أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 276

جلسة 29 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(58)
الطعن رقم 1718 لسنة 45 القضائية

إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". بلاغ كاذب. قذف وسب.
كفاية الشك فى ثبوت التهمة. سند للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب. دون إيراد الحكم مؤدى إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وهو فى معرض تبرير البراءة من تهم البلاغ الكاذب - والقذف والسب لم يشر للاقرارين محل الطعن سوى بقوله - ولا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما والمقدمين من المدعى - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين المتضمنين اعترافا من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن - ولم يبين علة عدم اطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقا للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد عن الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجيزة الجزئية ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما فى يوم 16 من أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة أبلغا ضده كذبا وقذفا فى حقه وسباه، وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 و303 و305 و306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا للثانى وحضوريا اعتباريا للأول ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت المدعى بالحق المدنى بمصاريفها ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المدعى بالحق المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول ومورث باقى المطعون ضدهم من تهم البلاغ الكاذب والقذف والسب وبرفض الدعوى المدنية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أطرح دلالة الإقرارين الغير محجودين من المطعون ضدهم والمقدمين من محامى الطاعن رغم أنهما يتضمنان اعترافا من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وبأن دافعهما إلى البلاغ هو الخلافات الشخصية بينهما وبينه مما يتوافر معه سوء القصد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وهو فى معرض تبرير البراءة لم يشر للإقرارين محل الطعن سوى بقوله: "ولا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما والمقدمين من المدعى: "لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين ولم يبين علة عدم اطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقا للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاحالة.