مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 آخر فبراير سنة 2001) - صـ 281

(38)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6991 لسنة 44 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مسئولية الرئيس الإدارى - الوظيفة الاشرافية.
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى - يسأل الرئيس الإدارى فى سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرءوسيه فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه. تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 19/ 7/ 1998 أودع السيد الأستاذ ...... المحامى نائبا عن الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6991/ 44ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 5/ 1998 فى الطعن رقم 166/ 22ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 29/ 1994 الصادر بتاريخ 20/ 11/ 94 من مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ستة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير المطعون ضدهما بتاريخ 25/ 7/ 1998.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 29/ 1994 (المطعون فيه) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الطعن رقم 166 لسنة 22ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكة التأديبية بأسيوط بتاريخ 11/ 3/ 1995 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 29/ 94 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر ستة أيام من رابته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحا لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لما نسب إليه من التوقيع على إخلاء طرف ....... رغم وجود عجز وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة تسليم وتسلم لمسئولى المخازن وعدم جرد العهدة عند التسليم.
ونعى الطاعن على هذا القرار افتقاره لركن السبب لان العجز فى العهدة لم يكن ناشئا عما تم تسليمه بين مسئولى المخازن ولم يكن متعلقا بواقعة إخلاء طرف........... كما أنه لا يوجد نص قانونى يوجب تشكيل لجنة عند التسليم والتسلم فضلا عن التعسف فى استخدام السلطة لان مهمة الطاعن هى مهمة إشرافية فقط ولا تنصرف إلى المخالفات التنفيذية التى تقع من أحد مرؤسيه.
وبجلسة 25/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وأقامت المحكمة قضاءها على انه ثبت بالأوراق والتحقيقات واعتراف الطاعن وشهادة كل من ....... و....... أن الطاعن قام بالتوقيع على إخلاء طرف...... أمين مخازن مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا بتاريخ 9/ 8/ 1993 دون إجراء جرد فعلى للعهدة رغم وجود عجز بها بجرد 30/ 6/ 1994 مقداره عدد (2) مروحة توشيبا وثابت من جرد 30/ 6/ 1993 تحت بند (21) وجود مقدار العجز بعهدة المخازن ومع ذلك لم يتخذ الطاعن الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة لجرد العهدة بمخازن المديرية المذكورة من مسئول المخازن ....... وتسليمها إلى مسؤول المخازن ........ رغم علمه بعدم انتظامها وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن (المواد 37، 38، 39) التى توجب عند نقل أمناء المخازن أو قيامهم بالإجازات السنوية ضرورة القيام بعملية التسليم والتسلم بواسطة لجنة الأمر الذى يقيم فى جانبه مخالفة مالية وإدارية يتعين مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وعدم ابتنائه على سبب صحيح من الواقع أو القانون وذلك على الوجه الآتى:
أولا: عدم ثبوت الوقائع أو عدم توافر الذنب الإدارى المرتب للمسئولية التأديبية: الثابت بالأوراق عدم وجود ارتباط بين واقعة فقد المروحتين محل العجز فى عهدة السيدة ........ أمينة المخزن وبين واقعة إخلاء طرف السيد ........ مسئول المخازن السابق وذلك:
1 - أن الثابت من جرد 30/ 6/ 1996 وجود المروحتين عهدة أمنية المخزن.
2 - انه بتاريخ 9/ 8/ 1993 أى بعد مضى 38 يوما فقط من التاريخ المشار إليه تم إخلاء طرف مسئول المخازن السابق.
3 - الثابت بأقوال السيد ........ بالتحقيقات أن المراوح كانت تعمل حتى عام 93 كما ذكرت رئيسة لجنة الجرد بالتحقيقات أن المراوح كانت تعمل وتم إرجاعها للمخازن عندما انتهى الصيف.
4 - انه فى تقرير لجنة الجرد المعد فى أبريل 94 تم اكتشاف فقد المروحتين وانهما كانتا عهدة أمينة المخازن السيدة ..........
ومن ثم فان الواضح مما تقدم ثبوت فقد المروحتين بعد واقعة إخلاء الطرف وانهما فقدتا خلال اشهر الشتاء من أمينة المخزن حيث كانتا بعهدتها وانه تم مجازاتها عن ذلك وتحميلها بقيمتها وبالتالى لا يمكن القول بأن عدم تشكيل لجنة بين مسئولى المخازن كان مؤثرا فى فقد أو وجود المروحتين.
ثانيا: أن مسئول المخازن هو صاحب وظيفة إشرافية وليس من أرباب العهد ومن ثم لا يتوافر فى حالته تطبيق أحكام لائحة المخازن فضلا عن أن القول بعلم الطاعن بعدم انتظام المخازن يدحضه جرد 30/ 6/ 1993 الثابت منه سلامة العهدة ومطابقة الدفاتر.
ثالثا: أو وظيفة الطاعن تختص بالاشراف العام على أعمال الإدارة بأنشطتها المتعددة بالشئون الإدارية بأقسامها (شؤون العاملين والسكرتارية. الخدمات الداخلية، المركبات، أعمال النوبتجية) والشئون المالية بأقسامها (الحسابات، الميزانية، التوريدات والمخازن، أعمال الخزينة، المشتريات) وبالتالى لا يمكنه المراجعة التفصيلية لأعمال مرؤسيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ فى التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات لأنه ليس مطلوبا من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى ولاستحالة الحلول الكامل وإنما يسأل الرئيس الإدارى عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤسيه فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه. ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كانت المادة 6/ ب من لائحة المخازن تنص على انه "فى المصالح التى لا يوجد بها إدارة خاصة للمخازن يقوم قسم حسابات المصلحة بجميع واجبات إدارات المخازن، ......... ويعتبر الموظف المشرف على هذا القسم (مدير أو رئيس الحسابات) مسئولا عن الواجبات الواردة فى هذه اللائحة بالنسبة لمديرى المخازن".
كما تنص المادة 37 من هذه اللائحة على انه "عند تعيين أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بالإجازات السنوية يندب مدير المخازن أحد الموظفين لمراقبة عمليه التسليم والتسلم والتوقيع على المحاضر..........
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تستند فى إصدارها للقرار رقم 29/ 1994 بخصم ستة أيام من مرتب الطاعن على انه وقع على إخلاء طرف السيد ........... رغم وجود عجز وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة تسليم وتسلم لمسئولى المخازن وعدم جرد العهدة عند التسليم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الموظف المذكور حين إخلاء طرفه كان يشغل وظيفة مسئول ومدير المخازن وأن الذى كان يشغل وظيفة أمين مخزن آنذاك إنما هى السيدة ......... وفقا لإقرارها لدى تحقيق النيابة الإدارية معها بشأن الموضوع محل النزاع الأمر الذى يتعين معه انه لا علاقة بين تم إخلاء طرف المذكور وتوقيعه ووجود العجز الذى ظهر فى عهدة أمين المخزن (السيدة .......) كما أنه لا يتعين فى هذه الحالة إجراء جرد قبل إخلاء الطرف المشار إليه وبالتالى يقع قرار الجزاء المطعون فيه بغير سند من القانون خليقا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فانه يكون مخالفا لأحكام القانون متعينا إلغاؤه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ستة أيام من مرتبه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم ستة أيام من اجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.