أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 399

جلسة 10 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيرى فخرى، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.

(97)
الطعن رقم 2483 لسنة 67 القضائية

(1 - 5) محكمة الموضوع " تكييف الدعوى". دعوى" الطلبات فى الدعوى". نقض" سلطة محكمة النقض فى التكييف". بيع " العجز فى المبيع " " العيوب الخفية". حكم " عيوب التدليل: " ما يعد قصوراً " " مايعد خطأ".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصف الصحيح فى القانون عليها. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض التى لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه.
(2) تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز فى المبيع. مناطه. ثبوت نقص القدر الحقيقى الذى ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه بالعقد.
(3) العيب الخفى. ماهيته. الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه.
(4) طلب المطعون عليه فى دعواه الحكم له برد ما يقابل النقض فى مساحة المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر لوقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم. تعلقه بالعجز فى المبيع عن المتفق عليه بالعقد. عدم استناده إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو إدعاء آفة طارئة عليه.
(5) تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما. عدم بحث الحكم دفاع الطاعنة الجوهرى بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التى يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
2 - مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز فى المبيع هو ثبوت نقض القدر الحقيقى الذى ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه فى العقد.
3 - العيب الخفى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه والذى تنطبق أحكامه المنصوص عليها فى المادة 447 من القانون المدنى.
4 - لما كان البين من طلبات المطعون عليه فى دعواه والأسانيد التى يركن إليها أنه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص فى مساحة المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذى لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيساً على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم فإن هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالعجز فى المبيع عن المتفق عليه فى العقد، ولم تكن استناداً إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليه والتى يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التى أعد المبيع من أجلها.
5 - إذ اعتبر الحكم المطعون فيه فى تكييفه الدعوى أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها فى البند السادس من عقد البيع الواجبة الإعمال عند وجود نقض فى المساحة المبيعة ولم يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن إحداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى فى الشروط والأحكام والتقادم الذى يسرى عليها، كما وأنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع طبقاً للمادة 434 من القانون المدنى، والذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى القانون وهو ما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى الجيزة الابتدائية فى 6/ 1/ 1992 بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد له مبلغ 83286.985 جنيه بالاضافة إلى مبلغ 60000 جنيه تعويضا، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 23/ 8/ 1988 باعته الطاعنة - بطريق المزاد العلنى - قطعة أرض فضاء مساحتها 355.5 متراً مربعاً مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 166573.970 جنيه، ولدى اتخاذه إجراءات تسجيل البيع بالشهر العقارى فوجئ بوقوع جزء منها داخل خط التنظيم من قبل البيع. وقد تعمدت الطاعنة إخفاء ذلك عنه، وإذ ترتب على ذلك نقض فى المساحة المبيعة، فإنه يكون له الحق فى استرداد ما يقابل ذلك من الثمن فضلا عن التعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء عدم استغلاله هذا المبلغ ومن ثم أقام الدعوى، دفعت الطاعنة بسقوط الحق فى الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ تسليم المبيع طبقاً للمادة 434 من القانون المدنى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 24/ 11/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... سنة ...... ق، وبتاريخ 18/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون عليه مبلغ 33468.750 جنيه، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ اعتبر أن أساس دعوى المطعون عليه هو ضمان العيوب الخفية وأجرى عليها أحكامه حال أنه أقامها بطلب رد ما يقابل العجز فى المبيع من الثمن المدفوع منه اليها والتعويض عن ذلك بزعم أن جزءا من المساحة المبيعة يقع داخل خط التنظيم ورغم أنه كان عالما بالمبيع وأوصافه علما تاما حسبما وردت فى كراسة شروط دخول المزاد الذى تم البيع بمقتضاها والمعلنة منها فلا يكون له الإدعاء بما يخالفها. هذا إلى أن العقد تضمن فى شروطة الأوضاع الواجب اتباعها عند وجود عجز فى المساحة المبيعة وقد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع طبقاً للمادة (434) من القانون المدنى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالمبلغ المقضى به وأطرح دفاعها هذا دون أن يعنى ببحثه وتمحيصه وهو مما أدى به إلى الخطأ فى القانون بما يعيبه ويتسوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التى يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وأن مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز فى المبيع هو ثبوت نقض القدر الحقيقى الذى ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه فى العقد، أما العيب الخفى فهو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه والذى تنطبق أحكامه المنصوص عليها فى المادة 447 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المطعون عليه فى دعواه والأسانيد التى يركن إليها أنه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص فى مساحة المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذى لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيساً على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالعجز فى المبيع عن المتفق عليه فى العقد، ولم تكن استناداً إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو إدعاء آفة طارئه عليه والتى يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التى أعد المبيع من أجلها وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه فى تكييفه الدعوى أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها فى البند السادس من عقد البيع الواجبة الإعمال عند وجود نقص فى المساحة المبيعة ولم يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسؤولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن إحداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى فى الشروط والأحكام والتقادم الذى يسرى عليها، كما وأنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى والذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.