء أن يستعملوا فى مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له فى الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التى تتخذ فى حقه هو" ونص فى المادة 356 على أن: "الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو تسليمه إلى غير والديه أو إلى غير من له الولاية عليه يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه" إنما استهدف مما قرره فى المادة 354 رعاية مصلحة المتهم الحدث بالوقوف بالدعوى عند مرحلة أولى لا تتعداها لتفاهتها إذ من الطبيعى أن تسليم الصغير لوالديه أو لمن له الولاية عليه لا يضار به ذلك الصغير كما لا جدوى من الطعن على حكم صادر بالتوبيخ بعد أن وجه بالفعل إلى الحدث، فإن الطعن بطريق الاستئناف على الحكم القاضى بتسليم الحدث إلى ولى أمره إعمالا للمادتين 65 و67 من قانون العقوبات لا يكون مقبولا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحا فى القانون، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من جواز استئناف هذا الحكم طبقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين الذى ألغى فيما بعد بالقانون رقم 31 اسنة 1974 سالف الذكر - ذلك بأن ما ورد فى هذا القانون الخاص من قواعد منظمة لطرق الطعن إنما تجرى على الأحكام التى تصدر تطبيقا لنصوصه دون غيرها ومن ثم فإنها لا تسرى على استئناف الحكم القاضى بتسليم الحدث لولى أمره إعمالا لنصوص قانون العقوبات، ولا يعيب الحكم التفاته عن هذا الدفاع - بفرض إثارته أمام محكمة الموضوع - لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.