أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 279

جلسة 29 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدى، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(59)
الطعن رقم 1857 لسنة 45 القضائية

إثبات "شهادة. خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد.
تعويل المحكمة على الدليلين القولى والفنى دون رفع التناقض بينهما، قصور. لما كان الثابت من مدونات الحكم أنه قد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه نوعان، رضية تحدث من جسم صلب راض ثقيل أيا كان نوعه ونتجت منها كسور بالجمجمة والأضلاع وقطعية تحدث من آلة حادة قاطعة كسكين ونتجت عنها إصابات قطعية بالجسم وأن الوفاة نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية وما أحدثته من كسور بالجمجمة والأضلاع ونزيف على سطح المخ وما صحب ذلك من نزيف خارجى وصدمة عصبية، وكان الحكم مع تعويله على هذا التقرير لم يعرض لرفع الخلاف بين ما ورد به من وجود إصابات رضية بالمجنى عليه تحدث من جسم صلب راض ثقيل - علاوة على ما به من إصابات قطعية يجوز حدوثها من سكين - وبين الصورة التى استخلصها هو لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والتى جاءت مقصورة على أن المجنى عليه قد طعن بسكين - الأمر الذى يشكل تعارضا بين الدليلين الفنى والقولى - كما لم يرد بالحكم فى الوقت ذاته ما يقطع، إستنادا إلى دليل فني، بأن الإصابات التى وجدت بجسم المجنى عليه من هذه السكين - والتى اقتصرت عليها مساءلة المحكوم عليهما وفقا لتصوير الحكم - كانت كافية وحدها لإحداث الوفاة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - يكون قاصرا قصورا يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 16 من أبريل سنة 1974 بناحية طوخ محافظة القليوبية: قتلا ...... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا قاتلا (سكين) وانهالا عليه طعنا به قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قررت وباجماع الآراء بارسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى بالنسبة للمتهمين. وبتاريخ 21 يوليو سنة 1975 قضت المحكمة حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالأعدام وقدرت عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة لكل من المحامين المنتدبين. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد، إلا أنهما لم يودعا الأسباب التى بنيا عليها طعنهما. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول شكلا لعدم إيداع أسبابه.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرت القضية الماثلة على هذه
المحكمة - عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليهما، دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه قد روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها لتسبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المحكوم عليه الأول حضر ليلة الحادث فى ضيافة المجنى عليه - بناء على اتفاق سابق بينه وبين المحكوم عليها الأخرى زوجة المجنى عليه منذ ثلاثة أيام - وبعد أن أخلد الزوجان وأولادهما والضيف إلى النوم طلبت الزوجة من هذا الأخير قتل زوجها كى يتزوج هو بها وأحضرت له سكينا فقام بطعن الزوج بها وهو نائم وعندما حاول الأستغاثة كتمت هى أنفاسه وبعد أن فارق الحياة ألقيا جثته فى الطريق العام. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المحكوم عليهما وشهاد رئيس مباحث مديرية الأمن وتحرياته وأقوال أحد أولاد الزوجين ومن تقرير الصفة التشريحية - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم أنه قد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه نوعان، رضية تحدث من جسم صلب راض ثقيل أيا كان نوعه ونتجت عنها كسور بالجمجمة والأضلاع وقطعية تحدث من آلة حادة قاطعة كسكين ونتجت عنها إصابات قطعية بالجسم وأن الوفاة نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية وما أحدثته من كسور فى الجمجمة والأضلاع ونزيف على سطح المخ وما صحب ذلك من نزيف خارجى وصدمة عصبية، وكان الحكم مع تعويله على هذا التقرير لم يعرض لرفع الخلاف بين ما ورد به من وجود اصابات رضية بالمجنى عليه تحدث من جسم صلب راض ثقيل - علاوة على ما به من إصابات قطعية يجوز حدوثها من سكين - وبين الصورة التى استخلصها هو لواقعة الدعوى من جماع الأدلة السالف الإشارة إليه والتى جاءت مقصورة على أن المجنى عليه قد طعن بسكين - الأمر الذى يشكل تعارضا بين الدليلين الفنى والقولى - كما لم يرد بالحكم فى الوقت ذاته ما يقطع، استنادا إلى دليل فنى، بأن الإصابات التى وجدت بجسم المجنى عليه من هذه السكين - والتى اقتصرت عليها مساءلة المحكوم عليهما وفقا لتصوير الحكم - كانت كافية وحدها لإحداث الوفاة، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يكفى لنقضه والإحالة.